مشارق الشموس (ط.ق)
(١)
ترجمة المصنف (قدس)
٢ ص
(٢)
ترجمة الشارح (قدس)
٣ ص
(٣)
كتاب الطهارة معنى الطهارة لغة
٥ ص
(٤)
اشتراط النية في الطهارة
٥ ص
(٥)
في وجوب الوضوء
٥ ص
(٦)
بيان وجوب الوضوء لمس خط القرآن
١١ ص
(٧)
وجوب غسل الجنابة للصلاة
١٥ ص
(٨)
في وجوب التيمم للصلاة
١٦ ص
(٩)
في بيان وجوب الطهارات لنفسها أو لغيرها
٢٦ ص
(١٠)
حكم امكان التوضؤ والغسل والتيمم قبل الوقت وعدم امكانه بعد الوقت
٣٢ ص
(١١)
استحباب الوضوء للصلوات المندوبة
٣٣ ص
(١٢)
تنبيه في التسامح في أدلة السنن
٣٤ ص
(١٣)
استحباب غسل الجمعة
٣٩ ص
(١٤)
وقت غسل الجمعة
٤١ ص
(١٥)
الأغسال المستحبة في شهر رمضان
٤٣ ص
(١٦)
استحباب غسل العيدين
٤٤ ص
(١٧)
في الأغسال المستحبة
٤٤ ص
(١٨)
في رافعية الغسل المندوب للحدث
٤٧ ص
(١٩)
في استحباب التيمم بدل الوضوء المستحب
٥٠ ص
(٢٠)
موجبات الوضوء
٥١ ص
(٢١)
موجبات الغسل
٦١ ص
(٢٢)
في وجوب الوضوء مع الأغسال الواجبة الا الجنابة
٦٩ ص
(٢٣)
وجوب ستر العورة عن الناظر
٧٠ ص
(٢٤)
حرمة استقبال القبلة واستدبارها
٧٠ ص
(٢٥)
في المسح بالحجر
٧٥ ص
(٢٦)
مستحبات التخلي
٧٨ ص
(٢٧)
فيما يستحب حال التخلي
٧٨ ص
(٢٨)
ما يستحب عند الاستنجاء
٧٩ ص
(٢٩)
في كيفية الخرطات التسع
٨٠ ص
(٣٠)
المكروهات في حال التخلي
٨١ ص
(٣١)
في عدم اشتراط الاستنجاء في صحة الوضوء
٨٦ ص
(٣٢)
في وجوب النية المشتملة على القربة عند الوضوء
٨٨ ص
(٣٣)
في حكم المبطون والسلس والمستحاضة
٩١ ص
(٣٤)
في اشتراط قصد الإطاعة وعدمه
٩١ ص
(٣٥)
فيما لو نوى رفع حدث واستباحة صلاة بعينها
٩٤ ص
(٣٦)
عدم صحة الطهارة وغيرها من العبادات من الكافر
٩٨ ص
(٣٧)
في بطلان لو نوى لكل عضو نية تامة
٩٨ ص
(٣٨)
حكم البالغ في الوقت
١٠٠ ص
(٣٩)
في حد غسل الوجه
١٠٠ ص
(٤٠)
غسل الاذنين ومسحهما بدعة
١٠٧ ص
(٤١)
في حد غسل اليدين
١٠٨ ص
(٤٢)
عند افتقار الطهارة إلى معين بأجرة
١١٢ ص
(٤٣)
في حد مسح الرأس
١١٢ ص
(٤٤)
في كراهة مسح جميع الرأس
١١٨ ص
(٤٥)
وجوب مسح الرجلين
١١٨ ص
(٤٦)
في عدم جواز المسح على حائل من خف وغيره الا لتقية أو ضرورة
١٢٥ ص
(٤٧)
في اشتراط الموالاة
١٢٧ ص
(٤٨)
سنن الوضوء
١٣١ ص
(٤٩)
فيما لو شك في عدد الغسلات السابقة بنى على الأقل
١٣٨ ص
(٥٠)
فيما لو شك في الحدث والطهارة بنى على المتيقن
١٤١ ص
(٥١)
في تعدد الوضوء ولا يعلم محل المتروك
١٤٥ ص
(٥٢)
في زوال العذر في الوضوء
١٥٣ ص
(٥٣)
حصول الجنابة بانزال المني
١٥٦ ص
(٥٤)
حصول الجنابة بمواراة الحشفة أو قدرها من المقطوع
١٦٠ ص
(٥٥)
حكم من لو وجد المني على ثوبه
١٦٢ ص
(٥٦)
فيما يحرم في حال الجنابة
١٦٤ ص
(٥٧)
في كيفية الغسل
١٦٨ ص
(٥٨)
في مستحبات الغسل
١٧٦ ص
(٥٩)
هل يكفى المسح كالدهن أم تجب الإفاضة
١٧٧ ص
(٦٠)
حكم ما لو أحدث في أثناء الغسل
١٧٩ ص
(٦١)
درس: في الماء المطلق في اختلاط الماء الطاهر بالنجس وهي أربعة أقسام باعتبار اختلاف احكامها
١٨٥ ص
(٦٢)
أولا: الراكد دون الكر
١٨٥ ص
(٦٣)
ثانيا: في الماء الراكد الكثير
١٩٦ ص
(٦٤)
وثالثا: في الماء الجاري نابعا
٢٠٥ ص
(٦٥)
في حكم ماء الغيث النازل كالنابع
٢١١ ص
(٦٦)
رابعا: ماء البئر
٢١٥ ص
(٦٧)
في كيفية طهارة ماء البئر إذا وقع فيه شئ
٢٢٠ ص
(٦٨)
فيما لو تغير ماء البئر
٢٣٨ ص
(٦٩)
فيما لو اتصل ماء البئر بماء جارى طهرت
٢٤١ ص
(٧٠)
فيما إذا غارت البئر ثم عادت
٢٤٤ ص
(٧١)
في استحباب تباعد البئر عن البالوعة
٢٤٦ ص
(٧٢)
في طهورية الماء المستعمل في الوضوء
٢٤٧ ص
(٧٣)
طهارة الماء المستعمل في الاستنجاء
٢٥٢ ص
(٧٤)
في حكم الماء المستعمل في إزالة النجاسات
٢٥٤ ص
(٧٥)
الماء المضاف لا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا
٢٥٩ ص
(٧٦)
في طهارة الخمر بالخلية والمرق المتنجس بقليل الدم بالغليان
٢٦٢ ص
(٧٧)
فيما لو اشتبه المطلق بالمضاف وفقد غيرهما تطهر بكل منهما
٢٦٤ ص
(٧٨)
كراهة سؤر الجلال وآكل الجيف مع الخلو عن النجاسة
٢٦٨ ص
(٧٩)
في سؤر غير مأكول اللحم
٢٧٠ ص
(٨٠)
حرمة استعمال الماء النجس والمشتبه به في الطهارة
٢٨١ ص
(٨١)
فيما إذا صلى بالمشتبه أعاد الصلاة في الوقت وخارجه
٢٨٨ ص
(٨٢)
لا يشترط في التيمم عند اشتباه الانية اهراقها
٢٩٢ ص
(٨٣)
حكم النجاسات وهي عشر البول والغائط
٢٩٣ ص
(٨٤)
المني والدم من ذي النفس السائلة
٣٠١ ص
(٨٥)
الميتة من ذي النفس السائلة
٣٠٩ ص
(٨٦)
الكلب والخنزير ولعابهما
٣٢١ ص
(٨٧)
المسكرات
٣٢٦ ص
(٨٨)
تذنيب في استدلال العلامة على طهارة الخمر وجوابه
٣٣٣ ص
(٨٩)
في حكم الفقاع
٣٣٦ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
مشارق الشموس (ط.ق) - المحقق الخوانساري - ج ١ - الصفحة ٢٣١ - في كيفية طهارة ماء البئر إذا وقع فيه شئ
إن الخبر دل بعمومه على وجوب أربعين دلوا للبول مطلقا وهو شامل للكافر فظهر أنه لا يجب نزح الجميع بسبب وقوع ما لاقى بدنه في البئر وإلا لا معنى لوجوب نزح الأربعين بعده فبقي أما أن يكون يجب أربعون أو ثلاثون إذ لا خارج عنهما لو لم ندع ظهور الخبر في عدم وجوب نزح شئ آخر كما ادعاه المحقق في المسألة السابقة وسنبين بعد ذلك إنشاء الله إن النجاسات يتداخل فظهر وجوب الأربعين فقط نعم يشكل على القائلين بعدم التداخل كالمحقق (ره) إلا أن يتمسك بالدعوى المذكورة واحتمل بعض آخر من المتأخرين الفرق في العذرة نظرا إلى زيادة نجاسة عذرة الكافر بمجاورته وجزم في البول بعدم الفرق لعموم لفظ الرجل وفيه من التعجب ما لا يخفى وثلاثين لماء المطر المخالط للبول والعذرة وخرء الكلاب هذا هو المشهور بين الأصحاب ومستنده ما رواه التهذيب في زيادات باب المياه والاستبصار في باب البئر يقع فيها العذرة والفقيه في باب المياه عن كردويه قال سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن بئر يدخلها ماء المطر فيه البول والعذرة وأبوال الدواب وأرواثها وخرء الكلاب قال ينزح منها ثلاثون دلوا وإن كانت منجزة وفي الفقيه بدل المطر الطريق وقد استشكل في هذا الخبر بأن ترك الاستفصال عن النجاسات المذكورة يقتضي تساوي جميع محتملاتها في الحكم فيستوي حال العذرة رطبة ويابسة وحال البول إذا كان بول رجل أو غيره وقد حكموا بنزح خمسين للعذرة الرطبة وأربعين لبول الرجل مع انفراد كل منهما فكيف يجزي بالثلاثين مع انضمام أحدهما إلى الاخر وانضمام غيرهما إليهما وهو مقتض لزيادة النجاسة وأجيب عنه بالحمل على استهلاك ماء المطر لأعيان النجاسات ولا بعد في أن يكون ماء النجاسة أخف منها ورد بأنه على تقدير الاستهلاك لا يبقى فرق بين ماء المطر وغيره وقد فرقوا مع أن لفظ الرواية ظاهر في كون الأعيان باقية موجودة فالأولى إبقاء الرواية على إطلاقها وعدم الالتفات إلى مثل هذا الاشكال فإنه استبعاد غير مسموع بعد قيام الدليل خصوصا في أحكام البئر فإن الفرق بين المتماثل والجمع بين المتباين فيها كثير مع أنه يمكن تخفيف نجاستها بماء المطر قال صاحب المعالم (ره) وهذا الكلام إنما يتوجه إذا كان دليل الحكم ناهضا بإثباته وليس لأمر كذلك ها هنا فإن راوي هذا الحديث أعني كردويه مجهول الحال إذ لم يتعرض له الأصحاب في كتب الرجال انتهى ولا يخفى أنه وإن كان مجهول الحال لكن قبول الأصحاب لروايته والعمل بها من غير راد لها ظاهرا يجبر ضعفه سيما إن المعتمد في وجوب الخمسين والأربعين للعذرة والبول إنما هو الشهرة بين الأصحاب وأما الاخبار فقد عرفت حالها وحينئذ فالشهرة كافية في إخراج خصوص هذا الفرد سيما مع معاضدة أصالة البراءة وبالجملة الحكم كأنه ظاهر والله أعلم ولا يذهب عليك إن الخبر على ما في الفقيه غير مختص ظاهرا بماء المطر لكن لما كان في الكتابين لفظ المطر والأصحاب أيضا خصوا به فالظاهر عدم التعدي منه ثم الظاهر أن ماء المطر إذا خالطه بعض من المذكورات يكون حكمه أيضا كذلك بالطريق الأولى أما إذا زاد عليها شئ أو بدل بعضها بشئ فالتعدي مشكل واعلم إن المصنف (ره) ذكر في شرح الارشاد أنه وجد بخط الشيخ في الاستبصار مبخرة بضم الميم وسكون الباء وكسر الخاء معناها المنتنة ويروى بفتح الميم والخاء موضع النتن ولا يخفى أن في الخبر إشكالا آخر من حيث إن ظاهره الاكتفاء بالثلاثين وإن كان النتن باقيا وفيه إشكال لمنافاته للروايات الكثيرة الدالة على وجوب النزح حتى يذهب النتن بل للاجماع ظاهرا فينبغي أن يقيد بما إذا ذهب النتن بالثلاثين ويكون فايدة الوصل أن لا يتوهم وجوب نزح الجميع عند حصول النتن وإن زال النتن بما دونه والله أعلم (وقطرة نبيذ مسكر في رواية كردويه) قد تقدم الرواية (وعشرين لقطرة الخمر عند الصدوق وللدم ولحم الخنزير في رواية زرارة لغاية الدم عند المرتضى والمبدء دلو وعشر ليابس العذرة وقليل الدم وتسع أو عشر للشاة عند الصدوق) قد تقدم القول في جميع ذلك مشروحا (وسبع لموت الطير) هذا هو المعروف بين الأصحاب ويفهم من ظاهر الاستبصار جواز الاكتفاء بالثلاث ويدل على المشهور موثقة أبي أسامة وأبي يوسف يعقوب بن عيثم المتقدمة في بحث نجاسة البئر وموثقة سماعة ورواية علي المتقدمتان في بحث وقوع الكلب وشبهه ويعارضها أخبار أخرى مثل صحيحة أبي أسامة المذكورة في بحث الكلب المتضمنة لخمس دلاء ما لم يتفسخ أو يتغير طعم الماء وصحيحة الفضلاء ورواية الفضل المتقدمتان في بحث الفرس المتضمنتان النزح الدلاء وصحيحة علي بن يقطين المتقدمة في بحث نجاسة البئر المتضمنة لنزح الدلاء للدجاجة والحمامة ورواية إسحاق بن عمار المتقدمة في بحث وقوع الشاة المتضمنة للدلوين أو ثلاثة وقد جمع في الاستبصار بين رواية علي ورواية إسحاق بحمل رواية علي على الاستحباب أو على التفسخ ولا ولا يخفى أنه لو كان الدال على السبع منحصرا في رواية علي لكان لهذا الجمع وجه لعدم صحة المستند فيهما جميعا لكن قد عرفت وجود روايتين أخريين مع قوة سندهما سيما موثقة أبي أسامة فإنها في حكم الصحيح لان توثيقه بابان وهو ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه وحينئذ ارتكاب التأويل في هذه الروايات بمجرد ضعيفة إسحاق لا وجه له ولو قيل أنه ليس بتأويل إذ ظهورها في الوجوب ممنوع فينهدم بنيان القول بوجوب النزح مطلقا لكن لما كان طريقتهم رحمهم الله غير ما هو المعروف في زماننا في اصطلاح الصحيح وأخواته فلعل هذه الرواية كانت معتبرة عندهم بالقرائن ثم الظاهر على اصطلاح هذا العصر العمل بصحيحة أبي أسامة المتضمنة للخمر وحمل الروايات المتضمنة للدلاء عليها وحمل السبع على الاستحباب أو التفسخ وطرح رواية إسحاق لضعفها ويمكن أيضا الاكتفاء بالثلاثة نظرا إلى روايات الدلاء وحمل الزايد عليها على الاستحباب والأول أولى والأحوط نزح السبع (واغتسال الجنب) هذا هو المشهور بين الأصحاب وقال ابن إدريس لارتماس الجنب وهو الظاهر من كلام الشيخين ولا يفهم منه
(٢٣١)