مشارق الشموس (ط.ق)
(١)
ترجمة المصنف (قدس)
٢ ص
(٢)
ترجمة الشارح (قدس)
٣ ص
(٣)
كتاب الطهارة معنى الطهارة لغة
٥ ص
(٤)
اشتراط النية في الطهارة
٥ ص
(٥)
في وجوب الوضوء
٥ ص
(٦)
بيان وجوب الوضوء لمس خط القرآن
١١ ص
(٧)
وجوب غسل الجنابة للصلاة
١٥ ص
(٨)
في وجوب التيمم للصلاة
١٦ ص
(٩)
في بيان وجوب الطهارات لنفسها أو لغيرها
٢٦ ص
(١٠)
حكم امكان التوضؤ والغسل والتيمم قبل الوقت وعدم امكانه بعد الوقت
٣٢ ص
(١١)
استحباب الوضوء للصلوات المندوبة
٣٣ ص
(١٢)
تنبيه في التسامح في أدلة السنن
٣٤ ص
(١٣)
استحباب غسل الجمعة
٣٩ ص
(١٤)
وقت غسل الجمعة
٤١ ص
(١٥)
الأغسال المستحبة في شهر رمضان
٤٣ ص
(١٦)
استحباب غسل العيدين
٤٤ ص
(١٧)
في الأغسال المستحبة
٤٤ ص
(١٨)
في رافعية الغسل المندوب للحدث
٤٧ ص
(١٩)
في استحباب التيمم بدل الوضوء المستحب
٥٠ ص
(٢٠)
موجبات الوضوء
٥١ ص
(٢١)
موجبات الغسل
٦١ ص
(٢٢)
في وجوب الوضوء مع الأغسال الواجبة الا الجنابة
٦٩ ص
(٢٣)
وجوب ستر العورة عن الناظر
٧٠ ص
(٢٤)
حرمة استقبال القبلة واستدبارها
٧٠ ص
(٢٥)
في المسح بالحجر
٧٥ ص
(٢٦)
مستحبات التخلي
٧٨ ص
(٢٧)
فيما يستحب حال التخلي
٧٨ ص
(٢٨)
ما يستحب عند الاستنجاء
٧٩ ص
(٢٩)
في كيفية الخرطات التسع
٨٠ ص
(٣٠)
المكروهات في حال التخلي
٨١ ص
(٣١)
في عدم اشتراط الاستنجاء في صحة الوضوء
٨٦ ص
(٣٢)
في وجوب النية المشتملة على القربة عند الوضوء
٨٨ ص
(٣٣)
في حكم المبطون والسلس والمستحاضة
٩١ ص
(٣٤)
في اشتراط قصد الإطاعة وعدمه
٩١ ص
(٣٥)
فيما لو نوى رفع حدث واستباحة صلاة بعينها
٩٤ ص
(٣٦)
عدم صحة الطهارة وغيرها من العبادات من الكافر
٩٨ ص
(٣٧)
في بطلان لو نوى لكل عضو نية تامة
٩٨ ص
(٣٨)
حكم البالغ في الوقت
١٠٠ ص
(٣٩)
في حد غسل الوجه
١٠٠ ص
(٤٠)
غسل الاذنين ومسحهما بدعة
١٠٧ ص
(٤١)
في حد غسل اليدين
١٠٨ ص
(٤٢)
عند افتقار الطهارة إلى معين بأجرة
١١٢ ص
(٤٣)
في حد مسح الرأس
١١٢ ص
(٤٤)
في كراهة مسح جميع الرأس
١١٨ ص
(٤٥)
وجوب مسح الرجلين
١١٨ ص
(٤٦)
في عدم جواز المسح على حائل من خف وغيره الا لتقية أو ضرورة
١٢٥ ص
(٤٧)
في اشتراط الموالاة
١٢٧ ص
(٤٨)
سنن الوضوء
١٣١ ص
(٤٩)
فيما لو شك في عدد الغسلات السابقة بنى على الأقل
١٣٨ ص
(٥٠)
فيما لو شك في الحدث والطهارة بنى على المتيقن
١٤١ ص
(٥١)
في تعدد الوضوء ولا يعلم محل المتروك
١٤٥ ص
(٥٢)
في زوال العذر في الوضوء
١٥٣ ص
(٥٣)
حصول الجنابة بانزال المني
١٥٦ ص
(٥٤)
حصول الجنابة بمواراة الحشفة أو قدرها من المقطوع
١٦٠ ص
(٥٥)
حكم من لو وجد المني على ثوبه
١٦٢ ص
(٥٦)
فيما يحرم في حال الجنابة
١٦٤ ص
(٥٧)
في كيفية الغسل
١٦٨ ص
(٥٨)
في مستحبات الغسل
١٧٦ ص
(٥٩)
هل يكفى المسح كالدهن أم تجب الإفاضة
١٧٧ ص
(٦٠)
حكم ما لو أحدث في أثناء الغسل
١٧٩ ص
(٦١)
درس: في الماء المطلق في اختلاط الماء الطاهر بالنجس وهي أربعة أقسام باعتبار اختلاف احكامها
١٨٥ ص
(٦٢)
أولا: الراكد دون الكر
١٨٥ ص
(٦٣)
ثانيا: في الماء الراكد الكثير
١٩٦ ص
(٦٤)
وثالثا: في الماء الجاري نابعا
٢٠٥ ص
(٦٥)
في حكم ماء الغيث النازل كالنابع
٢١١ ص
(٦٦)
رابعا: ماء البئر
٢١٥ ص
(٦٧)
في كيفية طهارة ماء البئر إذا وقع فيه شئ
٢٢٠ ص
(٦٨)
فيما لو تغير ماء البئر
٢٣٨ ص
(٦٩)
فيما لو اتصل ماء البئر بماء جارى طهرت
٢٤١ ص
(٧٠)
فيما إذا غارت البئر ثم عادت
٢٤٤ ص
(٧١)
في استحباب تباعد البئر عن البالوعة
٢٤٦ ص
(٧٢)
في طهورية الماء المستعمل في الوضوء
٢٤٧ ص
(٧٣)
طهارة الماء المستعمل في الاستنجاء
٢٥٢ ص
(٧٤)
في حكم الماء المستعمل في إزالة النجاسات
٢٥٤ ص
(٧٥)
الماء المضاف لا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا
٢٥٩ ص
(٧٦)
في طهارة الخمر بالخلية والمرق المتنجس بقليل الدم بالغليان
٢٦٢ ص
(٧٧)
فيما لو اشتبه المطلق بالمضاف وفقد غيرهما تطهر بكل منهما
٢٦٤ ص
(٧٨)
كراهة سؤر الجلال وآكل الجيف مع الخلو عن النجاسة
٢٦٨ ص
(٧٩)
في سؤر غير مأكول اللحم
٢٧٠ ص
(٨٠)
حرمة استعمال الماء النجس والمشتبه به في الطهارة
٢٨١ ص
(٨١)
فيما إذا صلى بالمشتبه أعاد الصلاة في الوقت وخارجه
٢٨٨ ص
(٨٢)
لا يشترط في التيمم عند اشتباه الانية اهراقها
٢٩٢ ص
(٨٣)
حكم النجاسات وهي عشر البول والغائط
٢٩٣ ص
(٨٤)
المني والدم من ذي النفس السائلة
٣٠١ ص
(٨٥)
الميتة من ذي النفس السائلة
٣٠٩ ص
(٨٦)
الكلب والخنزير ولعابهما
٣٢١ ص
(٨٧)
المسكرات
٣٢٦ ص
(٨٨)
تذنيب في استدلال العلامة على طهارة الخمر وجوابه
٣٣٣ ص
(٨٩)
في حكم الفقاع
٣٣٦ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص

مشارق الشموس (ط.ق) - المحقق الخوانساري - ج ١ - الصفحة ٢٦٧ - فيما لو اشتبه المطلق بالمضاف وفقد غيرهما تطهر بكل منهما

والتمكن منه فلا يجب إيجاده لان شرط الواجب المشروط غير واجب وهذا الايراد مندفع بما قررنا آنفا من أن شرط الطهارة المائية وهو وجدان الماء موجود فيما نحن فيه عرفا إذ في العرف يقولون أنه يوجد الماء وهذا نظير ما إذا فرض إن شرط الحج هو الزاد والراحلة وكان لاحد مال غير الزاد والراحلة ولكن أمكنه أن يشتريهما به فحينئذ في العرف يقولون أنه واجد للزاد والراحلة وإن شرط وجوب حجة متحقق بخلاف ما إذا لم يكن له مال أصلا ولكن يقدر على الاكتساب إذ حينئذ لا يقولون إن شرط وجوب الحج متحقق ودفع هذا الايراد بهذا النحو الذي ذكرنا أولى مما ذكره المحقق الثاني في شرحه للقواعد في دفعه حيث قال وجوابه إن أراد بإيجاد الماء ما لا يدخل تحت قدرة المكلف فاشتراط أمر الطهارة به حق ولا يضرنا وإن أراد به الأعم فليس بجيد إذ لا دليل يدل على ذلك والايجاد المتنازع فيه معلوم كونه مقدور للمكلف والامر بالطهارة خال عن الاشتراط فلا يجوز تقييده إلا بدليل انتهى وذلك لأنه لا خلاف في أن الطهارة المائية مشروطة بوجدان الماء كما يدل عليه قوله تعالى فإن لم تجدوا ماء فتيمموا لأنه يدل على أن عند عدم وجدان الماء الفرض التيمم فيكون وجوب الطهارة بالماء مشروطا بوجدانه وهو ظاهر وحينئذ لا وجه لابطال كون الطهارة بالماء مشروطا بوجود الماء بل الجواب بإثبات إن الشرط متحقق فيما نحن فيه إن أمكن كما بينا فإن قلت على هذا كلام العلامة (ره) أيضا ليس بجيد حيث تعرض لأنه مقدمة الواجب المطلق ولا بد من الاتيان بها قلت ليس كذلك إذ العلامة لعله لم يجعل وجود الماء مقدمة للواجب المطلق إذ يمكن أن يكون مراده إن الطهارة بالمطلق واجبة مع المكنة ووجدان الماء وهذه الحال حالة الوجدان والمكنة كما قررنا فيكون واجبة ولا يمكن الاتيان بها حينئذ إلا بالمزج وهو كذلك فيكون المزج مقدمة للواجب المطلق فيكون واجبا وعلى هذا لا خدشة فيه أصلا ولا يبعد حمل كلام المحقق الثاني أيضا على ما ذكرنا بغاية وبما قررنا ظهر أنه ليس كلام الشيخ (ره) بذلك البعيد بأن يكون بناءه على الخلط بين الواجب المشروط والمطلق بل بناءه على منع إطلاق وجدان الماء في الصورة المفروضة وهو ليس ببعيد جدا ولا مما فيه حكمان متنافيان ظاهرا نعم بعد أن يثبت إن المكنة والوجدان الذي هو شرط الطهارة متحقق ها هنا وهو المقدمة التي لم يسلمها الشيخ (ره) يمكن الالزام عليه بتنافي الحكمين ومثل هذا الالزام أمره سهل كما لا يخفى أنه إذا ثبت إن الوجدان للماء متحقق في الصورة المفروضة عرفا فلا إشكال وكذا إن ثبت عدمه وأما إذا كان الامر مشكوكا فما الحال فيه فنقول يمكن أن يقال إن الأوامر الواردة بالوضوء والغسل من الكتاب والسنة فيجب العمل بإطلاقها حتى يثبت تقييد والقدر الثابت من التقييد هو ما عدا الصورة المفروضة من صور عدم الوجدان فيلزم أن يبقى الامر في الصورة المفروضة على الاطلاق وفيه كلام من وجهين أحدهما أن لا يسلم أنه يجب العمل بالاطلاق في مثل هذه الصورة بل إذا ظهر إن أمرا مطلقا بحسب اللفظ مقيد في الواقع بشئ ولم نعلم إفراد مقيداتها يقينا ففي الافراد المشكوكة لا يجب العمل بإطلاق ذلك الامر بل إنما يعمل بأصل البراءة حتى يثبت أن لا تقييد في صوره وثانيهما أنه بعد تسليم ما منع إنما يكون العمل بالاطلاق في صورة لا يتحقق أمر آخر مقابل له وها هنا كذلك إذا مر بالتيمم أيضا على تقدير عدم الوجدان ولا بد من حصول الجزم أو الظن بأنه على تقدير عدم الوجدان قد أتى بالتيمم ففي صورة الشك لا بد من التيمم حتى يحصل الجزم أو الظن المذكور والفرق بين الصورتين بأن التقييد في الثاني حاصل في اللفظ فأثبت أنه فرد شرط الامر يجب أن يؤتى بالمشروط عند حصوله وما لم يثبت فلا وأما في الأول فلا تقييد في اللفظ بل قد ثبت بالاجماع أو باعتبار آية التيمم إن ها هنا تقييدا ففي مثل هذه الصورة ينبغي أن يكون الامر بالعكس أي إذا ثبت فرد أنه من إفراد شرط عدم الطهارة المائية لا يجب الطهارة المائية عنده وما لم يثبت فيجب الطهارة المائية عنده كأنه غير تمام جدا بحيث لا تقبل المنع فالدست للوضوء والغسل وإن قبل المنع فيبقى الامر على التردد فأما أن يقال في مثل هذه الصورة أنه لما لم يظهر ترجيح من أحد الجانبين ومعلوم أيضا بالضرورة والاجماع أنه إذا ترك الطهارتين جميعا يستحق بسببه العقاب فيلزم الاتيان بأحدهما فقط على سبيل التخيير إذ الأصل براءة الذمة من الزايد ولا شئ سوى ذلك أو يقال لما ثبت التكليف بأحديهما لا على التعيين يقينا ولا بد في التلكيف اليقيني من اليقين ببراءة الذمة واليقين بها فيما نحن فيه يمكن تحصيله بأن يمزج بين المائين ويتطهر فيجب المزج وبالجملة المسألة لا يخلو من إشكال والاحتياط في المزج والسؤر تتبع الحيوان طهارة ونجاسة وكراهة السؤر في اللغة البقية كما في القاموس والنهاية وما نسب إلى الجوهري في المعالم من أنه بقية الشرب لم نجده في الصحاح والمراد ها هنا أما الماء القليل الذي باشر فم الحيوان أو غيره من أعضائه أيضا أو أعم من الماء القليل والمضاف أو يشمل الجوامد أيضا مع ملاقاة الفم لها أو ملاقاة أي عضو كان بشرط الرطوبة وبالجملة حكم الجميع يعلم إنشاء الله تعالى ثم ها هنا ثلاثة أحكام التبعة في النجاسة ومعناهما ظاهران والتبعة في الكراهة ومعناها أنه إذا كان الحيوان يكره لحمه فسؤره مكروه أي يكره استعماله في الطهارة والأكل والشرب أما الحكم الأول ففيه خلاف فذهب الفاضلان وجمهور المتأخرين إلى طهارة سؤر كل حيوان طاهر كما في الكتاب وهو مختار الخلاف والنهاية أيضا لكن استثنى في النهاية سؤر ما أكل الجيف من الطير ونسبه المحقق في المعتبر إلى المرتضى في المصباح أيضا لكن ذكر أنه استثنى فيه سؤر الجلال ونقل في المعالم عن ابن الجنيد أنه قال لا ينجس الماء بشرب ما لم يؤكل لحمه من الدواب والطيور وكذلك السباع وإن ماسه بأبدانها ما لم يعلم بما ماسه بنجاسة ولم يكن جلالا وهو الاكل للعذرة ولم يكن أيضا كلبا ولا خنزيرا ولا مسخا وذهب الشيخ في المبسوط إلى عدم جواز استعمال سؤر ما لا يؤكل لحمه
(٢٦٧)