مشارق الشموس (ط.ق)
(١)
ترجمة المصنف (قدس)
٢ ص
(٢)
ترجمة الشارح (قدس)
٣ ص
(٣)
كتاب الطهارة معنى الطهارة لغة
٥ ص
(٤)
اشتراط النية في الطهارة
٥ ص
(٥)
في وجوب الوضوء
٥ ص
(٦)
بيان وجوب الوضوء لمس خط القرآن
١١ ص
(٧)
وجوب غسل الجنابة للصلاة
١٥ ص
(٨)
في وجوب التيمم للصلاة
١٦ ص
(٩)
في بيان وجوب الطهارات لنفسها أو لغيرها
٢٦ ص
(١٠)
حكم امكان التوضؤ والغسل والتيمم قبل الوقت وعدم امكانه بعد الوقت
٣٢ ص
(١١)
استحباب الوضوء للصلوات المندوبة
٣٣ ص
(١٢)
تنبيه في التسامح في أدلة السنن
٣٤ ص
(١٣)
استحباب غسل الجمعة
٣٩ ص
(١٤)
وقت غسل الجمعة
٤١ ص
(١٥)
الأغسال المستحبة في شهر رمضان
٤٣ ص
(١٦)
استحباب غسل العيدين
٤٤ ص
(١٧)
في الأغسال المستحبة
٤٤ ص
(١٨)
في رافعية الغسل المندوب للحدث
٤٧ ص
(١٩)
في استحباب التيمم بدل الوضوء المستحب
٥٠ ص
(٢٠)
موجبات الوضوء
٥١ ص
(٢١)
موجبات الغسل
٦١ ص
(٢٢)
في وجوب الوضوء مع الأغسال الواجبة الا الجنابة
٦٩ ص
(٢٣)
وجوب ستر العورة عن الناظر
٧٠ ص
(٢٤)
حرمة استقبال القبلة واستدبارها
٧٠ ص
(٢٥)
في المسح بالحجر
٧٥ ص
(٢٦)
مستحبات التخلي
٧٨ ص
(٢٧)
فيما يستحب حال التخلي
٧٨ ص
(٢٨)
ما يستحب عند الاستنجاء
٧٩ ص
(٢٩)
في كيفية الخرطات التسع
٨٠ ص
(٣٠)
المكروهات في حال التخلي
٨١ ص
(٣١)
في عدم اشتراط الاستنجاء في صحة الوضوء
٨٦ ص
(٣٢)
في وجوب النية المشتملة على القربة عند الوضوء
٨٨ ص
(٣٣)
في حكم المبطون والسلس والمستحاضة
٩١ ص
(٣٤)
في اشتراط قصد الإطاعة وعدمه
٩١ ص
(٣٥)
فيما لو نوى رفع حدث واستباحة صلاة بعينها
٩٤ ص
(٣٦)
عدم صحة الطهارة وغيرها من العبادات من الكافر
٩٨ ص
(٣٧)
في بطلان لو نوى لكل عضو نية تامة
٩٨ ص
(٣٨)
حكم البالغ في الوقت
١٠٠ ص
(٣٩)
في حد غسل الوجه
١٠٠ ص
(٤٠)
غسل الاذنين ومسحهما بدعة
١٠٧ ص
(٤١)
في حد غسل اليدين
١٠٨ ص
(٤٢)
عند افتقار الطهارة إلى معين بأجرة
١١٢ ص
(٤٣)
في حد مسح الرأس
١١٢ ص
(٤٤)
في كراهة مسح جميع الرأس
١١٨ ص
(٤٥)
وجوب مسح الرجلين
١١٨ ص
(٤٦)
في عدم جواز المسح على حائل من خف وغيره الا لتقية أو ضرورة
١٢٥ ص
(٤٧)
في اشتراط الموالاة
١٢٧ ص
(٤٨)
سنن الوضوء
١٣١ ص
(٤٩)
فيما لو شك في عدد الغسلات السابقة بنى على الأقل
١٣٨ ص
(٥٠)
فيما لو شك في الحدث والطهارة بنى على المتيقن
١٤١ ص
(٥١)
في تعدد الوضوء ولا يعلم محل المتروك
١٤٥ ص
(٥٢)
في زوال العذر في الوضوء
١٥٣ ص
(٥٣)
حصول الجنابة بانزال المني
١٥٦ ص
(٥٤)
حصول الجنابة بمواراة الحشفة أو قدرها من المقطوع
١٦٠ ص
(٥٥)
حكم من لو وجد المني على ثوبه
١٦٢ ص
(٥٦)
فيما يحرم في حال الجنابة
١٦٤ ص
(٥٧)
في كيفية الغسل
١٦٨ ص
(٥٨)
في مستحبات الغسل
١٧٦ ص
(٥٩)
هل يكفى المسح كالدهن أم تجب الإفاضة
١٧٧ ص
(٦٠)
حكم ما لو أحدث في أثناء الغسل
١٧٩ ص
(٦١)
درس: في الماء المطلق في اختلاط الماء الطاهر بالنجس وهي أربعة أقسام باعتبار اختلاف احكامها
١٨٥ ص
(٦٢)
أولا: الراكد دون الكر
١٨٥ ص
(٦٣)
ثانيا: في الماء الراكد الكثير
١٩٦ ص
(٦٤)
وثالثا: في الماء الجاري نابعا
٢٠٥ ص
(٦٥)
في حكم ماء الغيث النازل كالنابع
٢١١ ص
(٦٦)
رابعا: ماء البئر
٢١٥ ص
(٦٧)
في كيفية طهارة ماء البئر إذا وقع فيه شئ
٢٢٠ ص
(٦٨)
فيما لو تغير ماء البئر
٢٣٨ ص
(٦٩)
فيما لو اتصل ماء البئر بماء جارى طهرت
٢٤١ ص
(٧٠)
فيما إذا غارت البئر ثم عادت
٢٤٤ ص
(٧١)
في استحباب تباعد البئر عن البالوعة
٢٤٦ ص
(٧٢)
في طهورية الماء المستعمل في الوضوء
٢٤٧ ص
(٧٣)
طهارة الماء المستعمل في الاستنجاء
٢٥٢ ص
(٧٤)
في حكم الماء المستعمل في إزالة النجاسات
٢٥٤ ص
(٧٥)
الماء المضاف لا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا
٢٥٩ ص
(٧٦)
في طهارة الخمر بالخلية والمرق المتنجس بقليل الدم بالغليان
٢٦٢ ص
(٧٧)
فيما لو اشتبه المطلق بالمضاف وفقد غيرهما تطهر بكل منهما
٢٦٤ ص
(٧٨)
كراهة سؤر الجلال وآكل الجيف مع الخلو عن النجاسة
٢٦٨ ص
(٧٩)
في سؤر غير مأكول اللحم
٢٧٠ ص
(٨٠)
حرمة استعمال الماء النجس والمشتبه به في الطهارة
٢٨١ ص
(٨١)
فيما إذا صلى بالمشتبه أعاد الصلاة في الوقت وخارجه
٢٨٨ ص
(٨٢)
لا يشترط في التيمم عند اشتباه الانية اهراقها
٢٩٢ ص
(٨٣)
حكم النجاسات وهي عشر البول والغائط
٢٩٣ ص
(٨٤)
المني والدم من ذي النفس السائلة
٣٠١ ص
(٨٥)
الميتة من ذي النفس السائلة
٣٠٩ ص
(٨٦)
الكلب والخنزير ولعابهما
٣٢١ ص
(٨٧)
المسكرات
٣٢٦ ص
(٨٨)
تذنيب في استدلال العلامة على طهارة الخمر وجوابه
٣٣٣ ص
(٨٩)
في حكم الفقاع
٣٣٦ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص

مشارق الشموس (ط.ق) - المحقق الخوانساري - ج ١ - الصفحة ٢٤٢ - فيما لو اتصل ماء البئر بماء جارى طهرت

الشهيد (ره) لا سيما بعد اشتراط الامتزاج كما صرح به فلن اعتبار الاتحاد مع ذلك مما لا وجه له ولعل المصنف (ره) لم يكن نظره في الحكم بالطهارة بامتزاج الجاري إلى ما ذكره (ره) لعدم تماميته كما ذكرنا بل إنما كان نظره إلى أنه يحصل حينئذ الاتحاد في الاسم ويخرج من اسم البئر كما يشعر به كلامه وكلام العلامة (ره) أيضا وإن كان هذا أيضا غير تمام ولذلك فرق بين الحالين فتدبر ثم أنه على القول بالطهارة بغير النزح إذا حصل الطهارة بغير فهل يسقط وجوب النزح أم لا فقد قيل أنه لو كان النزح للنجاسة فالظاهر حينئذ سقوطه وإن كان للتعبد فإن حصل الامتزاج بالجاري أو الكثير فالظاهر أيضا السقوط لان النزح إنما تعلق به في حال البقاء على حقيقته وعند الاستهلاك يصير في حكم المعدوم وإن حصل الاتصال فالظاهر عدم السقوط لعدم خروجه عن حقيقته فتأمل (ولا يطهر بإجرائها) قال المصنف في الذكرى لو أجريت فالظاهر أنها بحكم الجاري لا ينجس بالملاقاة ولو نجست ثم أجريت ففي الحكم بطهارته ثلاثة أوجه طهارة الجميع لأنه ماء جار تدافع وزال تغيره ولخروجه عن مسمى البئر وبقاؤه على النجاسة لان المطهر النزح وطهارة ما بقي بعد جريان قدر المنزوح إذ لا يقصر ذلك عن الاخراج بالنزح انتهى لا خفاء في الحكم الأول لما عرفت سابقا إن الظاهر تعلق أحكام البئر بما يثبت إطلاقها عليه في عرفهم عليهم السلام ولم يثبت فيه فيبقى على أصل الطهارة وعدم التنجس إلا بالتغير وإن كان قليلا لما عرفت أيضا من عدم عموم أدلة انفعال القليل وأما الحكم الثاني فالظاهر فيه الوجه الأول لأن الظاهر من الامر بالنزح لتطهير البئر إنما هو حال بقاؤها على حالها من البئرية وأما عند الخروج عنها كما هو الظاهر فيما نحن فيه فلا والعمل باستصحاب النجاسة أيضا حينئذ مشكل جدا كما لا يخفى لكن الاحتياط في الوجه الثاني (ولا بزوال تغيرها من نفسها ولا بتصفيق الرياح ولا بالعلاج بأجسام طاهرة) وجه الجميع ظاهر على القول بنجاسة البئر بالملاقاة وإنما الكلام في أنه حينئذ هل يجب نزح الجميع أو يكتفي بما يزول معه التغير لو كان فيه قولان واختار العلامة الأولى في التذكرة وصححه ولده فخر المحققين وقواه المصنف (ره) في الذكرى ووافقهم عليه بعض المتأخرين وظاهر المصنف في البيان الثاني واختاره الشهيد الثاني (ره) وصاحب المعالم ولا يخلو من قوة احتج الأولون بأنه ماء محكوم بنجاسته وقد تعذر ضابطة تطهيره فيتوقف الحكم بطهارته على نزح الجميع وأجيب يمنع تعذر الضابط مطلقا فإنه يمكن في كثير من الصور أن يعلم المقدار الذي يزول معه التغير تقريبا نعم لو فرض عدم العلم في بعض الصور توقف الحكم بالطهارة حينئذ على نزح الجميع إذ لا سبيل إلى العلم بنزح القدر المطهر إلا به وأما على القول بعدم نجاستها بالملاقاة فالظاهر حصول الطهارة بالزوال إذ الامر إنما ورد بالنزح حتى يزول التغير وقد سقط هذا التكليف لعدم بقاء متعلقه ولا دليل حتى على نجاسة ذلك الماء ويشكل التمسك باستصحاب النجاسة الأولى فيبني على أصل الطهارة ونسب إلى ظاهر بعض الأصحاب توقف طهارته على النزح على هذا القول أيضا قيل ولعل وجهه إن التدافع والتكاثر لا يحصلان إلا مع النزح ولهذا قالوا إن السر في النزح كونه بمنزلة إجراء الماء ليزول عنه الأثر الحاصل من النجاسة وفيه ضعف لكن الأحوط النزح بقدر ما يزول التغير لو كان مع إمكان العلم به والجميع مع عدمه (وكذا حكم باقي المياه النجسة وقد مر الكلام فيه (ويلزم من قال بالطهارة بإتمامها) اي المياه النجسة (كرا طهارتها بذلك كله) قد قدمنا ما يتعلق بذلك في بحث تطهير الماء الكثير فليراجع إليه (ولا يعتبر في المزيل للتغير دلو حيث لا مقدر) لا خفاء في هذا لا حكم والظاهر إطراده في نزح الجميع وإن لم يتغير وكذا في نزح الكر لاتحاد العلة وكأنه لم يقع التعرض لهما في كلام الأصحاب وإنما اكتفى بالأول إحالة على الظهور (وفي المعدود نظر أقربه اعتبارها وقيل يجزي آلة تسع العدد) ما قربه هو مختار المحقق في المعتبر والعلامة في المنتهى و التحرير وجماعة من المتأخرين منهم الشهيد الثاني (ره) والقول الاخر للعلامة في أكثر كتبه والمصنف في الذكرى والظاهر الأول لورود الروايات بالعدد ولعل الحكمة متعلقة به فقيام غيره مقامه لا بد له من دليل وليس ولعلم الأصحاب حجة القول الأخير إن الامر بالنزح وارد على الماء والدلاء مقدار فيكون القدر هو المراد وتقييده بالعدد ولانضباطه وظهوره بخلاف غيره وأيضا إن الغرض من الامر بالنزح إخراج الماء من حد الواقف إلى كونه جاريا جريانا يزيل التأثير الحاصل من النجاسة ويفيده التطهير ولذلك اختلف فيه التقدير لاختلاف النجاسات بقوة التأثير وضعفه وتفاوت الابار بسعة المجاري وضيقها وهذا الغرض يحصل بإخراج المقدار المعين بأي وجه اتفق والجواب عن الأول بالمنع من كون المراد إخراج هذا القدر من الماء مطلقا لجواز أن يكون الغرض متعلقا بإخراجه بوجه خاص يستفاد من الرواية فالتعدي عنها غير جايز وعن الثاني أنا سلمنا إن الغرض ما ذكر من إخراج الماء إلى الجريان لكن طرقه مختلفة والأدلة إنما وردت ببعض معين منها فإلحاق غيره به قياس مع أن الفارق ربما كان موجودا من حيث أن تكرار النزح موجب لكثرة اضطراب الماء وتموجه وهو مقتض لاستهلاك إجزاء النجاسة الشايعة فيه (والدلو هي المعتادة وقيل هجرية ثلاثون رطلا وقيل أربعون) لما لم يثبت في الشرع حقيقة للدلو ولا عرف لزمانهم (عليه السلام) عرف فليحمل على العرف العام وإن كان في أصل المسألة إشكال كما أشرنا سابقا في تعريف البئر لكن فيما نحن فيه الظاهر أنه لا مندوحة عنه والقولان الآخران مما لم يعرف لهما مأخذ ثم المراد بالمعتاد هل هو معتاد تلك البئر أولا بل معتاد الابار المتعارفة وعلى الأول هل يعتبر اعتباره لتلك البئر بحسب المتعارف أو بحسب عادة أهل تلك البئر لا يبعد الاكتفاء بالقدر الأقل في جميع تلك الصور لكن بشرط عدم الخروج عن اسم الدلو عرفا والاحتياط في الاخذ بما هو الأكثر والله أعلم (ولو تضاعف المنجس تضاعف النزح تخالف) كالانسان والكلب (أو تماثل في الاسم) كإنسانين (أو في المقدر) كالكلب والسنور اختلف الأصحاب في هذه المسألة فذهب العلامة (ره) إلى تداخل النجاسات مطلقا سواء كانت
(٢٤٢)