مشارق الشموس (ط.ق)
(١)
ترجمة المصنف (قدس)
٢ ص
(٢)
ترجمة الشارح (قدس)
٣ ص
(٣)
كتاب الطهارة معنى الطهارة لغة
٥ ص
(٤)
اشتراط النية في الطهارة
٥ ص
(٥)
في وجوب الوضوء
٥ ص
(٦)
بيان وجوب الوضوء لمس خط القرآن
١١ ص
(٧)
وجوب غسل الجنابة للصلاة
١٥ ص
(٨)
في وجوب التيمم للصلاة
١٦ ص
(٩)
في بيان وجوب الطهارات لنفسها أو لغيرها
٢٦ ص
(١٠)
حكم امكان التوضؤ والغسل والتيمم قبل الوقت وعدم امكانه بعد الوقت
٣٢ ص
(١١)
استحباب الوضوء للصلوات المندوبة
٣٣ ص
(١٢)
تنبيه في التسامح في أدلة السنن
٣٤ ص
(١٣)
استحباب غسل الجمعة
٣٩ ص
(١٤)
وقت غسل الجمعة
٤١ ص
(١٥)
الأغسال المستحبة في شهر رمضان
٤٣ ص
(١٦)
استحباب غسل العيدين
٤٤ ص
(١٧)
في الأغسال المستحبة
٤٤ ص
(١٨)
في رافعية الغسل المندوب للحدث
٤٧ ص
(١٩)
في استحباب التيمم بدل الوضوء المستحب
٥٠ ص
(٢٠)
موجبات الوضوء
٥١ ص
(٢١)
موجبات الغسل
٦١ ص
(٢٢)
في وجوب الوضوء مع الأغسال الواجبة الا الجنابة
٦٩ ص
(٢٣)
وجوب ستر العورة عن الناظر
٧٠ ص
(٢٤)
حرمة استقبال القبلة واستدبارها
٧٠ ص
(٢٥)
في المسح بالحجر
٧٥ ص
(٢٦)
مستحبات التخلي
٧٨ ص
(٢٧)
فيما يستحب حال التخلي
٧٨ ص
(٢٨)
ما يستحب عند الاستنجاء
٧٩ ص
(٢٩)
في كيفية الخرطات التسع
٨٠ ص
(٣٠)
المكروهات في حال التخلي
٨١ ص
(٣١)
في عدم اشتراط الاستنجاء في صحة الوضوء
٨٦ ص
(٣٢)
في وجوب النية المشتملة على القربة عند الوضوء
٨٨ ص
(٣٣)
في حكم المبطون والسلس والمستحاضة
٩١ ص
(٣٤)
في اشتراط قصد الإطاعة وعدمه
٩١ ص
(٣٥)
فيما لو نوى رفع حدث واستباحة صلاة بعينها
٩٤ ص
(٣٦)
عدم صحة الطهارة وغيرها من العبادات من الكافر
٩٨ ص
(٣٧)
في بطلان لو نوى لكل عضو نية تامة
٩٨ ص
(٣٨)
حكم البالغ في الوقت
١٠٠ ص
(٣٩)
في حد غسل الوجه
١٠٠ ص
(٤٠)
غسل الاذنين ومسحهما بدعة
١٠٧ ص
(٤١)
في حد غسل اليدين
١٠٨ ص
(٤٢)
عند افتقار الطهارة إلى معين بأجرة
١١٢ ص
(٤٣)
في حد مسح الرأس
١١٢ ص
(٤٤)
في كراهة مسح جميع الرأس
١١٨ ص
(٤٥)
وجوب مسح الرجلين
١١٨ ص
(٤٦)
في عدم جواز المسح على حائل من خف وغيره الا لتقية أو ضرورة
١٢٥ ص
(٤٧)
في اشتراط الموالاة
١٢٧ ص
(٤٨)
سنن الوضوء
١٣١ ص
(٤٩)
فيما لو شك في عدد الغسلات السابقة بنى على الأقل
١٣٨ ص
(٥٠)
فيما لو شك في الحدث والطهارة بنى على المتيقن
١٤١ ص
(٥١)
في تعدد الوضوء ولا يعلم محل المتروك
١٤٥ ص
(٥٢)
في زوال العذر في الوضوء
١٥٣ ص
(٥٣)
حصول الجنابة بانزال المني
١٥٦ ص
(٥٤)
حصول الجنابة بمواراة الحشفة أو قدرها من المقطوع
١٦٠ ص
(٥٥)
حكم من لو وجد المني على ثوبه
١٦٢ ص
(٥٦)
فيما يحرم في حال الجنابة
١٦٤ ص
(٥٧)
في كيفية الغسل
١٦٨ ص
(٥٨)
في مستحبات الغسل
١٧٦ ص
(٥٩)
هل يكفى المسح كالدهن أم تجب الإفاضة
١٧٧ ص
(٦٠)
حكم ما لو أحدث في أثناء الغسل
١٧٩ ص
(٦١)
درس: في الماء المطلق في اختلاط الماء الطاهر بالنجس وهي أربعة أقسام باعتبار اختلاف احكامها
١٨٥ ص
(٦٢)
أولا: الراكد دون الكر
١٨٥ ص
(٦٣)
ثانيا: في الماء الراكد الكثير
١٩٦ ص
(٦٤)
وثالثا: في الماء الجاري نابعا
٢٠٥ ص
(٦٥)
في حكم ماء الغيث النازل كالنابع
٢١١ ص
(٦٦)
رابعا: ماء البئر
٢١٥ ص
(٦٧)
في كيفية طهارة ماء البئر إذا وقع فيه شئ
٢٢٠ ص
(٦٨)
فيما لو تغير ماء البئر
٢٣٨ ص
(٦٩)
فيما لو اتصل ماء البئر بماء جارى طهرت
٢٤١ ص
(٧٠)
فيما إذا غارت البئر ثم عادت
٢٤٤ ص
(٧١)
في استحباب تباعد البئر عن البالوعة
٢٤٦ ص
(٧٢)
في طهورية الماء المستعمل في الوضوء
٢٤٧ ص
(٧٣)
طهارة الماء المستعمل في الاستنجاء
٢٥٢ ص
(٧٤)
في حكم الماء المستعمل في إزالة النجاسات
٢٥٤ ص
(٧٥)
الماء المضاف لا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا
٢٥٩ ص
(٧٦)
في طهارة الخمر بالخلية والمرق المتنجس بقليل الدم بالغليان
٢٦٢ ص
(٧٧)
فيما لو اشتبه المطلق بالمضاف وفقد غيرهما تطهر بكل منهما
٢٦٤ ص
(٧٨)
كراهة سؤر الجلال وآكل الجيف مع الخلو عن النجاسة
٢٦٨ ص
(٧٩)
في سؤر غير مأكول اللحم
٢٧٠ ص
(٨٠)
حرمة استعمال الماء النجس والمشتبه به في الطهارة
٢٨١ ص
(٨١)
فيما إذا صلى بالمشتبه أعاد الصلاة في الوقت وخارجه
٢٨٨ ص
(٨٢)
لا يشترط في التيمم عند اشتباه الانية اهراقها
٢٩٢ ص
(٨٣)
حكم النجاسات وهي عشر البول والغائط
٢٩٣ ص
(٨٤)
المني والدم من ذي النفس السائلة
٣٠١ ص
(٨٥)
الميتة من ذي النفس السائلة
٣٠٩ ص
(٨٦)
الكلب والخنزير ولعابهما
٣٢١ ص
(٨٧)
المسكرات
٣٢٦ ص
(٨٨)
تذنيب في استدلال العلامة على طهارة الخمر وجوابه
٣٣٣ ص
(٨٩)
في حكم الفقاع
٣٣٦ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
مشارق الشموس (ط.ق) - المحقق الخوانساري - ج ١ - الصفحة ٢٩٢ - لا يشترط في التيمم عند اشتباه الانية اهراقها
خارجه سواء كان عامدا أو ناسيا أو جاهلا فذلك أيضا لم نجد له دليلا في الطهارة ولعله أيضا قاس على قياسهما أو ظن أنه مادا في الوقت لم يبرء الذمة عن عهدة التكليف حتى اتى بذلك المكلف به الواقعي وأما خارج الوقت فلابد له من دليل من خارج ويجوز ان يكون هذا الظن مستندا للشيخ وابن البراج أيضا فيما خالفنا وقد علمت الحال فيه بما لا مزيد عليه وأما ما ذهب إليه في موضع اخر فكأنه موافق لما ذهب إليه العلامة والمصنف وقد عرفت دليله وما فيه وكذا ظاهر ما ذهب إليه الصدوقان والمفيد رحمهم الله يوافق ما ذهب إليه العلامة في خصوص المسألة اي الطهارة فدليله دليل لهم وعليهم ما عليه (وفي إزالة الخبث) عطف على قوله في الطهارة والكلام هاهنا أيضا في كون التحريم بالمعنى التعارف أو عدم الاجزاء به وعدم الاعتداد كالكلام في سابقه ولعل كونه بالمعنى المتعارف هاهنا أبعد منه ثمة ثم عدم اجزاء إزالة الخبث بالماء النجس والمشتبه به كأنه اجماعي ويدل أيضا على عدم الاجزاء في الماء النجس مرسلة عمار المنقولة آنفا ويؤيد عدمه في الماء المشتبه الروايتان السابقتا في الإنائين المشتبهين إذ مع جواز إزالة الخبث به يبعد الامر بالاحراق وبالجملة الحكم كأنه واضح مع موافقته للاحتياط (فيعيد ان علم قبله ويقضي وان جهل فلا) الظاهر أن مراده ان العامد والناسي يعيدان مطلقا في الوقت وخارجه اي إذا صليها بالثوب النجس الذي أزيل نجاسة بالماء النجس أو المشتبه به والجاهل بالنجاسة لا يعيد مطلقا في الوقت وخارجه كما سيصرح به فيما بعد في بحث النجاسات ولما كان الظاهر أنه لا فرق بين هذه المسألة وبين ما سيجئ فنحيل شرحها إلى شرح ما سيجئ انشاء الله تعالى (ويجوز شربه للضرورة) يدل الكلام بمفهومه على أنه لا يجوز شربه لا للضرورة والحكم مفهوما ومنطوقا كأنه اجماعي ويدل أيضا على المفهوم وما ورد في الروايات من النهي عن شرب الماء المتغير بالنجاسة وغيره من سؤر الكلب ونحوه على ما تقدم في المباحث السابقة وعلى المنطوق فحوى قوله تعالى الا ما اضطررتم إليه ولما كان الموضع الأخص بهذا الحكم كتاب الأطعمة والأشربة وسيفصل المصنف (ره) الكلام فيه رأينا الأول ان نؤخر الكلام في تفصيل المقام إليه انشاء الله تعالى (ولا يشترط في التيمم عند اشتباه الآنية اهراقها على الأقرب) قد اختلف الأصحاب في هذا الحكم فظاهر كلام الشيخين والصدوقين وجوب الإراقة لكن كلام الصدوقين ربما يشعر باختصاص الحكم بحال اراده التيمم وعدم وجدان ماء آخر وكلام المفيد في المقنعة صريح في عدم الاختصاص حيث قال ولو أن انسانا كان معه إناءان فوقع في أحدهما ما ينجسه ولم يعلم في أيهما هو يحرم عليه الطهور منهما جميعا ووجب عليه اهراقهما والوضوء بماء من سواهما وكلام الشيخ (ره) في النهاية يحتمل للامرين وابن إدريس والفاضلان فجماعة من المتأخرين لا يوجبون الاهراق لا مطلقا ولا عند إرادة التيمم وعدم وجدان ماء آخر والمصنف (ره) كأنه حمل كلام الموجبين جميعا على وجوب الاهراق عند إرادة التيمم حيث خص الكلام بكون الاهراق شرطا في التيمم أو لعله لم يعتد بالقول بوجوب الاهراق مطلقا لان ما تمسكوا به على تقدير تمامه لا يدل على أزيد من وجوب الاهراق حال التيمم كما سيظهر حجة الموجبين الروايتان السابقتان في الإنائين حيث قال فيهما يهريقهما ويتيمم واحتجوا أيضا بأنه لو لم يهرقهما لكان واجدا للماء فلا يباح له التيمم لاشتراطه بعدم الوجدان وهذان الدليلان كما ترى لا يدلان على أزيد مما ذكرنا كما لا يخفى ثم إن العلامة في المختلف أجاب عن الروايتين أولا بالطعن في السند فإن عمارا فطحي وسماعة واقفي واعترض عليه بأنه في المنتهى استدل بهذين الحديثين على نجاسة الماء و وجوب التيمم وذكر ان ضعفهما يندفع بتلقي الأصحاب لهما بالقبول والقول بأن التلقي لعله من جهة الدلالة على التيمم ونجاسة الماء وعدم التلقي من جهة الدلالة على الاهراق تكلف جدا وثانيا بحمل الإراقة على التسويغ بمعنى انه لا يجب عليه استعمال أحدهما بل ولا يجوز للمنع من التجري كما ذهب إليه الجمهور قال المحقق الامر بالإراقة محتمل ان يكون كناية عن الحكم بالنجاسة لان استبقاؤه قد يتعلق به غرض كالاستعمال في غير الطهارة واستوجهه صاحب المعالم وقال لهذا الكلام وجه لورود الامر بالإراقة في ادخال اليد القذرة في الماء القليل وهو في عدة اخبار ولا قايل ثم بالوجوب فيما نعلم والظاهر أن ذلك لفهمهم منها إرادة الحكم بالنجاسة على طريق الكناية والنكتة في هذه الكناية هي التفخيم في المنع على ما ذكره المحقق ويحتمل ان يكون هي النظر إلى عسر تطهيره بناء على توقفه على الامتزاج فيكون مؤيدا للقول باعتباره في حصول التطهير انتهى ولا يخفى ان القول بانا نحمل الإراقة على التسويغ وبأنه يحتمل ان يكون كناية عن الحكم بالنجاسة مما لا يناسب المقام لان المقام وان كان مقام المنع ويكفيه التجويز لكن لا في الدلايل الظنية المبنية على الظواهر بل لابد في مقام منعها من منع ظهورها فيما ادعاه المستدل أو ابداء احتمال آخر مكاف لما ادعاه ولا يكفي مجرد احتمال معنى آخر ولو كان مرجوحا وحينئذ نقول لا شك انه بناء على كون الامر للوجوب ان ظاهر الرواية وجوب الاهراق والاحتمال الذي ذكروه خلاف الظاهر فلينظر هل الأمور التي ذكروها مع هذا التجويز يصلح للخروج عن الظاهر أولا اما ان الاستبقاء قد يتعلق به غرض كالاستعمال في غير الطهارة كسقي الدواب أو شربه عند خوف العطش أو امكان تطهيرهما أو تذكر الطاهر منهما على ما ذكره العلامة في المختلف فكأنه لا يصلح لذلك إذ المصالح الشرعية لا سبيل للعقل إليها غاية الأمر ان في بعض الصور مثل خوف العطش ان كان علم قطعا بدليل من خارج وجوب استبقاؤه حكم به في خصوص هذه الصورة ويكون خارجا عن الرواية بدليل خارج فلم يتعدى الحكم إلى غيره أيضا وأما انه ورد الامر بالإراقة في عدة أخبار في موضع آخر مع أنه لم يقل فيه أحد بالإراقة فهو أيضا ليس بذلك وان كان أقرب من الأول وحديث التفخيم وعسر التطهير فعدم جدواه ظاهر لان بنائهما على الاحتمال وقد عرفت انه لا ينفع بحال الا ان يدعي الشيوع في استعمال الامر بالإراقة حيث يكون
(٢٩٢)