مشارق الشموس (ط.ق)
(١)
ترجمة المصنف (قدس)
٢ ص
(٢)
ترجمة الشارح (قدس)
٣ ص
(٣)
كتاب الطهارة معنى الطهارة لغة
٥ ص
(٤)
اشتراط النية في الطهارة
٥ ص
(٥)
في وجوب الوضوء
٥ ص
(٦)
بيان وجوب الوضوء لمس خط القرآن
١١ ص
(٧)
وجوب غسل الجنابة للصلاة
١٥ ص
(٨)
في وجوب التيمم للصلاة
١٦ ص
(٩)
في بيان وجوب الطهارات لنفسها أو لغيرها
٢٦ ص
(١٠)
حكم امكان التوضؤ والغسل والتيمم قبل الوقت وعدم امكانه بعد الوقت
٣٢ ص
(١١)
استحباب الوضوء للصلوات المندوبة
٣٣ ص
(١٢)
تنبيه في التسامح في أدلة السنن
٣٤ ص
(١٣)
استحباب غسل الجمعة
٣٩ ص
(١٤)
وقت غسل الجمعة
٤١ ص
(١٥)
الأغسال المستحبة في شهر رمضان
٤٣ ص
(١٦)
استحباب غسل العيدين
٤٤ ص
(١٧)
في الأغسال المستحبة
٤٤ ص
(١٨)
في رافعية الغسل المندوب للحدث
٤٧ ص
(١٩)
في استحباب التيمم بدل الوضوء المستحب
٥٠ ص
(٢٠)
موجبات الوضوء
٥١ ص
(٢١)
موجبات الغسل
٦١ ص
(٢٢)
في وجوب الوضوء مع الأغسال الواجبة الا الجنابة
٦٩ ص
(٢٣)
وجوب ستر العورة عن الناظر
٧٠ ص
(٢٤)
حرمة استقبال القبلة واستدبارها
٧٠ ص
(٢٥)
في المسح بالحجر
٧٥ ص
(٢٦)
مستحبات التخلي
٧٨ ص
(٢٧)
فيما يستحب حال التخلي
٧٨ ص
(٢٨)
ما يستحب عند الاستنجاء
٧٩ ص
(٢٩)
في كيفية الخرطات التسع
٨٠ ص
(٣٠)
المكروهات في حال التخلي
٨١ ص
(٣١)
في عدم اشتراط الاستنجاء في صحة الوضوء
٨٦ ص
(٣٢)
في وجوب النية المشتملة على القربة عند الوضوء
٨٨ ص
(٣٣)
في حكم المبطون والسلس والمستحاضة
٩١ ص
(٣٤)
في اشتراط قصد الإطاعة وعدمه
٩١ ص
(٣٥)
فيما لو نوى رفع حدث واستباحة صلاة بعينها
٩٤ ص
(٣٦)
عدم صحة الطهارة وغيرها من العبادات من الكافر
٩٨ ص
(٣٧)
في بطلان لو نوى لكل عضو نية تامة
٩٨ ص
(٣٨)
حكم البالغ في الوقت
١٠٠ ص
(٣٩)
في حد غسل الوجه
١٠٠ ص
(٤٠)
غسل الاذنين ومسحهما بدعة
١٠٧ ص
(٤١)
في حد غسل اليدين
١٠٨ ص
(٤٢)
عند افتقار الطهارة إلى معين بأجرة
١١٢ ص
(٤٣)
في حد مسح الرأس
١١٢ ص
(٤٤)
في كراهة مسح جميع الرأس
١١٨ ص
(٤٥)
وجوب مسح الرجلين
١١٨ ص
(٤٦)
في عدم جواز المسح على حائل من خف وغيره الا لتقية أو ضرورة
١٢٥ ص
(٤٧)
في اشتراط الموالاة
١٢٧ ص
(٤٨)
سنن الوضوء
١٣١ ص
(٤٩)
فيما لو شك في عدد الغسلات السابقة بنى على الأقل
١٣٨ ص
(٥٠)
فيما لو شك في الحدث والطهارة بنى على المتيقن
١٤١ ص
(٥١)
في تعدد الوضوء ولا يعلم محل المتروك
١٤٥ ص
(٥٢)
في زوال العذر في الوضوء
١٥٣ ص
(٥٣)
حصول الجنابة بانزال المني
١٥٦ ص
(٥٤)
حصول الجنابة بمواراة الحشفة أو قدرها من المقطوع
١٦٠ ص
(٥٥)
حكم من لو وجد المني على ثوبه
١٦٢ ص
(٥٦)
فيما يحرم في حال الجنابة
١٦٤ ص
(٥٧)
في كيفية الغسل
١٦٨ ص
(٥٨)
في مستحبات الغسل
١٧٦ ص
(٥٩)
هل يكفى المسح كالدهن أم تجب الإفاضة
١٧٧ ص
(٦٠)
حكم ما لو أحدث في أثناء الغسل
١٧٩ ص
(٦١)
درس: في الماء المطلق في اختلاط الماء الطاهر بالنجس وهي أربعة أقسام باعتبار اختلاف احكامها
١٨٥ ص
(٦٢)
أولا: الراكد دون الكر
١٨٥ ص
(٦٣)
ثانيا: في الماء الراكد الكثير
١٩٦ ص
(٦٤)
وثالثا: في الماء الجاري نابعا
٢٠٥ ص
(٦٥)
في حكم ماء الغيث النازل كالنابع
٢١١ ص
(٦٦)
رابعا: ماء البئر
٢١٥ ص
(٦٧)
في كيفية طهارة ماء البئر إذا وقع فيه شئ
٢٢٠ ص
(٦٨)
فيما لو تغير ماء البئر
٢٣٨ ص
(٦٩)
فيما لو اتصل ماء البئر بماء جارى طهرت
٢٤١ ص
(٧٠)
فيما إذا غارت البئر ثم عادت
٢٤٤ ص
(٧١)
في استحباب تباعد البئر عن البالوعة
٢٤٦ ص
(٧٢)
في طهورية الماء المستعمل في الوضوء
٢٤٧ ص
(٧٣)
طهارة الماء المستعمل في الاستنجاء
٢٥٢ ص
(٧٤)
في حكم الماء المستعمل في إزالة النجاسات
٢٥٤ ص
(٧٥)
الماء المضاف لا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا
٢٥٩ ص
(٧٦)
في طهارة الخمر بالخلية والمرق المتنجس بقليل الدم بالغليان
٢٦٢ ص
(٧٧)
فيما لو اشتبه المطلق بالمضاف وفقد غيرهما تطهر بكل منهما
٢٦٤ ص
(٧٨)
كراهة سؤر الجلال وآكل الجيف مع الخلو عن النجاسة
٢٦٨ ص
(٧٩)
في سؤر غير مأكول اللحم
٢٧٠ ص
(٨٠)
حرمة استعمال الماء النجس والمشتبه به في الطهارة
٢٨١ ص
(٨١)
فيما إذا صلى بالمشتبه أعاد الصلاة في الوقت وخارجه
٢٨٨ ص
(٨٢)
لا يشترط في التيمم عند اشتباه الانية اهراقها
٢٩٢ ص
(٨٣)
حكم النجاسات وهي عشر البول والغائط
٢٩٣ ص
(٨٤)
المني والدم من ذي النفس السائلة
٣٠١ ص
(٨٥)
الميتة من ذي النفس السائلة
٣٠٩ ص
(٨٦)
الكلب والخنزير ولعابهما
٣٢١ ص
(٨٧)
المسكرات
٣٢٦ ص
(٨٨)
تذنيب في استدلال العلامة على طهارة الخمر وجوابه
٣٣٣ ص
(٨٩)
في حكم الفقاع
٣٣٦ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص

مشارق الشموس (ط.ق) - المحقق الخوانساري - ج ١ - الصفحة ١٩٩ - ثانيا: في الماء الراكد الكثير

ببلوغ الابعاد الثلاثة عشرة أشبار ونصف ويرد على الوجهين أنه خلاف الظاهر من الرواية مع ما في الاحتمال الأول من الخلل كما مر ويحتمل أيضا أن يكون مراده أنه لا بد من كون كل أبعاده الثلاثة ثلاثة أشبار ونصفا ولا يكفي بلوغ تكسيره إلى ما بلغ تكسير ثلاثة أشبار ونصف إليه وحينئذ وجه الاستدلال بالرواية ظاهر و يحتاج في رفعه إلى أن يقال التعبير بمثل هذه العبارة فيما يكون المراد التمثيل شايع ولا يخلو من ضعف أو يقال أنه خلاف ما ذهب إليه الأصحاب أو يقال إنه يلزم عليه الخلل الثاني من الخللين المذكورين في الاحتمال الأول كما لا يخفى وبالجملة هذا المذهب أيضا مما لا يعتد به على أي وجه كان وقد يوجه مراده بأن الكر هو الذي لو تساوت أبعاده الثلاثة لكان مجموعها عشرة أشبار ونصفا وحينئذ يوافق المشهور وهو جيد لو أمكن تطبيق كلامه عليه وأما ما يفهم ميل المحقق إليه في المعتبر فهو ما يدل عليه ما رواه التهذيب في الاستبصار في البابين المتقدمتين في الصحيح عن إسماعيل بن جابر قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) الماء الذي لا ينجسه شئ قال ذراعان عمقه في ذراع وشبر سعته واعلم إن هذه الرواية أحسن وأوضح سندا من الروايات الواردة في باب الأشبار لكن متنها أيضا لا يخلو من إجمال إذ ليس فيها تحديد أحد الابعاد ظاهرا إلا أن يقال أن تحديد سعته بذراع وشبر يستلزم تحديد طوله أيضا بذلك إذ على تقدير نقصانه عنه لا تكون السعة سعة والزيادة لو كانت لكان الظاهر الاشعار بها إذ الاخلال يخل بمعرفة الكر عقيب السؤال عنه وهو غير لايق بالحكمة ثم بعد ذلك هل يمكن تطبيقه على أحد من الخبرين المذكورين أم لا فنقول الذراع إن كان شبرين كما في بعض الافراد فحينئذ لا ينطبق على شئ منهما بل هو أمر متوسط بينهما إذ تكسيره يبلغ ستة وثلاثين وإن كان أزيد منهما كما في البعض الاخر فيمكن أن ينطبق على المشهور وإن لم ينطبق فيقاربه جدا وعلى أي حال يكون أقرب إلى المشهور منه إلى القول الثاني فجعله مؤيدا للقول الثاني كما جعله بعض ليس بجيد وقد يكلف في جعله قريبا إلى الثاني بفرض الماء مستديرا وحمل سعته على قطرة وحينئذ يقرب إلى الثاني وظاهر المعتبر مخالف للقولين وكأنه جعل الذراع شبرين وأنه ينبغي المصير إليه لصحته وفي كل منهما نظرا ما في الأول فلما عرفت من أن الذراع قد يكون أزيد من شبرين وحينئذ يمكن تطبيقه على المشهور فلا يمكن الاستدلال به على خلافه وقد عرفت أيضا إمكان حمله على القول الثاني وأما في الثاني فلانه وإن كان صحيحا لكن عدم عمل الأصحاب بمضمونه مما يضعف التعويل عليه لسنا ندعي الاجماع حتى يقال أنه قد دفعه بقوله ولا تصغ إلى من يدعي الاجماع في محل الخلاف بل شهرة خلافه بين الأصحاب وعدم ظهور قايل به منهم و يكفينا كما هو دأبه (ره) في هذا الكتاب إلا أن يقال أن رواية الأرطال يوافقه أو يقاربه جدا أزيد من مقاربتها للآخرين أو يقال أنه (ره) إنما يعمل بالشهرة بين الأصحاب ويطرح الخبر المخالف لها وإن كان صحيحا إذا كان في طرف الشهرة رواية ظاهرة الدلالة وإن لم يكن صحيحة وهاهنا ليس كذلك بزعمه لكنه (ره) لم يقدح في دلالة رواية أبي بصير بل إنما قدح في سنده وللكلام في هذا المقام مجال واسع لان كلامه (ره) في المعتبر في بيان ضابطة العمل بالاخبار يخالف ظاهرا ما عمل به في هذا الباب وفي ساير الأبواب كما لا يخفى على من راجعه وهو أعلم بمراده وأما ما ذهب إليه ابن طاوس فلعل مستنده تعارض الروايات والظاهر أن مراده إن القدر الضروري للكر هو أقل ما في الروايات والزايد من باب الندب والفضيلة ليجمع بين الروايات ثم أنه ليس بمعلوم إن مراده بدفع النجاسة لكل ما روى دفعها بكل ما في هذه الروايات من الأرطال بقسميها والأشبار بثلاثتها والقلتين والحب والأكثر من رواية أو المراد روايات الأرطال والأشبار فإن كان الأول ففيه إشكال من حيث عدم معلومية قدر القلتين والحب والأكثر من رواية أيضا روايتا الأرطال يمكن التوفيق بينهما فحملهما على أمرين لا بد له من دليل إلا أن لا يفرق بينهما وإن كان الثاني فإن فرق بين حديثي الأرطال ففيه الاشكال السابق وإن لم يفرق فحينئذ ينحصر الامر في ألف ومأتي رطل بالعراقي أو المدني وثلاثة أشبار ونصف وما تضمنه حديث الذراعين ولا يخفى أن الأقل منها ثلاثة أشبار فرجع قوله إذن إلى القول الثاني هذا وإذ قد عرفت مأخذ الأقوال وما في هذا الباب من الروايات و الاختلاف فنقول الذي يقتضيه النظر ويرجح بحسب الدليل إن الدست لثلاثة أشبار لأنك قد علمت في بحث نجاسة القليل بالملاقاة إنه ليس ما يدل بعمومه على المراد بل الدلايل التي يعتمد عليها بعضها مختصة بمورد خاص والبعض الاخر من الدلايل الدالة بالمفهوم له دلالة إجمالية والعمدة في تعميم نجاسة القليل بل في أصلها الشهرة العظيمة بين الأصحاب والحال أن الشهرة العظيمة في نجاسة ثلاثة أشبار مفقودة والأصل طهارة الماء حتى يعلم القذارة مع أن الرواية التي تمسك بها في المشهور ليست بصحيحة السند ورواية ثلاثة أشبار إن لم تكن صحيحة فليست بأدون كثيرا في الاعتبار منها مع أن دلالتها على نفي الكرية عما سوى ثلاثة أشبار ونصف بالمفهوم ودلالة هذه الرواية على كرية ثلاثة أشبار بالمنطوق واحتمال الحمل على الاستحباب والفضيلة احتمال ظاهر كما ذهب إليه ابن طاوس مع ما في ذلك الحمل من الجمع بين الروايات والعمل بجميعها إذ لو حمل على الوجوب يلزم إطراح بعضها ورواية الذراعين الصحيحة إن حملت على المشهور ففيه أنه لا ظهور في هذا الحمل وعلى تقدير التسليم الحمل على الاستحباب محمل ظاهر والقرينة لو سلم الظهور في الحصر الاختلاف العظيم الواقع في تحديد الكر وتأييد ثلاثة أشبار برواية الحب والأكثر من راويه والقلتين المفسر بالجبرتين إذ الظاهر أنها ليست بأكثر من ثلاثة أشبار وإن حملت على ستة وثلاثين ففيه بعد ترك الأصحاب العمل به الحمل على الفضيلة كما مر وأما روايتا الأرطال فإن كان ألف ومائتا رطل بالأرطال العراقية يوافق ثلاثة أشبار فنعم الوفاق وإن كان أزيد منها بكثير فيحمل على
(١٩٩)