بحوث في فقه الرجال - مكي العاملي، السيد علي حسين؛ تقرير بحث السيد علي العلامة الفاني الاصفهاني - الصفحة ٨٨
التوثيقات الصادرة من الثقات الذين لم تسلم جوارحهم الاخرى. الثاني - كون الموثق نفسه متصفا بالوثاقة. الثالث - كون شهادة الموثق ناشئة عن حس ومعرفة بالموثق لعدم البناء على اعتبار الشهادات الاجتهادية الحدسية ما لم توجب علما أو اطمئنانا وهذه الشروط متوفرة بمجملها في المقام. أما الاول فلما تقدم من عدم الدليل على اعتبار أمر زائد على الوثاقة في صحة الاخذ بالرواية. وأما الثاني فلان أرباب الكتب الرجالية الاربعة والذين يدور عليهم مدار الاخذ بالتوثيق والتضعيف من أجلاء الاصحاب وأعظمهم قدرا وأرفعهم شأنا وكذا سائر المذكورين سابقا.. نعم لم يثبت لدينا كتاب ابن الغضائري ولذا لا نعتمد على سائر التضعيفات الواردة في كتابه لانها فرع صحته ومعرفة صاحبه. وأما الثالث فلانه لا شك في كون شهادة أولئك الاجلة عن معرفة وحس وذلك لامور عدة: الاول - قرب بعضهم للرواة مباشرة وبلا واسطة الثاني - كثرة التصنيفات الرجالية من قبل أصحابنا الاماميين في ذلك العصر بحيث يمكن الاعتماد على ما ورد فيها مع فرضها بهذه الكثرة الكائرة التي تربو على المئة مصنف. الثالث - ان كون اجتهاد المجتهد ليس حجة في حق غيره مما لا يكاد يخفى على هؤلاء الاعلام فلو كانت شهاداتهم مبنية على إعمال النظر والحدس فقط لكان ينبغي الاشارة إليه مجملا أو مفصلا وأما عدم الاشارة لذلك فهو مما لا يترقب وقوعه منهم.