مشارق الشموس (ط.ق)
(١)
ترجمة المصنف (قدس)
٢ ص
(٢)
ترجمة الشارح (قدس)
٣ ص
(٣)
كتاب الطهارة معنى الطهارة لغة
٥ ص
(٤)
اشتراط النية في الطهارة
٥ ص
(٥)
في وجوب الوضوء
٥ ص
(٦)
بيان وجوب الوضوء لمس خط القرآن
١١ ص
(٧)
وجوب غسل الجنابة للصلاة
١٥ ص
(٨)
في وجوب التيمم للصلاة
١٦ ص
(٩)
في بيان وجوب الطهارات لنفسها أو لغيرها
٢٦ ص
(١٠)
حكم امكان التوضؤ والغسل والتيمم قبل الوقت وعدم امكانه بعد الوقت
٣٢ ص
(١١)
استحباب الوضوء للصلوات المندوبة
٣٣ ص
(١٢)
تنبيه في التسامح في أدلة السنن
٣٤ ص
(١٣)
استحباب غسل الجمعة
٣٩ ص
(١٤)
وقت غسل الجمعة
٤١ ص
(١٥)
الأغسال المستحبة في شهر رمضان
٤٣ ص
(١٦)
استحباب غسل العيدين
٤٤ ص
(١٧)
في الأغسال المستحبة
٤٤ ص
(١٨)
في رافعية الغسل المندوب للحدث
٤٧ ص
(١٩)
في استحباب التيمم بدل الوضوء المستحب
٥٠ ص
(٢٠)
موجبات الوضوء
٥١ ص
(٢١)
موجبات الغسل
٦١ ص
(٢٢)
في وجوب الوضوء مع الأغسال الواجبة الا الجنابة
٦٩ ص
(٢٣)
وجوب ستر العورة عن الناظر
٧٠ ص
(٢٤)
حرمة استقبال القبلة واستدبارها
٧٠ ص
(٢٥)
في المسح بالحجر
٧٥ ص
(٢٦)
مستحبات التخلي
٧٨ ص
(٢٧)
فيما يستحب حال التخلي
٧٨ ص
(٢٨)
ما يستحب عند الاستنجاء
٧٩ ص
(٢٩)
في كيفية الخرطات التسع
٨٠ ص
(٣٠)
المكروهات في حال التخلي
٨١ ص
(٣١)
في عدم اشتراط الاستنجاء في صحة الوضوء
٨٦ ص
(٣٢)
في وجوب النية المشتملة على القربة عند الوضوء
٨٨ ص
(٣٣)
في حكم المبطون والسلس والمستحاضة
٩١ ص
(٣٤)
في اشتراط قصد الإطاعة وعدمه
٩١ ص
(٣٥)
فيما لو نوى رفع حدث واستباحة صلاة بعينها
٩٤ ص
(٣٦)
عدم صحة الطهارة وغيرها من العبادات من الكافر
٩٨ ص
(٣٧)
في بطلان لو نوى لكل عضو نية تامة
٩٨ ص
(٣٨)
حكم البالغ في الوقت
١٠٠ ص
(٣٩)
في حد غسل الوجه
١٠٠ ص
(٤٠)
غسل الاذنين ومسحهما بدعة
١٠٧ ص
(٤١)
في حد غسل اليدين
١٠٨ ص
(٤٢)
عند افتقار الطهارة إلى معين بأجرة
١١٢ ص
(٤٣)
في حد مسح الرأس
١١٢ ص
(٤٤)
في كراهة مسح جميع الرأس
١١٨ ص
(٤٥)
وجوب مسح الرجلين
١١٨ ص
(٤٦)
في عدم جواز المسح على حائل من خف وغيره الا لتقية أو ضرورة
١٢٥ ص
(٤٧)
في اشتراط الموالاة
١٢٧ ص
(٤٨)
سنن الوضوء
١٣١ ص
(٤٩)
فيما لو شك في عدد الغسلات السابقة بنى على الأقل
١٣٨ ص
(٥٠)
فيما لو شك في الحدث والطهارة بنى على المتيقن
١٤١ ص
(٥١)
في تعدد الوضوء ولا يعلم محل المتروك
١٤٥ ص
(٥٢)
في زوال العذر في الوضوء
١٥٣ ص
(٥٣)
حصول الجنابة بانزال المني
١٥٦ ص
(٥٤)
حصول الجنابة بمواراة الحشفة أو قدرها من المقطوع
١٦٠ ص
(٥٥)
حكم من لو وجد المني على ثوبه
١٦٢ ص
(٥٦)
فيما يحرم في حال الجنابة
١٦٤ ص
(٥٧)
في كيفية الغسل
١٦٨ ص
(٥٨)
في مستحبات الغسل
١٧٦ ص
(٥٩)
هل يكفى المسح كالدهن أم تجب الإفاضة
١٧٧ ص
(٦٠)
حكم ما لو أحدث في أثناء الغسل
١٧٩ ص
(٦١)
درس: في الماء المطلق في اختلاط الماء الطاهر بالنجس وهي أربعة أقسام باعتبار اختلاف احكامها
١٨٥ ص
(٦٢)
أولا: الراكد دون الكر
١٨٥ ص
(٦٣)
ثانيا: في الماء الراكد الكثير
١٩٦ ص
(٦٤)
وثالثا: في الماء الجاري نابعا
٢٠٥ ص
(٦٥)
في حكم ماء الغيث النازل كالنابع
٢١١ ص
(٦٦)
رابعا: ماء البئر
٢١٥ ص
(٦٧)
في كيفية طهارة ماء البئر إذا وقع فيه شئ
٢٢٠ ص
(٦٨)
فيما لو تغير ماء البئر
٢٣٨ ص
(٦٩)
فيما لو اتصل ماء البئر بماء جارى طهرت
٢٤١ ص
(٧٠)
فيما إذا غارت البئر ثم عادت
٢٤٤ ص
(٧١)
في استحباب تباعد البئر عن البالوعة
٢٤٦ ص
(٧٢)
في طهورية الماء المستعمل في الوضوء
٢٤٧ ص
(٧٣)
طهارة الماء المستعمل في الاستنجاء
٢٥٢ ص
(٧٤)
في حكم الماء المستعمل في إزالة النجاسات
٢٥٤ ص
(٧٥)
الماء المضاف لا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا
٢٥٩ ص
(٧٦)
في طهارة الخمر بالخلية والمرق المتنجس بقليل الدم بالغليان
٢٦٢ ص
(٧٧)
فيما لو اشتبه المطلق بالمضاف وفقد غيرهما تطهر بكل منهما
٢٦٤ ص
(٧٨)
كراهة سؤر الجلال وآكل الجيف مع الخلو عن النجاسة
٢٦٨ ص
(٧٩)
في سؤر غير مأكول اللحم
٢٧٠ ص
(٨٠)
حرمة استعمال الماء النجس والمشتبه به في الطهارة
٢٨١ ص
(٨١)
فيما إذا صلى بالمشتبه أعاد الصلاة في الوقت وخارجه
٢٨٨ ص
(٨٢)
لا يشترط في التيمم عند اشتباه الانية اهراقها
٢٩٢ ص
(٨٣)
حكم النجاسات وهي عشر البول والغائط
٢٩٣ ص
(٨٤)
المني والدم من ذي النفس السائلة
٣٠١ ص
(٨٥)
الميتة من ذي النفس السائلة
٣٠٩ ص
(٨٦)
الكلب والخنزير ولعابهما
٣٢١ ص
(٨٧)
المسكرات
٣٢٦ ص
(٨٨)
تذنيب في استدلال العلامة على طهارة الخمر وجوابه
٣٣٣ ص
(٨٩)
في حكم الفقاع
٣٣٦ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
مشارق الشموس (ط.ق) - المحقق الخوانساري - ج ١ - الصفحة ٧٠ - حرمة استقبال القبلة واستدبارها
الميت) قد علم في ضمن العمومات عدم وجوب الوضوء في غسل الميت وأما ما اختص به فسيجئ إنشاء الله تعالى مع بيان الحكم التالي له في بابه (وفي التهذيب يستحب مع غسل الجنابة) والمشهور عدم الاستحباب ومستند قول الشيخ (ره) روايتا أبي بكر الحضرمي ومحمد بن ميسر السابقتان في البحث المذكور ولا يخفى أن القول باستحباب الوضوء قبل الغسل لا بأس به بناء على التسامح في أدلة السنن لروايتين وعدم معارض ظاهر لان ما ورد من أنه لا وضوء فيه يحمل على الوجوب وما ورد من أن الوضوء بعد الغسل بدعة لا ينافيه ومرسلة محمد بن أحمد بن يحيى من أن الوضوء قبل الغسل وبعده بدعة فمع ضعف سنده قد عرفت سابقا توجيهه على وجه لا ينافي ما قلنا نعم الأولى الاجتناب عن الوضوء بعد الغسل لعدم دلالة الروايتين عليه ودلالة الروايات على بدعيته ولم نعلم أن مذهب الشيخ (ره) في الاستحباب ماذا هل هو الاستحباب قبل الغسل أو مطلقا سواء كان قبله أو بعده وما يتوهم من أن الاحتياط في الوضوء مع غسل الجنابة لرعاية جانب الآية واحتمال أن يكون نفي الوضوء معه في الروايات نفي الوضوء لتحقق الغسل لا وضوء الصلاة فلا عبرة به في نظر الفقيه بعد ورود تلك الروايات الكثير الظاهرة الدالة على المدعى (درس يجب على المتخلي ستر العورة عن الناظر) وجوب ستر العورة عن الناظر ليس بمختص بالمتخلي لكن لما كان ينكشف في هذا الحال العورة ذكروا هذا الحال العورة ذكروا هذا الحكم فيه بخصوصه ثم أن هذا الحكم لم نطلع فيه على خلاف ويدل عليه أيضا ما رواه الشيخ (ره) في زيادات التهذيب في باب دخول الحمام في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال سئلته عن ماء الحمام فقال إدخله بإزار وما رواه أيضا في هذا الباب عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) يغتسل الرجل بإزار فقال إذا لم يره أحد فلا بأس وما رواه الفقيه أيضا في باب غسل يوم الجمعة ودخول الحمام قال وسئل الصادق (عليه السلام) عن قول الله عز وجل قل للمؤمنين يغضو من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم فقال كلما كان في كتاب الله تعالى من ذكر حفظ الفرج فهو من الزنا إلا في هذا الموضع فإنه الحفظ من أن ينظر إليه وما رواه أيضا في الفقيه في الباب المذكور عن حنان بن سدير في أثناء حديث ثم قال وما يمنعكم من الإزار فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال عورة المؤمن على المؤمن حرام والقائل هو على ابن الحسين (عليه السلام) وما رواه الفقيه أيضا في باب ذكر جمل من مناهي رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن أمير المؤمنين (عليه السلام) عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) في أثناء حديث طويل أنه قال إذا اغتسل أحدكم في فضاء من الأرض فليحاذر على عورته واستدل عليه أيضا بما رواه التهذيب في الباب المذكور في الصحيح عن حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال لا ينظر الرجل إلى عورة أخيه وفيه أنه لا دلالة على وجوب الستر بل على تحريم النظر إلى أن يتمسك بأن كشف العورة على الناظر حينئذ يكون معاونة على الاثم وأما ما رواه التهذيب في الباب المذكور عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سئلته عن عورة المؤمن على المؤمن حرام فقال نعم فقلت أعني سفليه فقال حيث تذهب إنما هو إذاعة سره وما رواه أيضا في الباب المذكور عن حذيفة بن منصور قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) شئ يقوله الناس عورة المؤمن على المؤمن حرام فقال ليس حيث يذهبون إنما عنى عورة المؤمن أن يزل زلة أو يتكلم بشئ يعاب عليه فيحفظ عليه ليعيره يوما وما رواه أيضا عن زيد الشحام عن أبي عبد الله (عليه السلام) في عورة المؤمن على المؤمن حرام فقال ليس أن يكشف فيرى منه شيئا إنما هوان يزري عليه ويعيبه فيمكن أن يقال مراده (عليه السلام) فيها أن المراد من هذه العبارة شئ آخر غير النظر إلى السوأتين لا أنه ليس بحرام لكن ينافي هذا ما روى آنفا عن علي بن الحسين (عليه السلام) فإن فيه تفسير هذه العبارة بهذا المعنى كما لا يخفى أو يقال أن مراده (عليه السلام) نفي حصر المراد من هذه العبارة في النظر بل إنما يشمله وغيره من إذاعة السر وهذا أيضا لا يخلو من تكلف ولو لم يكن مخافة خلاف الاجماع لأمكن القول بكراهة النظر دون التحريم كما يشعر إليه أيضا ما رواه الفقيه في الباب المذكور عن الصادق (عليه السلام) قال إنما أكره النظر إلى عورة المسلم فأما النظر إلى عورة من ليس بمسلم مثل النظر إلى عورة الحمار فيسهل الجمع بين الروايات حينئذ كما لا يخفى وجهه واعلم أنهم ذكروا أن المراد من الناظر المحرم وأما غيره فلا بأس كالزوجة والمملوكة والطفل غير المميز ثم أن وجوب الستر هل هو مع العلم بالنظر أو يجب فيما هو مظنة النظر أيضا الظاهر الثاني وأما بمجرد احتمال النظر فلا يبعد القول بعدم وجوبه والتفصيل فيه أن يقال أما مع العلم بوجود الناظر أو الظن أو الشك أو الوهم وعلى التقارير أما نظر عمدا وسهوا فالأقسام ثمانية والظاهر عدم التحريم في القسمين الأخيرين والتحريم في الأول والثالث وأما الأربعة الباقية ففيها إشكال من حيث عموم رواية الفقيه عن الصادق (عليه السلام) ومن حيث أن الشهرة بين الأصحاب أو الاجماع غير معلومة في هذه الصورة فبمجرد هذه المرسلة لا يمكن الحكم هذا والكلام في معنى العورة وتحقيقه سيجئ إنشاء الله تعالى في كتاب الصلاة في المبحث اللباس (ويحرم استقبال القبلة واستدبارها ولو في الأبنية خلافا لابن الجنيد مطلقا وللمفيد في الأبنية) المشهور بين الأصحاب تحريم استقبال القبلة واستدبارها حال التخلي مطلقا سواء كان في الصحارى أو الأبنية وسواء كان بناء المخرج عليه أو لا إلا إذا كان في موضع لا يمكن الانحراف ولم يمكن الخروج إلى موضع آخر أيضا وكان مراد الشيخ (ره) في المبسوط أيضا هذا حيث قال فإن كان الموضع مبنيا كذلك وأمكنه الانحراف عنه وجب عليه ذلك وإن لم يمكنه لم يكن عليه شئ ليوافق ظاهر كلامه في الخلاف حيث قال لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها ببول ولا غايط إلا عند الاضطرار لا في الصحاري ولا في البنيان وقال ابن الجنيد (ره) على ما نقل عنه في المنتهى والمختلف يستحب للانسان إذا أراد التغوط في الصحراء أن يجتنب استقبال القبلة وهو
(٧٠)