كفاية الأصول - ط جماعة المدرسین - الآخوند الخراساني، الشيخ محمد کاظم - الصفحة ٢٩٤
الموضع الأوّل : في إجزاء الإتيان بالمأمور به عن التعبّد به ثانيا ١٦٠
الموضع الثاني : في إجزاء وعدم إجزاء الإتيان بالمأمور به الاضطراريّ أو الظاهريّ...... ١٦١
تذنيبان :
الأوّل : عدم الإجزاء فيما إذا يتبدّل القطع................................. ١٧٠
الثاني : عدم الملازمة بين الإجزاء والتصويب................................ ١٧٠
الفصل الرابع : في مقدّمة الواجب.............................................. ١٧٢
الأمر الأوّل : في أنّ المسألة اصوليّة عقليّة........................................ ١٧٢
الأمر الثاني : في تقسيمات المقدّمة............................................. ١٧٣
١ ـ تقسيمها إلى المقدّمة الداخليّة والخارجيّة................................. ١٧٣
٢ ـ تقسيمها إلى العقليّة والشرعيّة والعاديّة.................................. ١٧٧
٣ ـ تقسيمها إلى مقدّمة الوجود والصحّة والوجوب والعلم.................... ١٧٨
٤ ـ تقسيمها إلى المتقدّمة والمقارنة والمتأخّرة................................. ١٧٩
الأمر الثالث : في تقسيمات الواجب........................................... ١٨٢
١ ـ الواجب المطلق والواجب المشروط...................................... ١٨٢
الشرط من قيود الهيئة.................................................... ١٨٣
دخول المقدّمات الوجوديّة للواجب المشروط في محلّ النزاع.................... ١٨٦
تذنيب : في كيفيّة إطلاق الواجب على الواجب المشروط.................... ١٨٧
٢ ـ الواجب المعلّق والواجب المنجّز........................................ ١٨٨
إشكال المحقّق النهاوندي على الواجب المطلق ، وجوابه...................... ١٨٩
تعميم الواجب المعلّق.................................................... ١٩٣
تنبيه : في بيان المقدّمات القابلة لترشّح الوجوب عليها....................... ١٩٤
المقدّمات المفوّتة وتصحيح وجوبها قبل زمان الواجب......................... ١٩٥
تتمّة : في مقتضى القاعدة في دوران الأمر بين رجوع القيد إلى المادّة أو الهيئة... ١٩٧
٣ ـ الواجب النفسيّ والواجب الغيريّ وتعريفهما............................. ٢٠١
حكم التردّد بين النفسيّة والغيريّة........................................... ٢٠٣