بحوث في فقه الرجال - مكي العاملي، السيد علي حسين؛ تقرير بحث السيد علي العلامة الفاني الاصفهاني - الصفحة ١٦٤
الثالث - ان توكيل الفاسق من قبل إمام المسلمين نوع تشريف وتعظيم للوكيل وتسهيل لاموره وشؤونه بحيث يستطيع من خلال ما يحصل عليه الاخلال بأمر الدين وبلباس الدين وهو مما لا يتصور وقوعه من أحد من المعصومين (عليهم السلام). الرابع - التمسك ببعض الروايات الخاصة كالذي رواه الكليني عن علي بن محمد عن الحسن بن عبد الحميد قال: [ شككت في أمر حاجز فجمعت شيئا ثم صرت إلى العسكر فخرج إلي: ليس فينا شك ولا من يقوم مقامنا بأمرنا رد ما معك إلى حاجز بن يزيد ] [١]. وموضع الاستدلال قوله [.. ليس فينا شك ولا من يقوم بأمرنا ] حيث انها تصرح بنفي الشك والريب ومنه الكذب بل الفسق في كل قائم بأمرهم (عليهم السلام). وقبل الاجابة عن هذه الوجوه نذكر أولا الاقسام المتصورة في الوكالة وما يمكن ان يستفاد بالنسبة إلى كل منها فنقول: الوكالة تتصور على أنحاء: الاول - ان يكون وكيلا عنهم (عليهم السلام) فيما يرجع إلى شؤون الدين كالافتاء والقضاء وامامة الناس وإرشادهم إلى ما فيه صلاحهم ونقل كلام المعصومين إليهم وما شاكل ذلك. الثاني - ان يكون وكيلا عنهم فيما يتعلق بأمور النظام العام كنصب العيون وتحميل الرايات في الغزوات والحروب والتولية في إجراء أحكام وقائية من تعزير أو قتل وما إلى ذلك. الثالث - ان يكون وكيلا من قبلهم فيما يعود للحقوق والواجبات المالية
[١] الكافي ج ١ فروع - كتاب ٤ باب مولد الصاحب ص ١٢٤. (*)