مشارق الشموس (ط.ق)
(١)
ترجمة المصنف (قدس)
٢ ص
(٢)
ترجمة الشارح (قدس)
٣ ص
(٣)
كتاب الطهارة معنى الطهارة لغة
٥ ص
(٤)
اشتراط النية في الطهارة
٥ ص
(٥)
في وجوب الوضوء
٥ ص
(٦)
بيان وجوب الوضوء لمس خط القرآن
١١ ص
(٧)
وجوب غسل الجنابة للصلاة
١٥ ص
(٨)
في وجوب التيمم للصلاة
١٦ ص
(٩)
في بيان وجوب الطهارات لنفسها أو لغيرها
٢٦ ص
(١٠)
حكم امكان التوضؤ والغسل والتيمم قبل الوقت وعدم امكانه بعد الوقت
٣٢ ص
(١١)
استحباب الوضوء للصلوات المندوبة
٣٣ ص
(١٢)
تنبيه في التسامح في أدلة السنن
٣٤ ص
(١٣)
استحباب غسل الجمعة
٣٩ ص
(١٤)
وقت غسل الجمعة
٤١ ص
(١٥)
الأغسال المستحبة في شهر رمضان
٤٣ ص
(١٦)
استحباب غسل العيدين
٤٤ ص
(١٧)
في الأغسال المستحبة
٤٤ ص
(١٨)
في رافعية الغسل المندوب للحدث
٤٧ ص
(١٩)
في استحباب التيمم بدل الوضوء المستحب
٥٠ ص
(٢٠)
موجبات الوضوء
٥١ ص
(٢١)
موجبات الغسل
٦١ ص
(٢٢)
في وجوب الوضوء مع الأغسال الواجبة الا الجنابة
٦٩ ص
(٢٣)
وجوب ستر العورة عن الناظر
٧٠ ص
(٢٤)
حرمة استقبال القبلة واستدبارها
٧٠ ص
(٢٥)
في المسح بالحجر
٧٥ ص
(٢٦)
مستحبات التخلي
٧٨ ص
(٢٧)
فيما يستحب حال التخلي
٧٨ ص
(٢٨)
ما يستحب عند الاستنجاء
٧٩ ص
(٢٩)
في كيفية الخرطات التسع
٨٠ ص
(٣٠)
المكروهات في حال التخلي
٨١ ص
(٣١)
في عدم اشتراط الاستنجاء في صحة الوضوء
٨٦ ص
(٣٢)
في وجوب النية المشتملة على القربة عند الوضوء
٨٨ ص
(٣٣)
في حكم المبطون والسلس والمستحاضة
٩١ ص
(٣٤)
في اشتراط قصد الإطاعة وعدمه
٩١ ص
(٣٥)
فيما لو نوى رفع حدث واستباحة صلاة بعينها
٩٤ ص
(٣٦)
عدم صحة الطهارة وغيرها من العبادات من الكافر
٩٨ ص
(٣٧)
في بطلان لو نوى لكل عضو نية تامة
٩٨ ص
(٣٨)
حكم البالغ في الوقت
١٠٠ ص
(٣٩)
في حد غسل الوجه
١٠٠ ص
(٤٠)
غسل الاذنين ومسحهما بدعة
١٠٧ ص
(٤١)
في حد غسل اليدين
١٠٨ ص
(٤٢)
عند افتقار الطهارة إلى معين بأجرة
١١٢ ص
(٤٣)
في حد مسح الرأس
١١٢ ص
(٤٤)
في كراهة مسح جميع الرأس
١١٨ ص
(٤٥)
وجوب مسح الرجلين
١١٨ ص
(٤٦)
في عدم جواز المسح على حائل من خف وغيره الا لتقية أو ضرورة
١٢٥ ص
(٤٧)
في اشتراط الموالاة
١٢٧ ص
(٤٨)
سنن الوضوء
١٣١ ص
(٤٩)
فيما لو شك في عدد الغسلات السابقة بنى على الأقل
١٣٨ ص
(٥٠)
فيما لو شك في الحدث والطهارة بنى على المتيقن
١٤١ ص
(٥١)
في تعدد الوضوء ولا يعلم محل المتروك
١٤٥ ص
(٥٢)
في زوال العذر في الوضوء
١٥٣ ص
(٥٣)
حصول الجنابة بانزال المني
١٥٦ ص
(٥٤)
حصول الجنابة بمواراة الحشفة أو قدرها من المقطوع
١٦٠ ص
(٥٥)
حكم من لو وجد المني على ثوبه
١٦٢ ص
(٥٦)
فيما يحرم في حال الجنابة
١٦٤ ص
(٥٧)
في كيفية الغسل
١٦٨ ص
(٥٨)
في مستحبات الغسل
١٧٦ ص
(٥٩)
هل يكفى المسح كالدهن أم تجب الإفاضة
١٧٧ ص
(٦٠)
حكم ما لو أحدث في أثناء الغسل
١٧٩ ص
(٦١)
درس: في الماء المطلق في اختلاط الماء الطاهر بالنجس وهي أربعة أقسام باعتبار اختلاف احكامها
١٨٥ ص
(٦٢)
أولا: الراكد دون الكر
١٨٥ ص
(٦٣)
ثانيا: في الماء الراكد الكثير
١٩٦ ص
(٦٤)
وثالثا: في الماء الجاري نابعا
٢٠٥ ص
(٦٥)
في حكم ماء الغيث النازل كالنابع
٢١١ ص
(٦٦)
رابعا: ماء البئر
٢١٥ ص
(٦٧)
في كيفية طهارة ماء البئر إذا وقع فيه شئ
٢٢٠ ص
(٦٨)
فيما لو تغير ماء البئر
٢٣٨ ص
(٦٩)
فيما لو اتصل ماء البئر بماء جارى طهرت
٢٤١ ص
(٧٠)
فيما إذا غارت البئر ثم عادت
٢٤٤ ص
(٧١)
في استحباب تباعد البئر عن البالوعة
٢٤٦ ص
(٧٢)
في طهورية الماء المستعمل في الوضوء
٢٤٧ ص
(٧٣)
طهارة الماء المستعمل في الاستنجاء
٢٥٢ ص
(٧٤)
في حكم الماء المستعمل في إزالة النجاسات
٢٥٤ ص
(٧٥)
الماء المضاف لا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا
٢٥٩ ص
(٧٦)
في طهارة الخمر بالخلية والمرق المتنجس بقليل الدم بالغليان
٢٦٢ ص
(٧٧)
فيما لو اشتبه المطلق بالمضاف وفقد غيرهما تطهر بكل منهما
٢٦٤ ص
(٧٨)
كراهة سؤر الجلال وآكل الجيف مع الخلو عن النجاسة
٢٦٨ ص
(٧٩)
في سؤر غير مأكول اللحم
٢٧٠ ص
(٨٠)
حرمة استعمال الماء النجس والمشتبه به في الطهارة
٢٨١ ص
(٨١)
فيما إذا صلى بالمشتبه أعاد الصلاة في الوقت وخارجه
٢٨٨ ص
(٨٢)
لا يشترط في التيمم عند اشتباه الانية اهراقها
٢٩٢ ص
(٨٣)
حكم النجاسات وهي عشر البول والغائط
٢٩٣ ص
(٨٤)
المني والدم من ذي النفس السائلة
٣٠١ ص
(٨٥)
الميتة من ذي النفس السائلة
٣٠٩ ص
(٨٦)
الكلب والخنزير ولعابهما
٣٢١ ص
(٨٧)
المسكرات
٣٢٦ ص
(٨٨)
تذنيب في استدلال العلامة على طهارة الخمر وجوابه
٣٣٣ ص
(٨٩)
في حكم الفقاع
٣٣٦ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
مشارق الشموس (ط.ق) - المحقق الخوانساري - ج ١ - الصفحة ١٩٨ - ثانيا: في الماء الراكد الكثير
تحديد لجميع بنحو ما ذكر في الاعتراض بعيد فلا بد أن يكون دالا على تحديد الجميع بثلاثة أشبار ونصف إذ لاحتمال سواه فهذا التوجيه إنما هو لبيان أحد محتملات الخبر بحيث يستنبط منه تحديد كل من الابعاد الثلاثة بثلاثة أشبار ونصف فتأمل وما رواه الاستبصار في باب البئر يقع فيه ما يتغير أحد أوصافه عن الحسن بن صالح الثوري عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال إذا كان الماء في الركي كرا لم ينجسه شئ قلت وكم الكر قال ثلاثة أشبار ونصف طولها في ثلاثة أشبار ونصف عمقها في ثلاثة أشبار ونصف عرضها واعترض عليه بضعف السند وفيه خدشة من حيث المتن أيضا لان التهذيب رواه في زيادات باب المياه والكافي في الباب المتقدم بدون تحديد الطول وعلى هذا يضعف الظن بما في الاستبصار لكن يمكن أن يقال أن تحديد العرض بهذا الحد مستلزم لكون الطول أيضا كذلك إذ لو كان أقل منه لما كان طولا ولو لزم زيادته وعلى هذا الحد لكان الظاهر أن يشعر به مع أن الزيادة عليه منتف البتة لان خلاف ابن الجنيد والشلمغاني لا عبرة به كما سيجئ وقد يعترض عليه بمثل الاعتراض السابق من جواز كون المراد بالعرض القطر وحينئذ لا يتم المقصود وهو في هذا المقام ظاهرا لورود لان ماء البئر مستدير واحتج أيضا بالاحتياط وبأن بلوغ الماء كرا شرط في عدم الانفعال فلا بد للعلم بحصول الشرط من دليل ولا دليل على الأقل من ذلك كما سيظهر عند ذكر حجة القول الثاني والزيادة عليه منتف قطعا لما سنذكر فيثبت هذا وفيه ما مر آنفا من معارضة الاحتياط بمثله وعدم تمامية حديث الاشتراط حجة القول الثاني ما رواه التهذيب في باب آداب الاحداث والاستبصار في باب كمية الكر في الصحيح عن إسماعيل بن جابر قال سئلت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الماء الذي لا ينجسه شئ قال كر قلت ما الكر قال ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار ويعترض عليه من حيث السند والمتن أما السند فإن فيه محمد بن خالد البرقي وقد ضعف حديثه النجاشي وفيه نظر لان ما ذكره النجاشي ليس طعنا فيه بل مراده أنه يروي عن الضعفاء وهذا لا يوجب القدح فيه ولا في حديث الذي يروى عن الثقات وأيضا الشيخ وإن رواه في موضع من التهذيب والاستبصار عن عبد الله بن سنان عن إسماعيل بن جابر وعلى هذا الرواية صحيحة لكن رواه في موضع آخر من التهذيب في الباب المذكور أيضا عن محمد بن سنان بأدنى تغيير في المتن وهو أظهر بالنظر إلى تتبع الروايات وفي الكافي ذكر ابن سنان مطلقا فعلى هذا لا يبقى الظن بصحة السند بل الظاهر وقوع الغلط فيه واشتباه محمد بعبد الله ولا أقل من الشك فلا تعويل وأما المتن فإن فيه قصورا عن إفادة المراد لعدم تحديد الابعاد الثلاثة وأجيب كما سبق في الخبر الأول من الانفهام عرفا وشيوع الاكتفاء في مثله واحتج أيضا بالأصل وبالاحتياط وبما قربته للأرطال ولأكثر من رواية والحب والقلتين المذكورات في الرواية المتقدمة وأما ما ذهب إليه الشلمغاني فلا مستند له وقد رده المصنف في الذكرى بأنه خلاف الاجماع وأيضا ليس هو بتحديد منضبط لوقوع التفاوت فيه كثيرا بحسب اختلاف أوضاع المياه وأقدار الأحجار وأنحاء الطروح وكذا ما ذهب إليه ابن الجنيد لم نقف له على مستند والروايات المذكورة في هذا الباب كلها دالة على خلاف ما ذهب إليه وبالجملة لا اعتداد بما ذهب إليه بعد مخالفته للروايات المعتبرة ولا تأويل الأصحاب والعجب أنه حدد الكر بقلتين وبألف ومأتي رطل وبالأشبار المذكورة مع أن القلتين كما فسره بعض أهل اللغة أقل إنما ذهب إليه الفرقة الثانية والأرطال أيضا أقل بكثير عن مائة أشبار سواء كانت عراقية أو مدنية بل الظاهر أنهما لا يبلغاه نصف الأشبار نعم لو حملت على المكية لزادت على النصف وقد يتعجب أيضا من الصدوق (ره) حيث ذهب في الأشبار إلى الثلاثة وفي الأرطال إلى المدنية مع أن بينهما تفاوتا كثيرا وكأنه بحذائه القائلون بثلاثة ونصف والعراقية لأن الظاهر أن الأرطال بالعراقية تقارب ثلاثة أشبار كما نص عليه العلامة في المختلف والفاضل الأردبيلي في شرح الارشاد وإن كان يفهم من الذكرى مقاربتها لثلاثة ونصف وعلى هذا فالمدنية يقارب ثلاثة لان التفاوت بين الرطلين بالنصف وبين الأشبار أيضا قريب منه ولو انعكس الامر لكان أظهر وأما ما نسب إلى الراوندي فلم يفهم منه المراد ظاهرا فقد حمله بعضهم على أنه إذا ضم أبعاده الثلاثة بعضها إلى بعض حصل عشرة أشبار ونصف ويحصل في التحديد على هذا التقدير تفاوت شديد لأن الماء الذي يكون مجموع أبعاده كذا قد يكون مساويا للمشهور وقد يكون أقل منه بقليل كما لو فرض طوله ثلاثة أشبار وعرضه ثلاثة وعمقه أربعة ونصف وقد يكون أقل منه بكثير كما لو فرض طوله ستة وعرضه أربعة وعمقه نصف شبر وجعل الشهيد الثاني في شرح الارشاد أبعد الفروض عن المشهور ما لو كان كل من عرضه وعمقه شبرا وطوله عشرة أشبار ونصفا واعترض عليه في الحبل المتين إنه ليس بأبعد الفروض بل يوجد أبعد منه بكثير كما لو فرض طوله تسعة أشبار وعرضه شبرا واحدا وعمقه نصف شبر وقد يوجد أبعد منه أيضا كما لا يخفى وأيضا ما فرضه إنما هو اثني عشر شبرا ونصف لا عشرة أشبار ونصف هذا وأيضا يلزم على هذا التحديد أن لا يكون ماء كرا مع كونه أزيد مما هو كر بكثير كما لو كان طوله ستة أشبار وعرضه ثلاثة أشبار وعمقه أربعين وسبعة أثمان شبر بل يكفي أن يكون عشرة أشبار ونصفا لا بطريق الجمع ليلزم ما ذكر بل بالتكسير وعلى أي تقدير لا مستند له ظاهرا وكان مستنده رواية أبي بصير المتقدمة ووجه التمسك بها أما على الأول فبعدم حمل لفظة في علي الضرب بل على ما يقيد معنى المعية والجمع وحمل ثلاثة أشبار ونصف على التمثيل فيصير الحاصل أنه لابد أن يكون أبعاده الثلاثة بعد الجمع عشرة أشبار ونصفا وأما على الثاني فبمثل هذا أيضا لكن يسقط اعتبار الجمع بالنحو المذكور ويكتفي
(١٩٨)