مشارق الشموس (ط.ق)
(١)
ترجمة المصنف (قدس)
٢ ص
(٢)
ترجمة الشارح (قدس)
٣ ص
(٣)
كتاب الطهارة معنى الطهارة لغة
٥ ص
(٤)
اشتراط النية في الطهارة
٥ ص
(٥)
في وجوب الوضوء
٥ ص
(٦)
بيان وجوب الوضوء لمس خط القرآن
١١ ص
(٧)
وجوب غسل الجنابة للصلاة
١٥ ص
(٨)
في وجوب التيمم للصلاة
١٦ ص
(٩)
في بيان وجوب الطهارات لنفسها أو لغيرها
٢٦ ص
(١٠)
حكم امكان التوضؤ والغسل والتيمم قبل الوقت وعدم امكانه بعد الوقت
٣٢ ص
(١١)
استحباب الوضوء للصلوات المندوبة
٣٣ ص
(١٢)
تنبيه في التسامح في أدلة السنن
٣٤ ص
(١٣)
استحباب غسل الجمعة
٣٩ ص
(١٤)
وقت غسل الجمعة
٤١ ص
(١٥)
الأغسال المستحبة في شهر رمضان
٤٣ ص
(١٦)
استحباب غسل العيدين
٤٤ ص
(١٧)
في الأغسال المستحبة
٤٤ ص
(١٨)
في رافعية الغسل المندوب للحدث
٤٧ ص
(١٩)
في استحباب التيمم بدل الوضوء المستحب
٥٠ ص
(٢٠)
موجبات الوضوء
٥١ ص
(٢١)
موجبات الغسل
٦١ ص
(٢٢)
في وجوب الوضوء مع الأغسال الواجبة الا الجنابة
٦٩ ص
(٢٣)
وجوب ستر العورة عن الناظر
٧٠ ص
(٢٤)
حرمة استقبال القبلة واستدبارها
٧٠ ص
(٢٥)
في المسح بالحجر
٧٥ ص
(٢٦)
مستحبات التخلي
٧٨ ص
(٢٧)
فيما يستحب حال التخلي
٧٨ ص
(٢٨)
ما يستحب عند الاستنجاء
٧٩ ص
(٢٩)
في كيفية الخرطات التسع
٨٠ ص
(٣٠)
المكروهات في حال التخلي
٨١ ص
(٣١)
في عدم اشتراط الاستنجاء في صحة الوضوء
٨٦ ص
(٣٢)
في وجوب النية المشتملة على القربة عند الوضوء
٨٨ ص
(٣٣)
في حكم المبطون والسلس والمستحاضة
٩١ ص
(٣٤)
في اشتراط قصد الإطاعة وعدمه
٩١ ص
(٣٥)
فيما لو نوى رفع حدث واستباحة صلاة بعينها
٩٤ ص
(٣٦)
عدم صحة الطهارة وغيرها من العبادات من الكافر
٩٨ ص
(٣٧)
في بطلان لو نوى لكل عضو نية تامة
٩٨ ص
(٣٨)
حكم البالغ في الوقت
١٠٠ ص
(٣٩)
في حد غسل الوجه
١٠٠ ص
(٤٠)
غسل الاذنين ومسحهما بدعة
١٠٧ ص
(٤١)
في حد غسل اليدين
١٠٨ ص
(٤٢)
عند افتقار الطهارة إلى معين بأجرة
١١٢ ص
(٤٣)
في حد مسح الرأس
١١٢ ص
(٤٤)
في كراهة مسح جميع الرأس
١١٨ ص
(٤٥)
وجوب مسح الرجلين
١١٨ ص
(٤٦)
في عدم جواز المسح على حائل من خف وغيره الا لتقية أو ضرورة
١٢٥ ص
(٤٧)
في اشتراط الموالاة
١٢٧ ص
(٤٨)
سنن الوضوء
١٣١ ص
(٤٩)
فيما لو شك في عدد الغسلات السابقة بنى على الأقل
١٣٨ ص
(٥٠)
فيما لو شك في الحدث والطهارة بنى على المتيقن
١٤١ ص
(٥١)
في تعدد الوضوء ولا يعلم محل المتروك
١٤٥ ص
(٥٢)
في زوال العذر في الوضوء
١٥٣ ص
(٥٣)
حصول الجنابة بانزال المني
١٥٦ ص
(٥٤)
حصول الجنابة بمواراة الحشفة أو قدرها من المقطوع
١٦٠ ص
(٥٥)
حكم من لو وجد المني على ثوبه
١٦٢ ص
(٥٦)
فيما يحرم في حال الجنابة
١٦٤ ص
(٥٧)
في كيفية الغسل
١٦٨ ص
(٥٨)
في مستحبات الغسل
١٧٦ ص
(٥٩)
هل يكفى المسح كالدهن أم تجب الإفاضة
١٧٧ ص
(٦٠)
حكم ما لو أحدث في أثناء الغسل
١٧٩ ص
(٦١)
درس: في الماء المطلق في اختلاط الماء الطاهر بالنجس وهي أربعة أقسام باعتبار اختلاف احكامها
١٨٥ ص
(٦٢)
أولا: الراكد دون الكر
١٨٥ ص
(٦٣)
ثانيا: في الماء الراكد الكثير
١٩٦ ص
(٦٤)
وثالثا: في الماء الجاري نابعا
٢٠٥ ص
(٦٥)
في حكم ماء الغيث النازل كالنابع
٢١١ ص
(٦٦)
رابعا: ماء البئر
٢١٥ ص
(٦٧)
في كيفية طهارة ماء البئر إذا وقع فيه شئ
٢٢٠ ص
(٦٨)
فيما لو تغير ماء البئر
٢٣٨ ص
(٦٩)
فيما لو اتصل ماء البئر بماء جارى طهرت
٢٤١ ص
(٧٠)
فيما إذا غارت البئر ثم عادت
٢٤٤ ص
(٧١)
في استحباب تباعد البئر عن البالوعة
٢٤٦ ص
(٧٢)
في طهورية الماء المستعمل في الوضوء
٢٤٧ ص
(٧٣)
طهارة الماء المستعمل في الاستنجاء
٢٥٢ ص
(٧٤)
في حكم الماء المستعمل في إزالة النجاسات
٢٥٤ ص
(٧٥)
الماء المضاف لا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا
٢٥٩ ص
(٧٦)
في طهارة الخمر بالخلية والمرق المتنجس بقليل الدم بالغليان
٢٦٢ ص
(٧٧)
فيما لو اشتبه المطلق بالمضاف وفقد غيرهما تطهر بكل منهما
٢٦٤ ص
(٧٨)
كراهة سؤر الجلال وآكل الجيف مع الخلو عن النجاسة
٢٦٨ ص
(٧٩)
في سؤر غير مأكول اللحم
٢٧٠ ص
(٨٠)
حرمة استعمال الماء النجس والمشتبه به في الطهارة
٢٨١ ص
(٨١)
فيما إذا صلى بالمشتبه أعاد الصلاة في الوقت وخارجه
٢٨٨ ص
(٨٢)
لا يشترط في التيمم عند اشتباه الانية اهراقها
٢٩٢ ص
(٨٣)
حكم النجاسات وهي عشر البول والغائط
٢٩٣ ص
(٨٤)
المني والدم من ذي النفس السائلة
٣٠١ ص
(٨٥)
الميتة من ذي النفس السائلة
٣٠٩ ص
(٨٦)
الكلب والخنزير ولعابهما
٣٢١ ص
(٨٧)
المسكرات
٣٢٦ ص
(٨٨)
تذنيب في استدلال العلامة على طهارة الخمر وجوابه
٣٣٣ ص
(٨٩)
في حكم الفقاع
٣٣٦ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
مشارق الشموس (ط.ق) - المحقق الخوانساري - ج ١ - الصفحة ٢٨٠ - في سؤر غير مأكول اللحم
دليلا على حده بل يصير إلى الدليل الأخير بعينه وأما بالأصل فيرجع هذا الدليل إلى الدليل الأول وأيضا حينئذ في كلا شقي بيان التنافي قصور سواء أريد بالاقتضاء في قوله إن الموت أما أن يقتضي النجاسة في هذا النوع الاقتضاء التام أو الاقتضاء في الجملة أما على الأول فإنه على هذا يصير حاصل الكلام في الشق الأول إن الموت إذا كان مقتضيا تاما للنجاسة في هذا النوع يلزم تنجيس ميت ما لا نفس له سائلة مطلقا وهو ينافي طهارته وإن لم يكن مقتضيا تاما فيلزم طهارة المتنازع بناء على الأصل السالم عن معارضة اقتضاء الموت ويرد عليه في الشق الأول أنه ليس فيه بيان منافاة بين المتقدمتين المذكورتين بل غاية ما فيه أنه يلزم على تقدير اقتضاء التام ما ينافي المقدمة الكلية المذكورة في الشق الثاني أيضا كذلك إذ ليس فيه بيان المنافاة أصلا بل غاية ما يلزم منه أن يكون المطلوب ثابتا على تقدير عدم الاقتضاء التام إلا أن يوجه الكلام بأن المراد في بيان المنافاة أنه لا يخلو أما أن لا يكون الاقتضاء التام على هذا التقدير أو يكون لا جابر أن لا يكون وإلا لانتفى المطلوب وإذا كان فيلزم ما ينافي المقدمة المذكورة وعلى هذا يخرج الكلام عن عدم الاستقامة والانتظام لكن لا يخفى ما فيه من الاستدراك التام كما أشرنا إليه لظهور المنافاة بين المطلب والمقدمة المذكورة ولا حاجة إلى إلزام شئ من الاقتضاء التام يكون منافيا لها وهو ظاهر أيضا وأيضا يرد على الشق الأخير أنه لا نسلم إنه على تقدير عدم الاقتضاء التام ينتفي المطلوب إذ يجوز أن يكون الموت مقتضيا في خصوص بعض المواد كالعقرب مثلا فلا يلزم الانتفاء ولو تمسك في نفى الاقتضاء في خصوص المادة بالأصل فيرجع إلى الدليل الأول وليس وجها على حدة وأما القول بها في الجملة وحينئذ أيضا المراد بالاقتضاء أما التام أو في الجملة فلو كان المراد الاقتضاء التام ووجه بيان التنافي على نحو ما وجهنا لكان الكلام منتظما سالما عن الاستدراك إذ حاصلة انه لا يجوز حينئذ أن يكون الاقتضاء التام وإلا لم يثبت المطلوب فيكون الاقتضاء التام ويلزم منه ما ينافي المقدمة المذكورة فثبت التنافي بين المطلوب والمقدمة وهذا موجه ليس فيه استدراك لكن يرد عليه المنع المذكور آنفا من أنه لا يلزم على تقدير عدم الاقتضاء التام انتفاء المطلب كما بينا ولو كان الاقتضاء في الجملة ووجه الكلام على نحو ما ذكر فحينئذ أيضا وان كان سالما عن عدم الانتظام والاستدراك وكان شقه الأخير سالما أيضا عن المنع ضرورة أنه إذا لم يكن الموت مقتضيا أصلا لكان أصل الطهارة السالم عن المعارضة وهو ظاهر لكن يرجع المنع حينئذ إلى شقه الأول إذ على تقدير الاقتضاء في الجملة لا يلزم ما ينافي المقدمة المذكورة كما لا يخفى وأما ثانيا فلان الظاهر أن المراد بالاقتضاء الاقتضاء في الواقع وحينئذ ما ذكره في لا يقال ظاهر البطلان إذ على تقدير اقتضاء الموت التنجيس في الواقع أما تاما أو في الجملة على أي وجه حمل الكلام لا معنى نتحقق النص الدال على طهارة ما لا نفس له سائله والعمل به على خلاف المقتضى المذكور ولا يذهب عليك أنه لا يمكن حمل كلامه في لأنا نقول على ما ذكرنا لأنه بنى الكلام على أن التعارض خلاف الأصل وهو غير ما ذكرنا ولو قيل أن المراد الاقتضاء بحسب دلالة دليل نقلي عليه فيرد عليه إن بناء الكلام في الاستدلال على الواقع فهذا لا دخل له بالمقام وأيضا ما ذكره في لأنا نقول لا محصل له أصلا إذ منع دلالة النص على الطهارة غير معقول بعد ما قرر أن القول بأن طهارة ميت ما لا نفس له سائلة ثابت وغاية توجيه الكلام بعد التكلف التام بحيث يوافق أجزاء ويطابق أطرافه أن يقال حاصل الدليل إن لنا مقدمة أما كلية أو جزئية على الاحتمالين هي طهارة ما لا نفس له سايله ونجاسة ميت العقرب تنافيها إذ لا يخلو أما أن يكون مقدمة كلية أو جزئية على الاحتمالين أيضا دالة على نجاسة الميت من ذي النفس السائلة أو لا وعلى الثاني لا يكون المطلب متحققا فتعين الأول ويلزم منه ما ينافي في المقدمة المذكورة فثبت المنافاة بين المقدمتين ولما كانت المقدمة الأولى ثابتة انتفت الثانية وحينئذ نقول أن لا يقال كأنه أخذ أولا المقدمة الأولى جزئية ويقول إن لنا مقدمة كلية تدل على نجاسة ميت ذي النفس السائلة مطلقا لكن خرج عنه بعض النص وحاصل لأنا نقول أنه نمنع أن يكون نص دال على خلاف ما يدل عليه أمر آخر وحاصله منع وجود الامر الاخر لا هذا النص فيصير مال الكلام إن لنا أمرا دالا على طهارة ميت ما لا نفس له سائلة فلو لم يكن شئ دال على نجاسته مطلقا لانتفى مطلوبكم البتة ووجود شئ كذلك خلاف الأصل لأنه يلزم المعارضة بين الدليلين والتعارض خلاف الأصل وهذا بعد كما ترى لا ترى لان المراد بالامر الدال على طهارة ميت ما لا نفس له سائلة إنما هو أصل البراءة والطهارة والإباحة كما قررنا فيرد عليه أنه حينئذ يرجع هذا الدليل إلى الدليل الأول الذي ذكره من الأصل إذ حاصله أن الأصل طهارة ميت ذي النفس السائلة والأصل أن لا يخرج عنه إلا بدليل ولم يثبت وهو بعينه معنى التمسك بالأصل وأما العمومات الدالة على نفس البأس والافساد عما لا نفس له سائلة مما أوردنا وحينئذ يرجع إلى الدليل الأخير الذي ذكره من التأييد بالروايات إذ حاصله أن لنا روايات دالة على العموم ولا تخصيص إلا بدليل والأصل عدمه حتى يثبت وليس معنى التمسك بالعمومات أيضا إلا هذا و بالجملة يرجع أما إلى الدليل الأول وأما إلى الدليل الأخير وليس وجها على حدة على أي وجه كان ولقد أطنبنا الكلام تشحيذ الأذهان ورفعا للالتباس بين طرق البرهان هذا وأما استحباب التنزه فلمرسلة الوشاء ورواية ابن مسكان ومضمرة سماعة المتقدمة وما سنذكره من حجة المخالف باعتبار حمل ما فيه على الكراهة وحجة الشيخ (ره) ما رواه التهذيب في باب المياه في الموثق عن سماعة قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن جرة وجد فيها خنفساء قد مات قال القه وتوضأ منه وإن كان عقربا فارق الماء وتوضأ من ماء غيره وهذا الخبر في الكافي أيضا في باب الوضوء من سؤر الدواب وفي الاستبصار في باب ماء القليل وفيه بعد القدح في السند أنه لا ظهور له في الوجوب كما مر مرارا فليحمل على الاستحباب لأجل السمية أو لغيرها وعلى تقدير الظهور في الوجوب أيضا قد عرفت في نظايرها أنه لا يتعين تخصيص العمومات الدالة على خلافه به لم لم يحمل هذا
(٢٨٠)