بحوث في فقه الرجال - مكي العاملي، السيد علي حسين؛ تقرير بحث السيد علي العلامة الفاني الاصفهاني - الصفحة ١٦٧
وكلاء المعصومين (عليهم السلام) ووجه الاندفاع ان فسق أولئك عائد لا محالة إلى أحد أمور: ١ - أما لجهة غير لسانية مع ان وكالته لا تحتاج إلى أكثر من وثاقة لسانه. ٢ - أما لجهة لسانية أو غيرها ولكن المقام لا يحتاج فيه لذلك كشراء الامتعة وما شاكلها. ٣ - ان يكون المضعف ممن صدر فيه التضعيف بعد انقضاء وكالته بوفاة المعصوم أو غير ذلك كما هو الحال في علي بن أبي حمزة البطائني. وأما الوجوه الاربعة المتقدمة والتي أقيمت لاثبات الملازمة فيرد عليها زائدا على ما توضح لديك عدة أمور: أما الاول - فلانه لايتم إلا فيما عظم أمره لا مطلقا ونحن قد قبلنا الملازمة فيما كان كذلك. وأما الثاني - فهو غريب لان ديدن العقلاء والمشترعة أيضا جار قديما وحديثا على جعل المزيد من أمورهم في يد الفسقة والكذبة كالبناء والمزارع والمشتري والبائع ناهيك تتلمذ جملة من العظام عند مخالفينا وهل يقال فيهم انهم ركنوا إلى الظالمين أو اعانوهم على الظلم والبغي، وأما الثالث - فقد اتضح بيانه من سابقه خصوصا ان أحوال الائمة وأوضاعهم الصعبة لم تكن لتخلق تشريفا للوكيل بقدر ما كانت تجلب عليه الهموم والاحزان لمراقبة السلاطين لهم وتتبعهم. وهل يقال لمن خاط جبة أو بنى بناء أو أكل من مطعم ما مع انحصار البناء والخياط بانه نوع تشريف لهم. أو ليست هذه أمورا طبيعية يمارسها الكبير والصغير والشريف والوضيع قديما وحديثا وفي أمثال هذه الموارد.