مشارق الشموس (ط.ق)
(١)
ترجمة المصنف (قدس)
٢ ص
(٢)
ترجمة الشارح (قدس)
٣ ص
(٣)
كتاب الطهارة معنى الطهارة لغة
٥ ص
(٤)
اشتراط النية في الطهارة
٥ ص
(٥)
في وجوب الوضوء
٥ ص
(٦)
بيان وجوب الوضوء لمس خط القرآن
١١ ص
(٧)
وجوب غسل الجنابة للصلاة
١٥ ص
(٨)
في وجوب التيمم للصلاة
١٦ ص
(٩)
في بيان وجوب الطهارات لنفسها أو لغيرها
٢٦ ص
(١٠)
حكم امكان التوضؤ والغسل والتيمم قبل الوقت وعدم امكانه بعد الوقت
٣٢ ص
(١١)
استحباب الوضوء للصلوات المندوبة
٣٣ ص
(١٢)
تنبيه في التسامح في أدلة السنن
٣٤ ص
(١٣)
استحباب غسل الجمعة
٣٩ ص
(١٤)
وقت غسل الجمعة
٤١ ص
(١٥)
الأغسال المستحبة في شهر رمضان
٤٣ ص
(١٦)
استحباب غسل العيدين
٤٤ ص
(١٧)
في الأغسال المستحبة
٤٤ ص
(١٨)
في رافعية الغسل المندوب للحدث
٤٧ ص
(١٩)
في استحباب التيمم بدل الوضوء المستحب
٥٠ ص
(٢٠)
موجبات الوضوء
٥١ ص
(٢١)
موجبات الغسل
٦١ ص
(٢٢)
في وجوب الوضوء مع الأغسال الواجبة الا الجنابة
٦٩ ص
(٢٣)
وجوب ستر العورة عن الناظر
٧٠ ص
(٢٤)
حرمة استقبال القبلة واستدبارها
٧٠ ص
(٢٥)
في المسح بالحجر
٧٥ ص
(٢٦)
مستحبات التخلي
٧٨ ص
(٢٧)
فيما يستحب حال التخلي
٧٨ ص
(٢٨)
ما يستحب عند الاستنجاء
٧٩ ص
(٢٩)
في كيفية الخرطات التسع
٨٠ ص
(٣٠)
المكروهات في حال التخلي
٨١ ص
(٣١)
في عدم اشتراط الاستنجاء في صحة الوضوء
٨٦ ص
(٣٢)
في وجوب النية المشتملة على القربة عند الوضوء
٨٨ ص
(٣٣)
في حكم المبطون والسلس والمستحاضة
٩١ ص
(٣٤)
في اشتراط قصد الإطاعة وعدمه
٩١ ص
(٣٥)
فيما لو نوى رفع حدث واستباحة صلاة بعينها
٩٤ ص
(٣٦)
عدم صحة الطهارة وغيرها من العبادات من الكافر
٩٨ ص
(٣٧)
في بطلان لو نوى لكل عضو نية تامة
٩٨ ص
(٣٨)
حكم البالغ في الوقت
١٠٠ ص
(٣٩)
في حد غسل الوجه
١٠٠ ص
(٤٠)
غسل الاذنين ومسحهما بدعة
١٠٧ ص
(٤١)
في حد غسل اليدين
١٠٨ ص
(٤٢)
عند افتقار الطهارة إلى معين بأجرة
١١٢ ص
(٤٣)
في حد مسح الرأس
١١٢ ص
(٤٤)
في كراهة مسح جميع الرأس
١١٨ ص
(٤٥)
وجوب مسح الرجلين
١١٨ ص
(٤٦)
في عدم جواز المسح على حائل من خف وغيره الا لتقية أو ضرورة
١٢٥ ص
(٤٧)
في اشتراط الموالاة
١٢٧ ص
(٤٨)
سنن الوضوء
١٣١ ص
(٤٩)
فيما لو شك في عدد الغسلات السابقة بنى على الأقل
١٣٨ ص
(٥٠)
فيما لو شك في الحدث والطهارة بنى على المتيقن
١٤١ ص
(٥١)
في تعدد الوضوء ولا يعلم محل المتروك
١٤٥ ص
(٥٢)
في زوال العذر في الوضوء
١٥٣ ص
(٥٣)
حصول الجنابة بانزال المني
١٥٦ ص
(٥٤)
حصول الجنابة بمواراة الحشفة أو قدرها من المقطوع
١٦٠ ص
(٥٥)
حكم من لو وجد المني على ثوبه
١٦٢ ص
(٥٦)
فيما يحرم في حال الجنابة
١٦٤ ص
(٥٧)
في كيفية الغسل
١٦٨ ص
(٥٨)
في مستحبات الغسل
١٧٦ ص
(٥٩)
هل يكفى المسح كالدهن أم تجب الإفاضة
١٧٧ ص
(٦٠)
حكم ما لو أحدث في أثناء الغسل
١٧٩ ص
(٦١)
درس: في الماء المطلق في اختلاط الماء الطاهر بالنجس وهي أربعة أقسام باعتبار اختلاف احكامها
١٨٥ ص
(٦٢)
أولا: الراكد دون الكر
١٨٥ ص
(٦٣)
ثانيا: في الماء الراكد الكثير
١٩٦ ص
(٦٤)
وثالثا: في الماء الجاري نابعا
٢٠٥ ص
(٦٥)
في حكم ماء الغيث النازل كالنابع
٢١١ ص
(٦٦)
رابعا: ماء البئر
٢١٥ ص
(٦٧)
في كيفية طهارة ماء البئر إذا وقع فيه شئ
٢٢٠ ص
(٦٨)
فيما لو تغير ماء البئر
٢٣٨ ص
(٦٩)
فيما لو اتصل ماء البئر بماء جارى طهرت
٢٤١ ص
(٧٠)
فيما إذا غارت البئر ثم عادت
٢٤٤ ص
(٧١)
في استحباب تباعد البئر عن البالوعة
٢٤٦ ص
(٧٢)
في طهورية الماء المستعمل في الوضوء
٢٤٧ ص
(٧٣)
طهارة الماء المستعمل في الاستنجاء
٢٥٢ ص
(٧٤)
في حكم الماء المستعمل في إزالة النجاسات
٢٥٤ ص
(٧٥)
الماء المضاف لا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا
٢٥٩ ص
(٧٦)
في طهارة الخمر بالخلية والمرق المتنجس بقليل الدم بالغليان
٢٦٢ ص
(٧٧)
فيما لو اشتبه المطلق بالمضاف وفقد غيرهما تطهر بكل منهما
٢٦٤ ص
(٧٨)
كراهة سؤر الجلال وآكل الجيف مع الخلو عن النجاسة
٢٦٨ ص
(٧٩)
في سؤر غير مأكول اللحم
٢٧٠ ص
(٨٠)
حرمة استعمال الماء النجس والمشتبه به في الطهارة
٢٨١ ص
(٨١)
فيما إذا صلى بالمشتبه أعاد الصلاة في الوقت وخارجه
٢٨٨ ص
(٨٢)
لا يشترط في التيمم عند اشتباه الانية اهراقها
٢٩٢ ص
(٨٣)
حكم النجاسات وهي عشر البول والغائط
٢٩٣ ص
(٨٤)
المني والدم من ذي النفس السائلة
٣٠١ ص
(٨٥)
الميتة من ذي النفس السائلة
٣٠٩ ص
(٨٦)
الكلب والخنزير ولعابهما
٣٢١ ص
(٨٧)
المسكرات
٣٢٦ ص
(٨٨)
تذنيب في استدلال العلامة على طهارة الخمر وجوابه
٣٣٣ ص
(٨٩)
في حكم الفقاع
٣٣٦ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص

مشارق الشموس (ط.ق) - المحقق الخوانساري - ج ١ - الصفحة ٢٤٣ - فيما لو اتصل ماء البئر بماء جارى طهرت

متخالفة أو متماثلة في القدر أو الاسم وذهب جماعة من المتأخرين منهم المحقق الثاني والشهيد الثاني (ره) إلى عدم التداخل مطلقا كما هو رأي هذا الكتاب وساير كتب المصنف (ره) وحكم المحقق (ره) في المعتبر بعدم التداخل إذا كانت الأجناس مختلفة كالطير والانسان وإن تماثلت في القدر كالكلب والسنور وتردد فيما إذا كانت متساوية كإنسانين والظاهر قول العلامة رحمه الله لصدق الامتثال بالنزح لأكثر الامرين مع التخالف والمقدر لهذا النوع مع التماثل إذ لا ظهور في الروايات على وجوب كون النزح لنوع غير النزح لاخر وهو ظاهر وقد يستدل على صوره التماثل بوجه آخر وهو تناول الاسم للقليل والكثير وقد يعترض بأن ظاهر الأدلة في الأكثر تعلق الحكم بالفرد من الجنس واحتج المانعون مطلقا بأن الأصل في الأسباب أن يعمل عملها ولا يتداخل مسبباتهما وفيه ضعف ظاهر وقد مر في بحث تداخل الأغسال ما يتعلق بذلك فتدبره والمحقق (ره) كان متمسكه في الحكم بالعدم في صوره التخالف ما ذكرنا آنفا وقد عرفت ما فيه وأما التردد في صورة التماثل فوجهه بأن النجاسة من الجنس الواحد لا تتزايد إذ النجاسة الكلبية والبولية موجودة في كل جزء فلا يتحقق زيادة يوجب زيادة النزح فيتداخل وإن كثرة الواقع يؤثر الكثرة في مقدار النجاسة فيؤثر شياعا في الماء زايدا ولهذا اختلف النزح بتعاظم الواقع وموته وإن كان طاهرا في الحياة فلا يتداخل ولا يخفى إن الثاني من الوجهين أرجح من الأول لكن التعويل في التداخل على ما ذكرنا وما ذكره (ره) من قوله ولهذا اختلف الحكم لم نقف له على معنى محصل فتدبر ثم إن المانعين للتداخل استثنوا من الحكم ما إذا حصل بالتكثر في المماثل انتقال إلى حال لها مقدر كما إذا وقع دم قليل ثم وقع بعده ما يخرجه من القلة إلى حد الكثرة فاكتفوا فيه بمنزوح الكثير ولا يخلو من قوة وإن كان للمناقشة مجال وزاد المصنف في الذكرى في الاستثناء ما إذا كان التكثر داخلا تحت الاسم كزيادة كثرة الدم فلا زيادة في القدر حينئذ لشمول الاسم وفيه أيضا تأمل واعلم إن الحكم بعدم التداخل على تقدير سعة ماء البئر لنزح التقادير المتعددة واضح وأما مع قصوره عنها فالظاهر الاكتفاء بنزح الجميع إذ به يتحقق إخراج الماء المنفعل والحكم بالنزح إنما تعلق به وكذا الحال فيما لو زاد المقدر الواحد عن الجميع كذا ذكره بعض المتأخرين وفيه حل يظهر انشاء الله تعالى في بحث غور الماء ثم على تقدير الاكتفاء بنزح الجميع إذا كان متعذرا هل يكتفي بتراوح يوم للجميع أو يتراوح لكل نجاسة يوما قال صاحب المعالم فيه نظر من حيث أنه قائم مقام الجميع ويدل عنه وقد فرض الاكتفاء في المبدل بالمرة فكذا البدل ومن أن الاكتفاء بالمرة في المبدل إنما هو لزوال متعلق الحكم بالنزح أعني الماء المنفعل كما ذكرنا وذلك مفقود في البدل ولا يلزم من ثبوت البدلية المساواة من كل وجه ويمكن ترجيح الوجه الأول بأن ظاهر أدلة المنزوحات كون نزح الجميع أبعد غايات النزح عند ملاقاة النجاسات وقيام التراوح مقامه حينئذ يقتضي نفي الزيادة عليه انتهى ولا يخفى أنه على القول بعدم التداخل بالدليل المذكور كما هو مختاره (ره) الظاهر الحكم بوجوب التراوح لكل من النجاسات وأما رجح به الوجه الأول مما لا محصل له لان دلالة الأدلة على كون نزح الجميع أبعد غايات النزح إنما هو في نجاسة واحدة فيكون بدله أيضا أبعد الغايات لتلك النجاسة وحدها لا مع انضمامها بغيرها أيضا وهو ظاهر وها هنا فرعان الأول إن أبعاض المقدر ما حكمه فقد الحقها جماعة من الأصحاب بكله ولا وجه له لمغايرة الكل والجزء فلا يتناوله النص الوارد في الكل وألحقها بعض كالعلامة (ره) بما لا نص فيه وفصل صاحب المعالم وقال إن كان مقدر الكل أقل من منزوح غير المنصوص اكتفى به للجزء لان الاجتزاء به في الكل يقتضي الاجتزاء به في الجزء بالطريق الأولى وإن كان المقدر زايدا فالمتجه عدم وجوب نزح الزايد وهذا الكلام قوي وإن كان للمناقشة في الأولوية المذكورة أدنى مجال ويمكن أن لا يبني الحكم على الأولوية أيضا بأن يمنع استصحاب النجاسة ويقال أن القدر المتيقن من النزح المتوقف حصول الطهارة عليه هذا القدر للاجماع على عدم كفاية ما دونه فيجب هو وينتفي الزايد ثم أنه لو اتفق وقوع الاجزاء كلها في أكثر من دفعة فالمصنف (ره) مع قوله بإلحاق الجزء بالكل اكتفى فيه وبنزح مقدر الكل بناء على صدق الاسم وقد سبق أنه مستثنى من قاعدة عدم التداخل وكان القائل بدخوله فيما لا نص فيه أيضا يقول به ويلزم على هذا القول نقصان النزح بسبب زيادة النجاسة مستعد بيانه أنه إذا وقع جزءان من الحيوان دفعتين بحيث لم يتم كله فعلى القول بالالحاق وعدم التداخل يجب نزح مقدار ذلك الحيوان مرتين وعلى القول بإدخاله فيما لا نص فيه يجب نزح ما يجب فيه مرتين وإذا وقع حينئذ الجزء الآخر الذي به يتم الحيوان يجب نزح مقدره مرة فيلزم ما ذكرنا على الأول مطلقا وعلى الثاني إذا كان هذا المقدر أقل من منزوح ما لا نص فيه مرتين وكأنهم يلتزمونه لان الاستبعاد في الأمور الشرعية لا مجال له خصوصا في أحكام البئر ولا يخفى إن هذا الالزام لا يرد على مختار صاحب المعالم (ره) لأنه وإن لم يقل بالتداخل لكن الظاهر على ما يفهم من دليله الذي نقلنا أنه إذا وقع جزءان دفعتين ويكون منزوحهما جميعا على مختاره زايدا على منزوح الكل فلا يقول حينئذ بوجوب الزيادة بل إنما يكتفي بمنزوح الكل فحينئذ لا يلزم ما ذكرنا ولو وقع جزءان من انسانين سواء كانا تمام انسان أو لا فعلى القول بإلحاق الجزء بالكل يجب نزح مقدر الانسان مرتين ولا يكتفي بالمرة في الصورة الأولى لعدم إجراء الدليل المذكور فيه وعلى القول بإدخاله فيما لا نص فيه يجب منزوح ما لا نص فيه مرتين وعلى قول صاحب المعالم يجب نزح أقل الأمرين من المقدر للكل من كل منهما ومن منزوح غير المنصوص هذا كله على تقدير القول بعدم التداخل وأما على مختارنا من التداخل فالامر في الصورتين ظاهر الثاني الحيوان الحامل إذا مات وكذا ذو الرجيع النجس فقد الحقهما المصنف في الذكرى بغيرهما أما لانضمام المخرج المانع من الدخول في الماء أو لاطلاق قدر النزح ثم قال نعم لو انفتح المخرج أو غيره تضاعف قال صاحب المعالم (ره) وكلامه متجه غير إن اعتبار التعليل الثاني في الحيوان الحامل مشكل من حيث أن الاطلاق انما يجدي فيما يغلب لزومه لذي المقدر كالرجيع الكائن في الجوف وليس الحمل منه كما لا يخفى فالاعتماد على التعليل الأول انتهى وهذا كلام حسن لكن ظاهره ينافي
(٢٤٣)