سنن النبي - العلامة الطباطبائي - الصفحة ٢٨٢
غسل الأعياد طهور لمن أراد طلب الحوائج واتباع للسنة [١]. أقول: وروي هذا المعنى في البحار [٢]. ٤ - وعن الصدوق في الهداية: قال الصادق (عليه السلام): غسل يوم الجمعة سنة واجبة على الرجال والنساء، في السفر والحضر - إلى أن قال -: وقال الصادق (عليه السلام): غسل الجمعة طهور وكفارة لما بينهما من الذنوب من الجمعة إلى الجمعة. قال: والعلة في غسل الجمعة: أن الأنصار كانت تعمل في نواضحها وأموالها، فإذا كان يوم الجمعة حضروا المسجد، فتتأذى الناس بأرياح آباطهم. فأمر الله النبي (صلى الله عليه وآله) بالغسل، فجرت به السنة [٣]. أقول: وروي المعنى الأول في المقنع [٤]. ٥ - وعن السيد ابن طاووس، في الإقبال بإسناده عن ابن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الغسل يوم الفطر سنة [٥]. ٦ - وفيه: قال: وعن كتاب الأغسال لأحمد بن محمد بن عياش الجوهري بإسناده عن علي (عليه السلام) - في حديث -: إن النبي (صلى الله عليه وآله) كان إذا دخل العشر [الأواخر] من شهر رمضان شمر، وشد الميزر، وبرز من بيته، واعتكف، وأحيا الليل كله، وكان يغتسل كل ليلة منه بين العشاءين [٦]. أقول: وروي هذا المعنى أيضا بطريقين [٧] وسيأتي إن شاء الله في باب الصلاة بعض الأغسال الاخر.
[١] تحف العقول: ١٠١.
[٢] بحار الأنوار ٨١: ٣.
[٣] الهداية: ٢٢ - ٢٣، وعلل الشرائع: ٢٨٥، وتهذيب الأحكام ٣: ٩.
[٤] المقنع: ٤٥.
[٥] إقبال الأعمال: ٢٧٩، ودعائم الإسلام ١: ١٨٧.
[٦] لم نعثر عليه، ووجدناه في دعائم الإسلام ١: ٢٨٦.
[٧] إقبال الأعمال: ١٩٥.