سؤالات البرقاني
(١)
تقديم
٣ ص
(٢)
بين يدي الكتاب
٤ ص
(٣)
دراسة السؤالات
٦ ص
(٤)
ترجمة الإمام الدارقطني
٩ ص
(٥)
التعريف بالإمام أبى البكر البرقاني
٢٠ ص
(٦)
وصف مخطوطات الكتاب وتوثيق نسبتها للمصنف
٢٤ ص
(٧)
عملي في الكتاب
٢٧ ص
(٨)
صور المخطوطة
٢٨ ص
(٩)
الجزء فيه سؤالات أبى بكر البرقاني رب زدني علما
٣٣ ص
(١٠)
حكم صلاة التطوع عند الإقامة للمكتوبة
٣٥ ص
(١١)
من أركان النكاح الشاهدين والولي
٣٧ ص
(١٢)
النهى عن القزع
٤٠ ص
(١٣)
من آداب العيد
٤١ ص
(١٤)
وصف قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة
٤٣ ص
(١٥)
أقوال أهل الجرح والتعديل في إسماعيل بن أبى أويس
٤٥ ص
(١٦)
التفرقة بين رواية الربيع بن ثعلب عن ابني عياش
٥١ ص
(١٧)
ثلاثة حجة فيما بيني وبين الله تعالى
٥٣ ص
(١٨)
لا يكتب بمصر حديث ثلاثة
٥٥ ص
(١٩)
جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين صلاتين
٥٩ ص
(٢٠)
الكلام على حديث الماء من الماء
٦١ ص
(٢١)
الكلام على حديث أرهقوا القبلة
٦٨ ص
(٢٢)
أتردين عليه حديقته؟
٧٠ ص
(٢٣)
هل يجوز اللحظ في الصلاة
٧٤ ص
(٢٤)
الكلام على حديث الأذنان من الرأس
٧٧ ص

سؤالات البرقاني - الدارقطني - الصفحة ٧٥ - هل يجوز اللحظ في الصلاة

قال: نعم.
قلت: يترك؟
قال: نعم.
٤٨ - قلت له: حديث الفضل بن موسى (١) عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند (٢) عن ثور (٣) عن عكرمة (٤) عن ابن عباس:
(كان النبي صلى الله عليه وسلم يلحظ في صلاته يمينا وشمالا) (٥)؟

(١) هو الفضل بن موسى السيناني، أبو عبد الله، المروزي، ثقة ثبت، وربما أغرب، من كبار التاسعة، حديثه في الكتب الستة، مات سنة ١٩٢ ه‍. انظر:
طبقات ابن سعد (٧ / ٣٧٢)، الجرح والتعديل (٧ / ٦٨)، التاريخ الكبير (٧ / ١١٧)، والصغير (٢ / ٢٦٨)، العبر (١ / ٣٠٧)، الميزان (٣ / ٢٦٠)، تذكرة الحفاظ (١ / ٢٩٦)، التهذيب (٨ / ٢٨٦).
(٢) أبو بكر المدني، وثقة أكثر من إمام، وقال ابن حجر: صدوق ربما وهم، من السادسة، حديثه في الكتب الستة، انظر: التاريخ الكبير (٥ / ١٠٤)، الجرح والتعديل (٥ / ٧٠ - ٧١)، التهذيب (٥ / ٢٣٩)، التقريب (١ / ٤٢٠).
(٣) هو ثور بن زيد الديلي، ثقة، من السادسة، حديثه في الكتب الستة، مات سنة ١٣٥ ه‍. انظر: التاريخ الكبير (١ / ٢ / ١٨١)، الجرح والتعديل (٢ / ٢٦٨)، التهذيب (٢ / ٣٢)، التقريب (١ / ١٢٠).
(٤) العلامة، الحفاظ، المفسر، أبو عبد الله، مولى ابن عباس، حديثه في الكتب الستة، وهو ثقة ثبت، مات سنة ١٠٧ ه‍. انظر: طبقات ابن سعد (٥ / ٢٨٧)، الجرح والتعديل (٧ / ٧)، حلية الأولياء (٣ / ٣٢٦)، التذكرة (١ / ٩٥)، التهذيب (٧ / ٢٦٣).
(٥) صحيح. أخرجه أحمد (١ / ٢٧٥، ٣٠٦)، والترمذي (٥٨٤)، (٥٨٥)، والنسائي (٤ / ٩)، وابن خزيمة (٤٨٠)، وابن حبان (٤ / ٢٤)، والحاكم (١ / ٢٣٦) وصححه، وأقره الذهبي، والطبراني (١١٥٥٩) في الكبير. وتمامه (ولا يلوي عنقه خلف ظهره). له شاهد من حديث سهل بن الحنظلية، أخرجه أبو داود (٩١٦)، والحاكم (١ / ٢٣٧) وصححه، وأقره الذهبي.
وقال الترمذي: في الباب عن أنس وعائشة.
[معنى الحديث وفوائده]:
قوله: (كان يلحظ في الصلاة): أي ينظر بمؤخر عينيه، واللحظ هو النطر بطرف العين الذي يلي الصدغ.
قوله: (يمينا وشمالا): أي تارة إلى جهة اليمين، وتارة إلى جهة الشمال.
قوله: (ولا يلوي عنقه): أي لا يصرف، ولا يميل عنقه.
قوله: (خلف ظهره): أي إلى جهته.
قال الطيبي: اللي: فتل الحبل، يقال: لويته ألويته ليا، ولوى رأسه وبرأسه أماله، ولعل هذا الالتفات كان منه في التطوع فإنه أسهل لما في حديث أنس.
وقال ابن عبد الملك: قيل التفاته عليه الصلاة والسلام مرة أو مرارا قليلة لبيان أنه غير مبطل، أو كان لشئ ضروري، فإن كان أحد يلوي عنقه خلف ظهره أي يحول صدره عن القبلة فهو مبطل للصلاة.
وقال الحافظ ابن حجر: ورد في كراهية الالتفات صريحا على غير شرط البخاري عدة أحاديث، منها عند أحمد وابن خزيمة من حديث أبي ذر رفعه (لا يزال الله مقبلا على العبد في صلاته ما لم يلتفت، فإذا صرف وجهه عنه انصرف).
ومن حديث الحارث الأشعري نحوه، وزاد (فإذا صليتم فلا تلتفتوا) وأخرج الأول أيضا أبو داود والنسائي، والمراد بالالتفات المذكور ما لم يستدبر القبلة بصدره، أو عنقه كله، وسبب كراهة الالتفات يحتمل أن يكون لنقص الخشوع، أو لترك استقبال القبلة ببعض البدن. انظر: تحفة الأحوذي (٣ / ١٩٥ - ١٩٦)، فتح الباري (٢ / ٢٣٤).
(٧٥)