مشارق الشموس (ط.ق)
(١)
ترجمة المصنف (قدس)
٢ ص
(٢)
ترجمة الشارح (قدس)
٣ ص
(٣)
كتاب الطهارة معنى الطهارة لغة
٥ ص
(٤)
اشتراط النية في الطهارة
٥ ص
(٥)
في وجوب الوضوء
٥ ص
(٦)
بيان وجوب الوضوء لمس خط القرآن
١١ ص
(٧)
وجوب غسل الجنابة للصلاة
١٥ ص
(٨)
في وجوب التيمم للصلاة
١٦ ص
(٩)
في بيان وجوب الطهارات لنفسها أو لغيرها
٢٦ ص
(١٠)
حكم امكان التوضؤ والغسل والتيمم قبل الوقت وعدم امكانه بعد الوقت
٣٢ ص
(١١)
استحباب الوضوء للصلوات المندوبة
٣٣ ص
(١٢)
تنبيه في التسامح في أدلة السنن
٣٤ ص
(١٣)
استحباب غسل الجمعة
٣٩ ص
(١٤)
وقت غسل الجمعة
٤١ ص
(١٥)
الأغسال المستحبة في شهر رمضان
٤٣ ص
(١٦)
استحباب غسل العيدين
٤٤ ص
(١٧)
في الأغسال المستحبة
٤٤ ص
(١٨)
في رافعية الغسل المندوب للحدث
٤٧ ص
(١٩)
في استحباب التيمم بدل الوضوء المستحب
٥٠ ص
(٢٠)
موجبات الوضوء
٥١ ص
(٢١)
موجبات الغسل
٦١ ص
(٢٢)
في وجوب الوضوء مع الأغسال الواجبة الا الجنابة
٦٩ ص
(٢٣)
وجوب ستر العورة عن الناظر
٧٠ ص
(٢٤)
حرمة استقبال القبلة واستدبارها
٧٠ ص
(٢٥)
في المسح بالحجر
٧٥ ص
(٢٦)
مستحبات التخلي
٧٨ ص
(٢٧)
فيما يستحب حال التخلي
٧٨ ص
(٢٨)
ما يستحب عند الاستنجاء
٧٩ ص
(٢٩)
في كيفية الخرطات التسع
٨٠ ص
(٣٠)
المكروهات في حال التخلي
٨١ ص
(٣١)
في عدم اشتراط الاستنجاء في صحة الوضوء
٨٦ ص
(٣٢)
في وجوب النية المشتملة على القربة عند الوضوء
٨٨ ص
(٣٣)
في حكم المبطون والسلس والمستحاضة
٩١ ص
(٣٤)
في اشتراط قصد الإطاعة وعدمه
٩١ ص
(٣٥)
فيما لو نوى رفع حدث واستباحة صلاة بعينها
٩٤ ص
(٣٦)
عدم صحة الطهارة وغيرها من العبادات من الكافر
٩٨ ص
(٣٧)
في بطلان لو نوى لكل عضو نية تامة
٩٨ ص
(٣٨)
حكم البالغ في الوقت
١٠٠ ص
(٣٩)
في حد غسل الوجه
١٠٠ ص
(٤٠)
غسل الاذنين ومسحهما بدعة
١٠٧ ص
(٤١)
في حد غسل اليدين
١٠٨ ص
(٤٢)
عند افتقار الطهارة إلى معين بأجرة
١١٢ ص
(٤٣)
في حد مسح الرأس
١١٢ ص
(٤٤)
في كراهة مسح جميع الرأس
١١٨ ص
(٤٥)
وجوب مسح الرجلين
١١٨ ص
(٤٦)
في عدم جواز المسح على حائل من خف وغيره الا لتقية أو ضرورة
١٢٥ ص
(٤٧)
في اشتراط الموالاة
١٢٧ ص
(٤٨)
سنن الوضوء
١٣١ ص
(٤٩)
فيما لو شك في عدد الغسلات السابقة بنى على الأقل
١٣٨ ص
(٥٠)
فيما لو شك في الحدث والطهارة بنى على المتيقن
١٤١ ص
(٥١)
في تعدد الوضوء ولا يعلم محل المتروك
١٤٥ ص
(٥٢)
في زوال العذر في الوضوء
١٥٣ ص
(٥٣)
حصول الجنابة بانزال المني
١٥٦ ص
(٥٤)
حصول الجنابة بمواراة الحشفة أو قدرها من المقطوع
١٦٠ ص
(٥٥)
حكم من لو وجد المني على ثوبه
١٦٢ ص
(٥٦)
فيما يحرم في حال الجنابة
١٦٤ ص
(٥٧)
في كيفية الغسل
١٦٨ ص
(٥٨)
في مستحبات الغسل
١٧٦ ص
(٥٩)
هل يكفى المسح كالدهن أم تجب الإفاضة
١٧٧ ص
(٦٠)
حكم ما لو أحدث في أثناء الغسل
١٧٩ ص
(٦١)
درس: في الماء المطلق في اختلاط الماء الطاهر بالنجس وهي أربعة أقسام باعتبار اختلاف احكامها
١٨٥ ص
(٦٢)
أولا: الراكد دون الكر
١٨٥ ص
(٦٣)
ثانيا: في الماء الراكد الكثير
١٩٦ ص
(٦٤)
وثالثا: في الماء الجاري نابعا
٢٠٥ ص
(٦٥)
في حكم ماء الغيث النازل كالنابع
٢١١ ص
(٦٦)
رابعا: ماء البئر
٢١٥ ص
(٦٧)
في كيفية طهارة ماء البئر إذا وقع فيه شئ
٢٢٠ ص
(٦٨)
فيما لو تغير ماء البئر
٢٣٨ ص
(٦٩)
فيما لو اتصل ماء البئر بماء جارى طهرت
٢٤١ ص
(٧٠)
فيما إذا غارت البئر ثم عادت
٢٤٤ ص
(٧١)
في استحباب تباعد البئر عن البالوعة
٢٤٦ ص
(٧٢)
في طهورية الماء المستعمل في الوضوء
٢٤٧ ص
(٧٣)
طهارة الماء المستعمل في الاستنجاء
٢٥٢ ص
(٧٤)
في حكم الماء المستعمل في إزالة النجاسات
٢٥٤ ص
(٧٥)
الماء المضاف لا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا
٢٥٩ ص
(٧٦)
في طهارة الخمر بالخلية والمرق المتنجس بقليل الدم بالغليان
٢٦٢ ص
(٧٧)
فيما لو اشتبه المطلق بالمضاف وفقد غيرهما تطهر بكل منهما
٢٦٤ ص
(٧٨)
كراهة سؤر الجلال وآكل الجيف مع الخلو عن النجاسة
٢٦٨ ص
(٧٩)
في سؤر غير مأكول اللحم
٢٧٠ ص
(٨٠)
حرمة استعمال الماء النجس والمشتبه به في الطهارة
٢٨١ ص
(٨١)
فيما إذا صلى بالمشتبه أعاد الصلاة في الوقت وخارجه
٢٨٨ ص
(٨٢)
لا يشترط في التيمم عند اشتباه الانية اهراقها
٢٩٢ ص
(٨٣)
حكم النجاسات وهي عشر البول والغائط
٢٩٣ ص
(٨٤)
المني والدم من ذي النفس السائلة
٣٠١ ص
(٨٥)
الميتة من ذي النفس السائلة
٣٠٩ ص
(٨٦)
الكلب والخنزير ولعابهما
٣٢١ ص
(٨٧)
المسكرات
٣٢٦ ص
(٨٨)
تذنيب في استدلال العلامة على طهارة الخمر وجوابه
٣٣٣ ص
(٨٩)
في حكم الفقاع
٣٣٦ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
مشارق الشموس (ط.ق) - المحقق الخوانساري - ج ١ - الصفحة ٣١٥ - الميتة من ذي النفس السائلة
من خارج فلا حاجة إلى التعرض له وعلى تقدير أن لا يكون معلوما أيضا لا يلزم أن يذكر جميع الأحكام المتعلقة ب مسألة في جوابها وهو ظاهر وكون المحل محل الحاجة حتى يكون تأخير البيان عنه غير جايز غير مسلم وأما أنه فصل (عليه السلام) الامر في تخوف السيلان وعدمه فلعله لأجل عدم معلومية حال الدم السايل للسايل حين ذلك السؤال أو لان سيلان الدم لما كان عند قطع الثالول ونتف اللحم عن الجرح كثيرا فينبغي التفصيل فيه وبيان الفرق بين حالة التخوف وعدمه لئلا يذهب وهم السائل عند إطلاق الحكم بنفي البأس إن حالة التخوف أيضا كذلك بناء على تكثر تلك الحال في فرض المسألة وإن كان المقصود من السؤال أمرا آخر ثم لو فرض أيضا إن المقصود ليس ما ذكرنا بل المقصود السؤال عن النجاسة والطهارة فنقول أيضا إن رطوبة اليد لما كانت حالة عارضة والحالة الأصلية يبوستها فلذا لم يفصل القول فيه إذ المتعارف في أجوبة السؤالات رعاية الأمور المتعارفة الشايعة ولا يتعارف أن يقال في جواب سؤال جميع ما يتعلق به من الأحوال اللهم إلا أن يكون وقت حاجة لا يجوز التأخير عنه أو مصلحة يقتضي بيان بعض الخصوصيات الغير الشايعة وأما تخوف السيلان فلما لم يكن كذلك بل كان أمرا غالبا على عدمه ولا أقل من التساوي له أو نقصه عنه بقليل فلذا فصل القول فيه لئلا يتوهم تعميم الحكم له وكل ما ذكرنا ظاهر عند تتبع السؤالات والجوابات الواقعة في محاورات الناس سيما في أحاديث أئمتنا (عليهم السلام) فإن قلت على تقدير صحة الاستدلال بالصحيحة على نحو ما ذكروه فدلالتها على أي قسم من الاجزاء قلت أما بالنسبة إلى ما يعرض له الموت قبل القطع وما يعرض له بعده فقد علمت إن دلالتها عامة ولا اختصاص لها بالنسبة إلى ما يعرض لها الموت قبل القطع وأما بالنسبة إلى الصغيرة والكبيرة فالظاهر اختصاصها بالصغيرة إذ المتعارف في الثالول الصغيرة وكذا لا يتعارف قطع اللحم الكبير في أثناء الصلاة خصوصا الكبيرة التي اعتبرنا أي بحيث يكون مغيرا للماء عند النتن وكذا يختص بأجزاء الانسان دون غيره وبالجملة قد عرفت طريق الاستدلال على هذا القسم الثالث بأقسامها طاهرها ونجسها طهارة ونجاسة وعلمت أيضا إنه بناء على عدم تحقق الاجماع وإلا ففي صورة ثبت تحققه فيه أما على الطهارة أو النجاسة فهو المتبع وأما الرابع فإن كان الجزء كبيرا مثل الالية ونحوها فالظاهر أن نجاسة إجماعي ويدل عليها أيضا الروايات التي نقلنا في هذا البحث كما عرفت وما كان من الاجزاء الكبيرة بحيث يجري فيه ما ذكرنا من التغيير فيصير الدلالة على نجاسته أظهر وإن كان صغيرا ولا يجري فيه التغير فالحكم فيه لا يخلو من إشكال إذ لم نقف على تصريح من القوم عليه سوى ما وجدنا في كلام المعالم من العبارة التي نقلنا إن موضع البحث في طهارة ما ينفصل عن بدن الانسان من الاجزاء الصغيرة ما زالت عنه الحياة قبل الانفصال فإنه يدل بظاهرة على أن الاجزاء الصغيرة التي لم تزل عنها الحياة قبل الانفصال نجاستها إجماعية ولا كلام فيه وبمجرده لا يثبت الاجماع بحيث يصلح أن يكون معولا في المسألة على أنا قد ذكرنا إن استدلال العلامة بالصحيحة المذكورة يدل على تحقق النزاع فيما زالت عنه الحياة بعد الانفصال أيضا وعلى تقدير عدم ثبوت الاجماع الظاهر الحكم بالطهارة لما عرفت من عدم دليل على النجاسة مع أن الأصل الطهارة مع إمكان تأييده بالصحيحة المذكورة على نحو ما ذكروه بل بلزوم الحرج والمشقة أيضا على تقدير خلافها وإن كان للكلام فيه مجال فإن قلت بل لا يمكن الاستدلال بعموم كثير من الروايات المذكورة من رواية أبان وعبد الرحمن وأيوب وعبد الله بن سليمان وزرارة والكاهلي قلت المتعارف في أخذ الحبالة والقطع كأنه الجزء الكبير فيحمل العموم على الافراد المتعارفة مع أن في رواية الكاهلي مع ضعف سندها يمكن أن يكون ضمير منها راجعا إلى الالية لا إلى الضأن بأن يكون من للبيان لا للابتداء ويصير حاصل الكلام إن كل آلية قطعت ميتة لا ينتفع بها هذا ثم إن أمر الاحتياط في جميع الأقسام واضح لا حاجة إلى بيانه فليؤخذ به ولا يترك مساواة سبيله بحال فرع قال العلامة (ره) في المنتهى فارة المسك إذا انفصلت عن الظبية في حيوتها أو بعد التذكية طاهرة وإن انفصلت بعد موتها فالأقرب النجاسة وقال في التذكرة فارة المسك طاهرة سواء أخذت منه حية أو ميتة وقال في النهاية على ما نقل عنه صاحب المعالم فارة المسك إذا انفصلت في حيوتها أو بعد التذكية طاهرة وإن انفصلت بعد موتها فالأقرب ذلك أيضا للأصل وقال المصنف (ره) في الذكرى بعد ما حكم بطهارة القيح والصديد إن خلا من الدم وكذا المسك إجماعا وفارته وإن أخذت من غير المذكي لان النبي صلى الله عليه وآله كان يتطيب به ثم ها هنا أبحاث الأول إن المسك دم فكيف يحكم بطهارته والجواب بعد تسليم كونه دما وشمول أدلة نجاسة الدم له أنه طهر بالاستحالة إذ ظاهرا إن بعد صيرورته مسكا لا يطلق عليه الدم والاحكام تابعة للأسماء وأيضا قد خرج عن حكم الدم بالاجماع كما نقلنا عن الذكرى وادعى في المنتهى أيضا وبما ثبت أنه صلى الله عليه وآله يتطيب به ومن المعلوم أيضا قطعا أنه لا يغسل بعد التطيب جميع ما لا قاه المسك ويؤيده أيضا الروايتان اللتان نذكرهما وبالجملة ما يفوح من الحكم من رايحة الصحة أزكى مما يفوح من المسك الثاني أن الفارة هي الجلد أو نحوه وبالجملة هي من أجزاء الظبية وعندهم أن ما ينفصل من الحي من الاجزاء التي تحلها الحياة نجس فكيف حكم العلامة في كتبه الثلاثة بطهارتها إذا انفصلت في حال الحياة أيضا ويمكن الجواب أولا بأن نجاسة كل جزء مما تحله الحياة ينفصل من الحي غير مسلم إذ لا دليل عليه من الاخبار والاجماع ممنوع في جميع الصور وهذا مما يؤيد ما ذكرنا من أن ما يفهم من ظاهر كلام المعالم من تحقق الاجماع على نجاسة ما زالت عنه الحياة بعد الانفصال غير ظاهر وثانيا بتخصيص ما يدل على نجاسة عاما سواء كان إجماعا أو خبرا لما علمت أن الاجماع أيضا يصح تخصيصه في بعض الصور بما رواه التهذيب في باب ما يجوز الصلاة فيه من الزيادات في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام)
(٣١٥)