مشارق الشموس (ط.ق)
(١)
ترجمة المصنف (قدس)
٢ ص
(٢)
ترجمة الشارح (قدس)
٣ ص
(٣)
كتاب الطهارة معنى الطهارة لغة
٥ ص
(٤)
اشتراط النية في الطهارة
٥ ص
(٥)
في وجوب الوضوء
٥ ص
(٦)
بيان وجوب الوضوء لمس خط القرآن
١١ ص
(٧)
وجوب غسل الجنابة للصلاة
١٥ ص
(٨)
في وجوب التيمم للصلاة
١٦ ص
(٩)
في بيان وجوب الطهارات لنفسها أو لغيرها
٢٦ ص
(١٠)
حكم امكان التوضؤ والغسل والتيمم قبل الوقت وعدم امكانه بعد الوقت
٣٢ ص
(١١)
استحباب الوضوء للصلوات المندوبة
٣٣ ص
(١٢)
تنبيه في التسامح في أدلة السنن
٣٤ ص
(١٣)
استحباب غسل الجمعة
٣٩ ص
(١٤)
وقت غسل الجمعة
٤١ ص
(١٥)
الأغسال المستحبة في شهر رمضان
٤٣ ص
(١٦)
استحباب غسل العيدين
٤٤ ص
(١٧)
في الأغسال المستحبة
٤٤ ص
(١٨)
في رافعية الغسل المندوب للحدث
٤٧ ص
(١٩)
في استحباب التيمم بدل الوضوء المستحب
٥٠ ص
(٢٠)
موجبات الوضوء
٥١ ص
(٢١)
موجبات الغسل
٦١ ص
(٢٢)
في وجوب الوضوء مع الأغسال الواجبة الا الجنابة
٦٩ ص
(٢٣)
وجوب ستر العورة عن الناظر
٧٠ ص
(٢٤)
حرمة استقبال القبلة واستدبارها
٧٠ ص
(٢٥)
في المسح بالحجر
٧٥ ص
(٢٦)
مستحبات التخلي
٧٨ ص
(٢٧)
فيما يستحب حال التخلي
٧٨ ص
(٢٨)
ما يستحب عند الاستنجاء
٧٩ ص
(٢٩)
في كيفية الخرطات التسع
٨٠ ص
(٣٠)
المكروهات في حال التخلي
٨١ ص
(٣١)
في عدم اشتراط الاستنجاء في صحة الوضوء
٨٦ ص
(٣٢)
في وجوب النية المشتملة على القربة عند الوضوء
٨٨ ص
(٣٣)
في حكم المبطون والسلس والمستحاضة
٩١ ص
(٣٤)
في اشتراط قصد الإطاعة وعدمه
٩١ ص
(٣٥)
فيما لو نوى رفع حدث واستباحة صلاة بعينها
٩٤ ص
(٣٦)
عدم صحة الطهارة وغيرها من العبادات من الكافر
٩٨ ص
(٣٧)
في بطلان لو نوى لكل عضو نية تامة
٩٨ ص
(٣٨)
حكم البالغ في الوقت
١٠٠ ص
(٣٩)
في حد غسل الوجه
١٠٠ ص
(٤٠)
غسل الاذنين ومسحهما بدعة
١٠٧ ص
(٤١)
في حد غسل اليدين
١٠٨ ص
(٤٢)
عند افتقار الطهارة إلى معين بأجرة
١١٢ ص
(٤٣)
في حد مسح الرأس
١١٢ ص
(٤٤)
في كراهة مسح جميع الرأس
١١٨ ص
(٤٥)
وجوب مسح الرجلين
١١٨ ص
(٤٦)
في عدم جواز المسح على حائل من خف وغيره الا لتقية أو ضرورة
١٢٥ ص
(٤٧)
في اشتراط الموالاة
١٢٧ ص
(٤٨)
سنن الوضوء
١٣١ ص
(٤٩)
فيما لو شك في عدد الغسلات السابقة بنى على الأقل
١٣٨ ص
(٥٠)
فيما لو شك في الحدث والطهارة بنى على المتيقن
١٤١ ص
(٥١)
في تعدد الوضوء ولا يعلم محل المتروك
١٤٥ ص
(٥٢)
في زوال العذر في الوضوء
١٥٣ ص
(٥٣)
حصول الجنابة بانزال المني
١٥٦ ص
(٥٤)
حصول الجنابة بمواراة الحشفة أو قدرها من المقطوع
١٦٠ ص
(٥٥)
حكم من لو وجد المني على ثوبه
١٦٢ ص
(٥٦)
فيما يحرم في حال الجنابة
١٦٤ ص
(٥٧)
في كيفية الغسل
١٦٨ ص
(٥٨)
في مستحبات الغسل
١٧٦ ص
(٥٩)
هل يكفى المسح كالدهن أم تجب الإفاضة
١٧٧ ص
(٦٠)
حكم ما لو أحدث في أثناء الغسل
١٧٩ ص
(٦١)
درس: في الماء المطلق في اختلاط الماء الطاهر بالنجس وهي أربعة أقسام باعتبار اختلاف احكامها
١٨٥ ص
(٦٢)
أولا: الراكد دون الكر
١٨٥ ص
(٦٣)
ثانيا: في الماء الراكد الكثير
١٩٦ ص
(٦٤)
وثالثا: في الماء الجاري نابعا
٢٠٥ ص
(٦٥)
في حكم ماء الغيث النازل كالنابع
٢١١ ص
(٦٦)
رابعا: ماء البئر
٢١٥ ص
(٦٧)
في كيفية طهارة ماء البئر إذا وقع فيه شئ
٢٢٠ ص
(٦٨)
فيما لو تغير ماء البئر
٢٣٨ ص
(٦٩)
فيما لو اتصل ماء البئر بماء جارى طهرت
٢٤١ ص
(٧٠)
فيما إذا غارت البئر ثم عادت
٢٤٤ ص
(٧١)
في استحباب تباعد البئر عن البالوعة
٢٤٦ ص
(٧٢)
في طهورية الماء المستعمل في الوضوء
٢٤٧ ص
(٧٣)
طهارة الماء المستعمل في الاستنجاء
٢٥٢ ص
(٧٤)
في حكم الماء المستعمل في إزالة النجاسات
٢٥٤ ص
(٧٥)
الماء المضاف لا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا
٢٥٩ ص
(٧٦)
في طهارة الخمر بالخلية والمرق المتنجس بقليل الدم بالغليان
٢٦٢ ص
(٧٧)
فيما لو اشتبه المطلق بالمضاف وفقد غيرهما تطهر بكل منهما
٢٦٤ ص
(٧٨)
كراهة سؤر الجلال وآكل الجيف مع الخلو عن النجاسة
٢٦٨ ص
(٧٩)
في سؤر غير مأكول اللحم
٢٧٠ ص
(٨٠)
حرمة استعمال الماء النجس والمشتبه به في الطهارة
٢٨١ ص
(٨١)
فيما إذا صلى بالمشتبه أعاد الصلاة في الوقت وخارجه
٢٨٨ ص
(٨٢)
لا يشترط في التيمم عند اشتباه الانية اهراقها
٢٩٢ ص
(٨٣)
حكم النجاسات وهي عشر البول والغائط
٢٩٣ ص
(٨٤)
المني والدم من ذي النفس السائلة
٣٠١ ص
(٨٥)
الميتة من ذي النفس السائلة
٣٠٩ ص
(٨٦)
الكلب والخنزير ولعابهما
٣٢١ ص
(٨٧)
المسكرات
٣٢٦ ص
(٨٨)
تذنيب في استدلال العلامة على طهارة الخمر وجوابه
٣٣٣ ص
(٨٩)
في حكم الفقاع
٣٣٦ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
مشارق الشموس (ط.ق) - المحقق الخوانساري - ج ١ - الصفحة ٢٨١ - حرمة استعمال الماء النجس والمشتبه به في الطهارة
على المجاز ولو لم يرجح كثرة العمومات فلا أقل من التساوي والتساقط والأصل معنا سلمنا حمله على ظاهره من الوجوب لم لا يجوز أن يكون لأجل السمية لا للنجاسة لأنه احتمال غير بعيد بل ظاهر وحينئذ لا يثبت المطلب وما رواه التهذيب أيضا في الباب المذكور في الموثق عن أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام) قال سئلته عن الخنفساء تقع في الماء أيتوضأ منه قال نعم لا بأس به قلت فالعقرب قال أرقه وهذا الخبر في الاستبصار أيضا بطريق التهذيب في باب ما ليس له نفس سائلة يقع في الماء وفيه مع ما في سابقه جميعا أنه لا يدل على الموت كما هو مطلوب الشيخ (ره) نعم يصلح حجة لابن البراج حيث لم يقيد الحكم بالموت ولو قيل إذا ثبت التنجيس في حال الحياة ففي الموت بطريق الأولى ففيه إن هذا انما يصبح إذا كان القائل قائلا بالتنجيس حال الحياة وأما مع عدمه فلا إذ لا بد حينئذ من أن يحمل الامر على الاستحباب وعلى هذا لا يبقى للدلالة وجه غايته أنه يدل على استحباب الإراقة حال الموت أيضا بطريق الأولى فإن قلت يمكن أن يقول لما ثبت أن حال الحياة لا ينجس الماء فلا بد من حمل الكلام على حالة الموت لئلا يلزم خروج الامر عن ظاهره قلت حينئذ يرد أنه لا بد على هذا من ارتكاب أحد خلافي ظاهرين أما التقييد بالميت وأما خروج الامر عن الوجوب وليس معك ما يرجح الأول على الثاني فلم لم يرتكبه مع أنه الراجح لشيوع حمل الامر على الاستحباب جدا في الأحاديث واعتضاده بالعمومات ولو فرض التساوي فغايته السقوط و الرجوع إلى الأصل ويمكن أن يحتج أيضا بما سبق في بحث البئر من رواية منهال حيث أمر باستقاء عشرة دلاء لخروج العقرب من البئر ميتة وفيه أيضا القدح في السند واحتمال الحمل على الاستحباب احتمالا ظاهرا أو عدم عمل الأصحاب بمضمونه مع إمكان المناقشة بجواز اختلاف حكم البئر وغيرها لكنها بعيدة فيما نحن فيه وبما ذكرنا ظهر حال ما ذهب إليه ابن البراج أيضا وأما ما ذهب إليه أبو الصلاح فقد مر تفصيل القول فيه في بحث البئر هذا ولا يذهب عليك أن الاحتياط في الاجتناب عما مات فيه العقرب لوقوع الخلاف وللروايات ولكونه مظنة السم والضرر بل عما خرجت عنه حية أيضا لظاهر خبر أبي بصير وظاهر كلام ابن البراج ولاحتمال السمية ثم لو فرض استعماله في الصورة الأخيرة فالأحوط أن لا يترك صب ثلاث أكف منه لحسنة هارون المتقدمة في بحث الفارة (ويحرم استعمال الماء النجس والمشتبه به في الطهارة) واختلف كلماتهم في معنى الحرمة ها هنا فالعلامة (ره) في النهاية صرح بأن المراد بها عدم الاعتداد بالطهارة وعدم أجزائه لا الاثم والمحقق الثاني صرح في شرحه للقواعد بأن المراد المعنى المتعارف واستدل عليه بأن استعمال المكلف الماء النجس في الطهارة وإزالة النجاسة إدخال لما ليس من الشرع فيه فيكون حراما لا محالة وفيه نظر إذ كونه من قبيل الادخال الذي يكون حراما ممنوع لا بد له من دليل ويمكن الاستدلال على الحرمة بالمعنى المتعارف في استعمال الماء النجس في الطهارة بما ورد كثيرا في الروايات من النهي عن الوضوء والغسل عن المياه النجسة مثل ما ورد في الماء المتغير بالنجاسة وغيره بحيث يفضي إحصائه إلى تطويل زايد ولا يبعد أن يقال كون مثل هذه النواهي ظاهرة في الحرمة ممنوع بل يجوز أن يكون كناية عن عدم أجزاء الطهارة جوازا غير مرجوح كما لا يخفى وقد يؤيد أيضا بما نقلنا في بحث البئر من رواية ابن بزيع حيث وقع في السؤال ما الذي يطهرها حتى يحل الوضوء منها للصلاة وقرره الإمام عليه السلام وفيه أيضا بعد تسليم كون ما وقع الإمام عليه السلام تقريرا الجميع ما في السؤال لجواز أن يكون تقريرا للتطهير فقط الذي هو الأصل في السؤال أنه يجوز أن يكون الحلية بمعنى الاجزاء جوازا مساويا وقال الشهيد الثاني في شرحه للشرايع أنه حرام مع اعتقاد شرعيته أما بدونه فلا وفيه بحث قد أومأنا إليه في بحث تثليث الغسلات وحاصله أن الاعتقاد لو حصل من الاجتهاد فينبغي أن لا أثم عليه ولا على الاستعمال المترتب عليه وإن كان خطأ بناء على ما هو معتقدهم من عدم أثم المخطي في الاجتهاد إلا أن يقال ليس هذه المسألة مما يجري فيه الاجتهاد بل هي من القطعيات فالخطأ فيها غير مغتفر وكيف كان الاحتياط في عدم الاستعمال ثم إن الحكم في عدم إجزاء الطهارة وضوء كان أو غسلا بالماء النجس كأنه إجماعي ويعلل أيضا بأن الطهارة تقرب إلى الله تعالى وهو لا يحصل بالنجاسة وضعفه ظاهر ويمكن أن يستدل عليه بصحيحة علي بن مهزيار وموثقة عمار ومرسلة إسحاق وسنوردها إنشاء الله تعالى في شرح المسألة التالية وبما ذكرنا آنفا من النهي الوارد في الروايات لكن هذا إنما يتم إذا ثبت أن النهي في العبادة يستلزم الفساد إذ يجوز أن يكون النواهي للحرمة لا لعدم الاجزاء ومجرد الحرمة لا يكفي في عدم الاجزاء وبالجملة لا شك في أن الاحتياط في عدم التطهر به في أكثر الصور نعم في بعض الصور النادرة كما إذا لم يكن إلا الماء النجس ويعلم المكلف إن بعد التطهر به يمكن أن يصل إلى ماء طاهر لكن لا يتسر له إلا تطهير أعضائه التي لاقاها الماء النجس لا الطهارة لا يبعد أن يكون الاحتياط في الطهارة بالماء النجس ثم تطهير الأعضاء ثم التيمم خصوصا إذا كان نجاسة الماء بما يختلف فيه لا بالمتفق عليه هذا ما يتعلق بالطهارة بالماء النجس وأما الطهارة بالماء المشتبه به فقد ادعى الشيخ في الخلاف والعلامة في المختلف الاجماع على عدمها وادعى المحقق أيضا في المعتبر الاتفاق على المنع منها وعلل أيضا فيه بأن يقين الطهارة في كل منها معارض بيقين النجاسة ولا رجحان فيتحقق المنع وأورد عليه صاحب المعالم بأن يقين الطهارة في كل واحد بانفراده إنما يعارضه الشك في النجاسة لا اليقين وهو جيد وأيضا لو تم المعارضة من دون رجحان فما الوجه في المصير إلى المنع لم لا يصار إلى البراءة والطهارة وتمسك العلامة في المنتهى تبعا للخلاف بأن الصلاة بالماء النجس حرام فالاقدام على ما لا يؤمن معه ان يكون نجسا إقدام على ما لا يؤمن معه فعل الحرام فيكون حراما وبأنه متيقن لوجوب الصلاة فلا يجوز إلا بمثله لصحيحة زرارة من أن اليقين لا ينقض بالشك أبدا وإنما ينقضه يقين آخر ويرد على الوجه الأول أنه إنما يتم لو كان هناك آية أو رواية حاكمة بأن الصلاة بالماء النجس
(٢٨١)