مشارق الشموس (ط.ق)
(١)
ترجمة المصنف (قدس)
٢ ص
(٢)
ترجمة الشارح (قدس)
٣ ص
(٣)
كتاب الطهارة معنى الطهارة لغة
٥ ص
(٤)
اشتراط النية في الطهارة
٥ ص
(٥)
في وجوب الوضوء
٥ ص
(٦)
بيان وجوب الوضوء لمس خط القرآن
١١ ص
(٧)
وجوب غسل الجنابة للصلاة
١٥ ص
(٨)
في وجوب التيمم للصلاة
١٦ ص
(٩)
في بيان وجوب الطهارات لنفسها أو لغيرها
٢٦ ص
(١٠)
حكم امكان التوضؤ والغسل والتيمم قبل الوقت وعدم امكانه بعد الوقت
٣٢ ص
(١١)
استحباب الوضوء للصلوات المندوبة
٣٣ ص
(١٢)
تنبيه في التسامح في أدلة السنن
٣٤ ص
(١٣)
استحباب غسل الجمعة
٣٩ ص
(١٤)
وقت غسل الجمعة
٤١ ص
(١٥)
الأغسال المستحبة في شهر رمضان
٤٣ ص
(١٦)
استحباب غسل العيدين
٤٤ ص
(١٧)
في الأغسال المستحبة
٤٤ ص
(١٨)
في رافعية الغسل المندوب للحدث
٤٧ ص
(١٩)
في استحباب التيمم بدل الوضوء المستحب
٥٠ ص
(٢٠)
موجبات الوضوء
٥١ ص
(٢١)
موجبات الغسل
٦١ ص
(٢٢)
في وجوب الوضوء مع الأغسال الواجبة الا الجنابة
٦٩ ص
(٢٣)
وجوب ستر العورة عن الناظر
٧٠ ص
(٢٤)
حرمة استقبال القبلة واستدبارها
٧٠ ص
(٢٥)
في المسح بالحجر
٧٥ ص
(٢٦)
مستحبات التخلي
٧٨ ص
(٢٧)
فيما يستحب حال التخلي
٧٨ ص
(٢٨)
ما يستحب عند الاستنجاء
٧٩ ص
(٢٩)
في كيفية الخرطات التسع
٨٠ ص
(٣٠)
المكروهات في حال التخلي
٨١ ص
(٣١)
في عدم اشتراط الاستنجاء في صحة الوضوء
٨٦ ص
(٣٢)
في وجوب النية المشتملة على القربة عند الوضوء
٨٨ ص
(٣٣)
في حكم المبطون والسلس والمستحاضة
٩١ ص
(٣٤)
في اشتراط قصد الإطاعة وعدمه
٩١ ص
(٣٥)
فيما لو نوى رفع حدث واستباحة صلاة بعينها
٩٤ ص
(٣٦)
عدم صحة الطهارة وغيرها من العبادات من الكافر
٩٨ ص
(٣٧)
في بطلان لو نوى لكل عضو نية تامة
٩٨ ص
(٣٨)
حكم البالغ في الوقت
١٠٠ ص
(٣٩)
في حد غسل الوجه
١٠٠ ص
(٤٠)
غسل الاذنين ومسحهما بدعة
١٠٧ ص
(٤١)
في حد غسل اليدين
١٠٨ ص
(٤٢)
عند افتقار الطهارة إلى معين بأجرة
١١٢ ص
(٤٣)
في حد مسح الرأس
١١٢ ص
(٤٤)
في كراهة مسح جميع الرأس
١١٨ ص
(٤٥)
وجوب مسح الرجلين
١١٨ ص
(٤٦)
في عدم جواز المسح على حائل من خف وغيره الا لتقية أو ضرورة
١٢٥ ص
(٤٧)
في اشتراط الموالاة
١٢٧ ص
(٤٨)
سنن الوضوء
١٣١ ص
(٤٩)
فيما لو شك في عدد الغسلات السابقة بنى على الأقل
١٣٨ ص
(٥٠)
فيما لو شك في الحدث والطهارة بنى على المتيقن
١٤١ ص
(٥١)
في تعدد الوضوء ولا يعلم محل المتروك
١٤٥ ص
(٥٢)
في زوال العذر في الوضوء
١٥٣ ص
(٥٣)
حصول الجنابة بانزال المني
١٥٦ ص
(٥٤)
حصول الجنابة بمواراة الحشفة أو قدرها من المقطوع
١٦٠ ص
(٥٥)
حكم من لو وجد المني على ثوبه
١٦٢ ص
(٥٦)
فيما يحرم في حال الجنابة
١٦٤ ص
(٥٧)
في كيفية الغسل
١٦٨ ص
(٥٨)
في مستحبات الغسل
١٧٦ ص
(٥٩)
هل يكفى المسح كالدهن أم تجب الإفاضة
١٧٧ ص
(٦٠)
حكم ما لو أحدث في أثناء الغسل
١٧٩ ص
(٦١)
درس: في الماء المطلق في اختلاط الماء الطاهر بالنجس وهي أربعة أقسام باعتبار اختلاف احكامها
١٨٥ ص
(٦٢)
أولا: الراكد دون الكر
١٨٥ ص
(٦٣)
ثانيا: في الماء الراكد الكثير
١٩٦ ص
(٦٤)
وثالثا: في الماء الجاري نابعا
٢٠٥ ص
(٦٥)
في حكم ماء الغيث النازل كالنابع
٢١١ ص
(٦٦)
رابعا: ماء البئر
٢١٥ ص
(٦٧)
في كيفية طهارة ماء البئر إذا وقع فيه شئ
٢٢٠ ص
(٦٨)
فيما لو تغير ماء البئر
٢٣٨ ص
(٦٩)
فيما لو اتصل ماء البئر بماء جارى طهرت
٢٤١ ص
(٧٠)
فيما إذا غارت البئر ثم عادت
٢٤٤ ص
(٧١)
في استحباب تباعد البئر عن البالوعة
٢٤٦ ص
(٧٢)
في طهورية الماء المستعمل في الوضوء
٢٤٧ ص
(٧٣)
طهارة الماء المستعمل في الاستنجاء
٢٥٢ ص
(٧٤)
في حكم الماء المستعمل في إزالة النجاسات
٢٥٤ ص
(٧٥)
الماء المضاف لا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا
٢٥٩ ص
(٧٦)
في طهارة الخمر بالخلية والمرق المتنجس بقليل الدم بالغليان
٢٦٢ ص
(٧٧)
فيما لو اشتبه المطلق بالمضاف وفقد غيرهما تطهر بكل منهما
٢٦٤ ص
(٧٨)
كراهة سؤر الجلال وآكل الجيف مع الخلو عن النجاسة
٢٦٨ ص
(٧٩)
في سؤر غير مأكول اللحم
٢٧٠ ص
(٨٠)
حرمة استعمال الماء النجس والمشتبه به في الطهارة
٢٨١ ص
(٨١)
فيما إذا صلى بالمشتبه أعاد الصلاة في الوقت وخارجه
٢٨٨ ص
(٨٢)
لا يشترط في التيمم عند اشتباه الانية اهراقها
٢٩٢ ص
(٨٣)
حكم النجاسات وهي عشر البول والغائط
٢٩٣ ص
(٨٤)
المني والدم من ذي النفس السائلة
٣٠١ ص
(٨٥)
الميتة من ذي النفس السائلة
٣٠٩ ص
(٨٦)
الكلب والخنزير ولعابهما
٣٢١ ص
(٨٧)
المسكرات
٣٢٦ ص
(٨٨)
تذنيب في استدلال العلامة على طهارة الخمر وجوابه
٣٣٣ ص
(٨٩)
في حكم الفقاع
٣٣٦ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص

مشارق الشموس (ط.ق) - المحقق الخوانساري - ج ١ - الصفحة ٢٣٧ - في كيفية طهارة ماء البئر إذا وقع فيه شئ

أما العقرب والوزغة فعلى الاستحباب لان ما لا نفس له سايلة ليس بنجس ولا ينجس شئ بموته فيه بل روي إن له سما فيكره لذلك انتهى حجة القول بالثلاث صحيحتا معاوية بن عمار وابن سنان المتقدمتان في بحث الفارة وأما ما رواه التهذيب في باب تطهير المياه والاستبصار في باب البئر يقع فيها الفارة والفقيه في باب المياه عن يعقوب بن عثيم قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) سام أبرص وجدناه قد تفسخ في البئر قال إنما عليك أن تنزح منها سبع دلاء قلت فثيابنا التي قد صلينا نغسلها ونعيد الصلاة قال لا فغير نقي السيد مع عدم عمل الأصحاب بمضمونه فليحمل على الاستحباب جمعا بين الاخبار والشيخ (ره) كأنه عمل بمضمونه وحمل الروايتين السابقتين على عدم التفسخ كما يفهم من ظاهر التهذيب وحجة القول بالدلو الواحد ما رواه التهذيب في زيادات باب المياه عن يعقوب بن عثيم أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) فقال له بئر ماء في مائها ريح يخرج منها قطع جلود فقال ليس بشئ لان الوزغ ربما طرح جلده إنما يكفيك من ذلك دلو واحد وما رواه الكافي في الحسن عن عبد الله بن المغيرة عمن ذكره عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال قلت بئر يخرج في مائها قطع جلود قال ليس بشئ إن الوزغ ربما طرح جلده وقال يكفيك دلو من ماء قال المحقق في المعتبر وليس في هذا دلالة صريحة وقد يقال بل لا دلالة عند التحقيق والامر كما قيل إن كان مرادهم من هذا الاستدلال إثبات عدم وجوب الباب الثلاث به فقط وأما إذا كان مرادهم إثبات وجوب الدلو الواحد به ويتمسكون في نفي الزيادة بالأصل فله وجه لكن الأصل لا عبرة به بعد ورود النص ولو قيل بعدم ظهور الروايتين في الوجوب بل يحتمل الاستحباب فهذا المعنى في خبريهم أيضا جار فلم قالوا بوجوب الواحد دون الثلاث إلا أن يكون القول بوجوب الواحد للاجماع على الواحد دون ما زاد عليه واحتج ابن إدريس بأنه لا نفس له سايلة فلا ينجس الماء بموته والروايات لا تصير حجة عليه لعدم عمله بخبر الواحد ويمكن أن يحتج عليه أيضا بما روياه في البابين والفقيه في باب المياه عن جابر بن يزيد الجعفي عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه سأله عن السام أبرص يقع في البئر فقال ليس شئ حرك الماء بالدلو وقد يقال أنه يمكن أن يكون المراد من تحريك الماء بالدلو نزح دلو واحد فيكون حجة لأبي الصلاح وأن يحمل على عدم موته وسيجئ في البحث الآتي ما يصلح احتجاجا لابن إدريس (والعقرب) هذا مختار الشيخ في النهاية والمبسوط وتبعه ابن البراج وأبو الصلاح وذهب الشيخ علي بن بابويه في رسالته إلى عدم وجوب شئ للعقرب كما نقلنا سابقا وهو مختار ابن إدريس حجة الشيخ ما روياه في البابين عن هارون بن حمزة العنوي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سألته عن الفارة والعقرب وأشباه ذلك يقع في الماء فيخرج حيا هل يشرب من ذلك الماء ويتوضأ منه قال نسكب منه ثلاث مرات قليلة وكثيرة بمنزلة واحدة ثم يشرب منه ويتوضأ منه غير الوزغ فإنه لا ينتفع بما يقع فيه وجه الاستدلال أنه إذا وجب أن ينزح لها مع خروجها حيا ثلاث دلاء فمع الموت بالطريق الأولى واحتج أيضا بأن المقتضي للنزح في الوزغة وهو السم موجود في العقرب وأما ما رواه التهذيب في باب المياه والاستبصار في باب ما ليس له نفس سايلة يقع في الماء عن منهال قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) العقرب يخرج من البئر ميتة قال استق منه عشرة دلاء قال قلت فغيرها من الجيف قال الجيف كلها سواء إلا جيفة قد أجيفت فإن كانت جيفة قد أجيفت البئر بها فاستق منها مائة دلو فإن غلب عليها الريح بعد مائة دلو فانزحها كلها فغير نقي السند ولم يعمل الأصحاب بمضمونه فليحمل على الاستحباب وأما حجة ابن بابويه فإنه حيوان لا نفس له سايلة فلا يجب بموته شئ كالذباب والخنافس وفيه إن بعد ورود النص بالنزح لا وجه لهذا القول لجواز أن لا يكون النزح لنجاسته بل لسميته لكن الكلام في ورود النص إذ الحجة المذكورة لا ظهور لها فيما نحن فيه بل الظاهر أنه في غير البئر بل في الأواني والظروف بدلالة عجزها عليه من عدم الانتفاع بما يقع فيه الوزغة إذ لم يقل أحد بعدم الانتفاع بالبئر التي يقع فيها الوزغة لا وجوبا ولا استحبابا وأيضا الظاهر أن هذه الأوامر مما لا ظهور لها في الوجوب مع أنها ليست بلفظة الامر أيضا واحتج أيضا بما روياه في البابين المذكورين سابقا في الموثق عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث طويل قال سئل عن الخنفساء والذباب والجراد والنملة وما أشبه ذلك يموت في البئر والزيت والسمن وشبهه فقال كل ما ليس له دم فلا بأس به وأجيب أيضا بالتخصيص بما ذكر وفيه أيضا ما ذكر وبرواية أبي بصير المنقولة عن الكافي في بحث الكلب وبما رواية أيضا في البابين عن حفص بن غياث عن جعفر بن محمد (عليه السلام) قال لا يفسد الماء إلا ما كانت له نفس سايلة و روى التهذيب مثله عن محمد بن يحيى مرفوعا عن أبي عبد الله (عليه السلام) نقلا عن الكافي والكلام فيهما أيضا كما تقدم (وقيل يستحب لهما) كما نقلنا عن المعتبر وإليه ذهب العلامة أيضا وهو الصحيح لوجود الروايات من عدم ظهورها في الوجوب فليحمل على الاستحباب ولما لم يضيق في أمر الاستحباب فالمناقشة في بعض الأخبار من حيث السند أو من حيث الدلالة لا تضر بالمقصود ولو لبول الرضيع) هذا مختار الشيخين وكثير من الأصحاب وقال أبو الصلاح وابن زهرة ينزح له ثلاث دلاء واحتج الشيخ برواية علي بن حمزة المتقدمة في بحث بول الصبي وفيه ما لا يخفى لان فهيا التصريح بالفطيم فكيف يحمل على الرضيع إلا أن يقال إذا كان يكفي دلو واحدا للفطيم فللرضيع بالطريق الأولى لكن هذا الاستدلال إنما يصح ممن لا يقول بوجوب السبع للصبي وأما من قال به كالشيخ فلا كما لا يخفى وأما ما ذهب إليه أبو الصلاح فقد قيل أنه لا مأخذ له وليس كذلك إذ يمكن أن يستدل عليه بصحيحة إسماعيل بن بزيع المتقدمة في بحث نجاسة البئر المتضمنة لنزح الدلاء لقطرات البول وجه الاستدلال أنها عامة فيشمل المتنازع فيه وأقل الدلاء ثلاث ورواية علي بن أبي حمزة لا تصلح معارضا لعدم ظهور صحتها مع أن الأصحاب لم يعملوا بمضمونها قط إذ العاملون بها أيضا كأنهم
(٢٣٧)