مشارق الشموس (ط.ق)
(١)
ترجمة المصنف (قدس)
٢ ص
(٢)
ترجمة الشارح (قدس)
٣ ص
(٣)
كتاب الطهارة معنى الطهارة لغة
٥ ص
(٤)
اشتراط النية في الطهارة
٥ ص
(٥)
في وجوب الوضوء
٥ ص
(٦)
بيان وجوب الوضوء لمس خط القرآن
١١ ص
(٧)
وجوب غسل الجنابة للصلاة
١٥ ص
(٨)
في وجوب التيمم للصلاة
١٦ ص
(٩)
في بيان وجوب الطهارات لنفسها أو لغيرها
٢٦ ص
(١٠)
حكم امكان التوضؤ والغسل والتيمم قبل الوقت وعدم امكانه بعد الوقت
٣٢ ص
(١١)
استحباب الوضوء للصلوات المندوبة
٣٣ ص
(١٢)
تنبيه في التسامح في أدلة السنن
٣٤ ص
(١٣)
استحباب غسل الجمعة
٣٩ ص
(١٤)
وقت غسل الجمعة
٤١ ص
(١٥)
الأغسال المستحبة في شهر رمضان
٤٣ ص
(١٦)
استحباب غسل العيدين
٤٤ ص
(١٧)
في الأغسال المستحبة
٤٤ ص
(١٨)
في رافعية الغسل المندوب للحدث
٤٧ ص
(١٩)
في استحباب التيمم بدل الوضوء المستحب
٥٠ ص
(٢٠)
موجبات الوضوء
٥١ ص
(٢١)
موجبات الغسل
٦١ ص
(٢٢)
في وجوب الوضوء مع الأغسال الواجبة الا الجنابة
٦٩ ص
(٢٣)
وجوب ستر العورة عن الناظر
٧٠ ص
(٢٤)
حرمة استقبال القبلة واستدبارها
٧٠ ص
(٢٥)
في المسح بالحجر
٧٥ ص
(٢٦)
مستحبات التخلي
٧٨ ص
(٢٧)
فيما يستحب حال التخلي
٧٨ ص
(٢٨)
ما يستحب عند الاستنجاء
٧٩ ص
(٢٩)
في كيفية الخرطات التسع
٨٠ ص
(٣٠)
المكروهات في حال التخلي
٨١ ص
(٣١)
في عدم اشتراط الاستنجاء في صحة الوضوء
٨٦ ص
(٣٢)
في وجوب النية المشتملة على القربة عند الوضوء
٨٨ ص
(٣٣)
في حكم المبطون والسلس والمستحاضة
٩١ ص
(٣٤)
في اشتراط قصد الإطاعة وعدمه
٩١ ص
(٣٥)
فيما لو نوى رفع حدث واستباحة صلاة بعينها
٩٤ ص
(٣٦)
عدم صحة الطهارة وغيرها من العبادات من الكافر
٩٨ ص
(٣٧)
في بطلان لو نوى لكل عضو نية تامة
٩٨ ص
(٣٨)
حكم البالغ في الوقت
١٠٠ ص
(٣٩)
في حد غسل الوجه
١٠٠ ص
(٤٠)
غسل الاذنين ومسحهما بدعة
١٠٧ ص
(٤١)
في حد غسل اليدين
١٠٨ ص
(٤٢)
عند افتقار الطهارة إلى معين بأجرة
١١٢ ص
(٤٣)
في حد مسح الرأس
١١٢ ص
(٤٤)
في كراهة مسح جميع الرأس
١١٨ ص
(٤٥)
وجوب مسح الرجلين
١١٨ ص
(٤٦)
في عدم جواز المسح على حائل من خف وغيره الا لتقية أو ضرورة
١٢٥ ص
(٤٧)
في اشتراط الموالاة
١٢٧ ص
(٤٨)
سنن الوضوء
١٣١ ص
(٤٩)
فيما لو شك في عدد الغسلات السابقة بنى على الأقل
١٣٨ ص
(٥٠)
فيما لو شك في الحدث والطهارة بنى على المتيقن
١٤١ ص
(٥١)
في تعدد الوضوء ولا يعلم محل المتروك
١٤٥ ص
(٥٢)
في زوال العذر في الوضوء
١٥٣ ص
(٥٣)
حصول الجنابة بانزال المني
١٥٦ ص
(٥٤)
حصول الجنابة بمواراة الحشفة أو قدرها من المقطوع
١٦٠ ص
(٥٥)
حكم من لو وجد المني على ثوبه
١٦٢ ص
(٥٦)
فيما يحرم في حال الجنابة
١٦٤ ص
(٥٧)
في كيفية الغسل
١٦٨ ص
(٥٨)
في مستحبات الغسل
١٧٦ ص
(٥٩)
هل يكفى المسح كالدهن أم تجب الإفاضة
١٧٧ ص
(٦٠)
حكم ما لو أحدث في أثناء الغسل
١٧٩ ص
(٦١)
درس: في الماء المطلق في اختلاط الماء الطاهر بالنجس وهي أربعة أقسام باعتبار اختلاف احكامها
١٨٥ ص
(٦٢)
أولا: الراكد دون الكر
١٨٥ ص
(٦٣)
ثانيا: في الماء الراكد الكثير
١٩٦ ص
(٦٤)
وثالثا: في الماء الجاري نابعا
٢٠٥ ص
(٦٥)
في حكم ماء الغيث النازل كالنابع
٢١١ ص
(٦٦)
رابعا: ماء البئر
٢١٥ ص
(٦٧)
في كيفية طهارة ماء البئر إذا وقع فيه شئ
٢٢٠ ص
(٦٨)
فيما لو تغير ماء البئر
٢٣٨ ص
(٦٩)
فيما لو اتصل ماء البئر بماء جارى طهرت
٢٤١ ص
(٧٠)
فيما إذا غارت البئر ثم عادت
٢٤٤ ص
(٧١)
في استحباب تباعد البئر عن البالوعة
٢٤٦ ص
(٧٢)
في طهورية الماء المستعمل في الوضوء
٢٤٧ ص
(٧٣)
طهارة الماء المستعمل في الاستنجاء
٢٥٢ ص
(٧٤)
في حكم الماء المستعمل في إزالة النجاسات
٢٥٤ ص
(٧٥)
الماء المضاف لا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا
٢٥٩ ص
(٧٦)
في طهارة الخمر بالخلية والمرق المتنجس بقليل الدم بالغليان
٢٦٢ ص
(٧٧)
فيما لو اشتبه المطلق بالمضاف وفقد غيرهما تطهر بكل منهما
٢٦٤ ص
(٧٨)
كراهة سؤر الجلال وآكل الجيف مع الخلو عن النجاسة
٢٦٨ ص
(٧٩)
في سؤر غير مأكول اللحم
٢٧٠ ص
(٨٠)
حرمة استعمال الماء النجس والمشتبه به في الطهارة
٢٨١ ص
(٨١)
فيما إذا صلى بالمشتبه أعاد الصلاة في الوقت وخارجه
٢٨٨ ص
(٨٢)
لا يشترط في التيمم عند اشتباه الانية اهراقها
٢٩٢ ص
(٨٣)
حكم النجاسات وهي عشر البول والغائط
٢٩٣ ص
(٨٤)
المني والدم من ذي النفس السائلة
٣٠١ ص
(٨٥)
الميتة من ذي النفس السائلة
٣٠٩ ص
(٨٦)
الكلب والخنزير ولعابهما
٣٢١ ص
(٨٧)
المسكرات
٣٢٦ ص
(٨٨)
تذنيب في استدلال العلامة على طهارة الخمر وجوابه
٣٣٣ ص
(٨٩)
في حكم الفقاع
٣٣٦ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
مشارق الشموس (ط.ق) - المحقق الخوانساري - ج ١ - الصفحة ٢٦٣ - في طهارة الخمر بالخلية والمرق المتنجس بقليل الدم بالغليان
ضعف هذا حاصل ما ذكره العلامة في المختلف ولا يخفى أن طريق الثانية على النحو الذي في التهذيب أيضا غير صحيح لان فيه الحسين بن المبارك وإذ قد عرفت هذا فنقول الظاهر القول بالطهارة لان طريق الكافي إلى سعيد صحيح وطريق الفقيه إليه أيضا قريب من الصحة لان طريقه إليه وإن كان موثقا بعبد الكريم بن عمرو لكن روى النجاشي في كتب سعيد في الصحيح عن صفوان عنه والشيخ (ره) في الفهرست روى جميع كتب صفوان ورواياته عن جماعة عن محمد بن علي بن الحسين في الصحيح عن صفوان والظاهر أن خبر سعيد من كتابه وما ذكره العلامة من أن سعيد إلا أعرف حاله ليس شئ إذ النجاشي وثقه ونقله عن ابن نوح وابن عقده مع أن العلامة نفسه أيضا وثقه في الخلاصة كالنجاشي سواء بسواء والقول بأنه لعله كان شاكا في أن سعيدا الذي ها هنا هو سعيد بن عبد الله الأعرج أيضا بعيد لان الصدوق يقول في مشيخته وما كان فيه عن سعيد الأعرج فقد رويته عن جماعة سماهم عن سعيد بن عبد الله الأعرج فظهر إن سعيد الأعرج هو سعيد بن عبد الله والشك بعد ذلك أيضا غير معقول وكذا ا لقول بأنه لعله لم يعتمد على توثيق ابن نوح وابن عقده وهو ظاهر وبالجملة الاخفاء في قوة طريق هذا الخبر بحيث يصلح للاعتماد ومع ذلك قد تأيد بالخبرين الآخرين وبالشهرة بين الأصحاب رواية وعملا به على ما ذكره المصنف في الذكرى كما نقلنا وعند هذا لا وجه للتوقف في العمل به على تقدير العمل بالاخبار وما أورد على دلالته من احتمال الحمل على الدم الطاهر كما نقلنا عن العلامة كدم السمك وشبهه أو دم لا يعلم أنه أي دم على ما ذكره بعض من أن مثل هذا الدم أيضا حكمه الطهارة فبعيد لفظا وهو ظاهر وأيضا حيث فرق بين المسكر والدم وعلل بأن الدم يأكله النار ولو كان طاهرا لعلل بطهارته ولو قيل بأن الدم الطاهر يحرم أكله فتعليله بأكل النار ليذهب التحريم وإن لم يكن نجسا ففيه إن استهلاكه في الرق أن كفى في حله لم يتوقف على النار وإلا لم يؤثر النار في حله كذا قال الشهيد الثاني (ره) في شرحه للشرايع ولا يبعد أن يقال لعل التعليل بأكل النار لإزالة النفرة التي يحصل للطبع بل يمكن أن يحمل على دم ليس بنجس ولا حرام أيضا كالدم المتخلف ويقال إن التعليل بأكل النار لأجل زوال الاستنكار ثم إن الشهيد الثاني (ره) في شرحه المذكور قال الأولى أن يقال إن هذه الرواية مخالفة للأصل شاذة في حكمها فيطرح لذلك وإن كانت صحيحة انتهى وفيه نظر إذ لم يعلم إن مراده بالأصل ماذا فإن كان مراده به إن الأصل بقاء نجاسة القدر بعد حصولها بملاقاة الدم حتى يثبت المزيل ففيه بعد تسليم حجية هذا الأصل إن المزيل قد ثبت بتلك الرواية الصحيحة المعتمدة المؤيد بالروايتين الأخيرتين والشهرة ولو كان مخالفة مثل هذا الأصل موجبة لطرح الرواية لينبغي أن يطرح أكثر الروايات لمخالفتها لمثل هذا الأصل أو نظيره ولا أقل من أصل البراءة وإن أراد به مقدمة كلية قايلة بأن ما ليس من المطهرات المعهودة المتعارفة ليس مطهرا فأين تلك المقدمة الكلية وعلى تقدير وجودها أي مانع من أن يخصص تلك الروايات على ما يخصص ساير العمومات النقلية بمخصصاتها الصالح للتخصيص وإن أراد به إن أكثر أفراد المضاف النجس لا يطهر بمثل ذلك فيغلب على الظن عدم طهر هذا أيضا بذلك فيكون الأصل بمعنى الراجح المظنون ففساده أظهر من أن يخفى وكذا مراده بالشذوذ وإن كان الشذوذ في نقلها فليس كذلك إذ هي موجودة في الفقيه والكافي و يوجد الخبر بمضمونها أيضا في الكافي والتهذيب والاستبصار والظاهر وجوده في الأصول إذ كتاب سعيد من الأصول ظاهرا وإن كان الشذوذ في حكم الأصحاب فالمتحقق خلافه على ما نقلنا من المصنف في الذكرى من أن المشهور الحكم بالطهارة وكذا ما ذكره في هذا الكتاب وإن أراد أنه حكم شاذ حيث لم يوجد في الاحكام تطهير المضاف بمثل هذا فإن أراد أنه لم يوجد مطلقا فهو أول النزاع وإن أراد أن الغالب ليس كذلك فلا حكم للغالب مع وجود الرواية الغالبة عليه وبالجملة طرح هذه الروايات بمثل هذه الوجوه مما لا وجه له نعم لو كان عمل الأصحاب سيما القدماء منهم أما جميعا أو أكثريا على خلاف رواية معتمدة فلا يبعد حينئذ ترك العمل بها إذ في ترك الأصحاب العمل فيها مظنة وقوع أمر فيها إذ هم سيما القدماء أعرف بحقيقة الاحكام والأحوال الصادرة عن أصحاب العصمة سلام الله عليهم ومع تطرق مثل هذا الوهن إليها الحكم ببقاء قوتها وحجيتها مشكل كما لا يخفى والحاصل إن الظاهر على ما ذكرنا القول بطهارة المرق المذكورة بالغليان كما تبين وجهه وأما الوجه الذي نقلنا عن ابن براج من قوله ولأن اللحم لا يكاد يعرى عنه الخ وعن الذكرى أيضا من قوله وبجريانه مجرى دم اللحم إلى آخر إذ الظاهر أنه معطوف على قوله لتخبر عن الصادق وتعليل الحكم بالطهارة فليس بوجه بل هو قريب من القياس المعمول عند العامة هذا ثم ينبغي التنبيه لأمور الأول أنه هل يعتبر القلة على ما اختاره الشيخ (ره) أولا كما يظهر من المقنعة الظاهر لا إذ الخبر الصحيح فيه الأوقية وهي ليست بقليلة ولا خبر الاخر وإن كان فيه في كلام السايل وإن قطر فيه دم المشعر بالقلة لكن العبرة بكلام الإمام (عليه السلام) وفيه الدم يأكله النار الظاهر في الاطلاق والعموم وعلى تقدير تسليم حمل اللام على العهد أي الدم الذي في كلام السائل فليس بضار إذ التخصيص في الجواب بالدم الذي في السؤال ليكون على طبقة لا يدل على نفي الحكم عما عده ليكون معارضا للخبر الأول مع أنه لا يصلح لان يكون معارضا له لعدم صحته على أنه من قبيل معارضة المفهوم بالمنطوق نعم لو خص الحكم بمثل الأوقية لم يكن بعيدا إذ الزايد عليها إلا دليل عليه إلا أن يقال إن الأوقية في كلام السايل وكلام الإمام (عليه السلام) إن النار يأكل الدم الظاهر في الاطلاق أو العموم إلا أن يحكم برجحان العهد وبالجملة الحكم في الأوقية وما دونها مما لاخفاء فيه ولو كان مراد الشيخ (ره) بالقلة مقدار الأوقية فما دونها فنعم الوفاق الثاني إن الاحتياط في الاجتناب الذي ذكره المصنف كيف حاله فنقول على ما قررنا من ظهور طهارته الاجتناب عنه
(٢٦٣)