كفاية الأصول - ط جماعة المدرسین
(١)
الفصل الأوّل علم الاصول وتطوّره التأريخيّ
٥ ص
(٢)
الدور الأوّل دور التأسيس
٥ ص
(٣)
الدور الثاني دور التدوين
٦ ص
(٤)
الدور الثالث دور الاستناد
٧ ص
(٥)
الفصل الثاني حياة المحقّق الآخوند الخراساني
٩ ص
(٦)
1 ـ نسبه ومولده
٩ ص
(٧)
2 و 3 ـ نشأته العلميّة وعطاؤه العلميّ
١٠ ص
(٨)
4 – تلاميذه
١١ ص
(٩)
5 – مؤلّفاته
١٢ ص
(١٠)
6 – وفاته
١٣ ص
(١١)
7 ـ شيء حول كتاب «كفاية الاصول»
١٣ ص
(١٢)
الفصل الثالث عملنا في تحقيق الكتاب وتعليقه
١٤ ص
(١٣)
الأوّل موضوع العلم ومسائله
١٩ ص
(١٤)
موضوع كلّ علم
١٩ ص
(١٥)
مسائل العلوم
٢٠ ص
(١٦)
تمايز العلوم
٢١ ص
(١٧)
موضوع علم الاصول
٢٢ ص
(١٨)
تعريف علم الاصول
٢٤ ص
(١٩)
الثاني تعريف الوضع وأقسامه
٢٥ ص
(٢٠)
تعريف الوضع وأقسامه
٢٦ ص
(٢١)
الوضع في الحروف
٢٨ ص
(٢٢)
الوضع في الخبر والإنشاء وأسماء الإشارة والضمائر
٣٢ ص
(٢٣)
حاصل الكلام
٣٣ ص
(٢٤)
الثالث استعمال اللفظ في المعنى المجازي
٣٤ ص
(٢٥)
الرابع إطلاق اللفظ وإرادة نوعه أو صنفه أو مثله أو شخصه
٣٥ ص
(٢٦)
الخامس وضع الألفاظ لذوات المعاني
٣٨ ص
(٢٧)
توجيه المحكيّ عن الشيخ الرئيس والمحقّق الطوسيّ
٣٩ ص
(٢٨)
السادس وضع المركّبات
٤١ ص
(٢٩)
السابع علامات الوضع وعدمه
٤٢ ص
(٣٠)
1 ـ التبادر
٤٢ ص
(٣١)
2 ـ عدم صحّة السلب وعدمه
٤٣ ص
(٣٢)
3 ـ الاطّراد وعدمه
٤٥ ص
(٣٣)
الثامن تعارض الأحوال
٤٦ ص
(٣٤)
التاسع الحقيقة الشرعيّة
٤٨ ص
(٣٥)
تمهيد مقال
٤٨ ص
(٣٦)
ثبوت الحقيقة الشرعيّة
٤٩ ص
(٣٧)
ثمرة البحث
٥١ ص
(٣٨)
العاشر الصحيح والأعمّ
٥٢ ص
(٣٩)
1 ـ ابتناء النزاع على القول بثبوت الحقيقة الشرعيّة
٥٢ ص
(٤٠)
2 و 3 ـ معنى الصحّة والفساد ولزوم قدر جامع على القولين
٥٤ ص
(٤١)
4 و 5 ـ الوضع والموضوع له في ألفاظ العبادات وثمرة النزاع
٦٠ ص
(٤٢)
1 – التبادر
٦٣ ص
(٤٣)
2 ـ صحّة السلب عن الفاسد
٦٤ ص
(٤٤)
3 – الأخبار
٦٤ ص
(٤٥)
4 ـ عدم تخطّي الشارع عن طريقة الواضعين
٦٥ ص
(٤٦)
1 و 2 ـ التبادر وعدم صحّة السلب
٦٦ ص
(٤٧)
3 ـ صحّة التقسيم إلى الصحيح والفاسد
٦٦ ص
(٤٨)
4 – الأخبار
٦٧ ص
(٤٩)
5 ـ صحّة تعلّق النذر بترك الصلاة في الحمّام
٦٨ ص
(٥٠)
1 ـ في عدم جريان النزاع في المعاملات على الوضع للمسبّبات
٦٩ ص
(٥١)
2 ـ في عدم الثمرة للنزاع في المعاملات
٧١ ص
(٥٢)
3 ـ في الأجزاء الدخيلة في المسمّى
٧٢ ص
(٥٣)
الحادي عشر في الاشتراك
٧٤ ص
(٥٤)
الثاني عشر استعمال اللفظ في أكثر من معنى
٧٦ ص
(٥٥)
وهم ودفع
٨٠ ص
(٥٦)
الثالث عشر في المشتقّ
٨٢ ص
(٥٧)
1 ـ المراد من المشتقّ
٨٣ ص
(٥٨)
2 ـ جريان النزاع في اسم الزمان
٨٥ ص
(٥٩)
3 ـ خروج الأفعال والمصادر من النزاع
٨٦ ص
(٦٠)
5 ـ المراد من كلمة «الحال» في العنوان
٩١ ص
(٦١)
6 ـ لا أصل في المسألة
٩٢ ص
(٦٢)
1 ـ مختار المصنّف وأدلّته
٩٣ ص
(٦٣)
2 ـ القول بالتفصيل ووضع المشتقّ للأعمّ
٩٧ ص
(٦٤)
1 ـ بساطة مفهوم المشتقّ
١٠٠ ص
(٦٥)
إرشاد في معنى البساطة
١٠٥ ص
(٦٦)
2 ـ الفرق بين المشتقّ ومبدئه
١٠٦ ص
(٦٧)
3 ـ ملاك الحمل
١٠٧ ص
(٦٨)
4 ـ كيفيّة حمل صفات البارئ على ذاته المقدّسة
١٠٨ ص
(٦٩)
5 ـ كيفيّة قيام المبادئ بالذات
١٠٩ ص
(٧٠)
6 ـ لا يعتبر في صدق المشتق التلبّس الحقيقي
١١٢ ص
(٧١)
المقصد الأوّل في الأوامر
١١٥ ص
(٧٢)
الفصل الأوّل فيما يتعلّق بمادّة الأمر من الجهات
١١٧ ص
(٧٣)
الجهة الاولى في معنى لفظ الأمر
١١٧ ص
(٧٤)
الجهة الثانية في اعتبار العلوّ في معنى الأمر
١٢٠ ص
(٧٥)
الجهة الثالثة في كون الأمر حقيقة في الوجوب
١٢١ ص
(٧٦)
الجهة الرابعة في أنّ الأمر موضوع للطلب الإنشائيّ
١٢٣ ص
(٧٧)
اتّحاد الطلب والإرادة
١٢٣ ص
(٧٨)
١٢٧ ص
(٧٩)
إشكال ودفع
١٢٨ ص
(٨٠)
وهم ودفع
١٣٠ ص
(٨١)
الفصل الثاني فيما يتعلّق بصيغة الأمر
١٣١ ص
(٨٢)
الأوّل معنى صيغة الأمر
١٣١ ص
(٨٣)
إيقاظ جريان الكلام في سائر الصيغ الإنشائيّة
١٣٣ ص
(٨٤)
الثاني الصيغة حقيقة في الوجوب
١٣٤ ص
(٨٥)
الثالث الجمل الخبريّة المستعملة في مقام الطلب ظاهرة في الوجوب
١٣٦ ص
(٨٦)
الرابع ظهور الصيغة الأمر في الوجوب
١٣٧ ص
(٨٧)
الخامس ما تقتضيه الصيغة من التوصّليّة أو التعبّدية
١٣٨ ص
(٨٨)
أحدها في بيان الوجوب التوصّليّ والتعبّديّ
١٣٩ ص
(٨٩)
ثانيتها في امتناع أخذ قصد القربة في متعلّق الأمر
١٣٩ ص
(٩٠)
ثالثتها في عدم صحّة الاستدلال بإطلاق الأمر على عدم اعتبار قصد القربة
١٤٥ ص
(٩١)
مقتضى الاصول العمليّة
١٤٦ ص
(٩٢)
السادس مقتضى إطلاق الصيغة هو الوجوب النفسيّ التعيينيّ العينيّ
١٤٨ ص
(٩٣)
السابع الأمر عقيب الحظر أو توهّمه
١٤٩ ص
(٩٤)
الثامن عدم دلالة الصيغة على المرّة والتكرار
١٥٠ ص
(٩٥)
تنبيه الامتثال عقيب الامتثال
١٥٢ ص
(٩٦)
التاسع عدم دلالة الصيغة على الفور أو التراخي
١٥٣ ص
(٩٧)
تتمّة في عدم دلالة الأمر على الفور فالفور
١٥٥ ص
(٩٨)
الفصل الثالث في الإجزاء
١٥٦ ص
(٩٩)
1 ـ المراد من «وجهه»
١٥٦ ص
(١٠٠)
2 ـ المراد من «الاقتضاء»
١٥٧ ص
(١٠١)
3 ـ المراد من الإجزاء
١٥٩ ص
(١٠٢)
4 ـ فارق المسألة عن مسألة المرّة والتكرار
١٦٠ ص
(١٠٣)
الموضع الثاني في إجزاء وعدم إجزاء الإتيان بالمأمور به الاضطراريّ أو الظاهريّ
١٦١ ص
(١٠٤)
الأوّل عدم الإجزاء فيما إذا يتبدّل القطع
١٧٠ ص
(١٠٥)
الثاني عدم الملازمة بين الإجزاء والتصويب
١٧٠ ص
(١٠٦)
الفصل الرابع في مقدّمة الواجب
١٧٢ ص
(١٠٧)
الأمر الأوّل في أنّ المسألة اصوليّة عقليّة
١٧٢ ص
(١٠٨)
الأمر الثاني في تقسيمات المقدّمة
١٧٣ ص
(١٠٩)
1 ـ تقسيمها إلى المقدّمة الداخليّة والخارجيّة
١٧٣ ص
(١١٠)
2 ـ تقسيمها إلى العقليّة والشرعيّة والعاديّة
١٧٧ ص
(١١١)
3 ـ تقسيمها إلى مقدّمة الوجود والصحّة والوجوب والعلم
١٧٨ ص
(١١٢)
4 ـ تقسيمها إلى المتقدّمة والمقارنة والمتأخّرة
١٧٩ ص
(١١٣)
الأمر الثالث في تقسيمات الواجب
١٨٢ ص
(١١٤)
1 ـ الواجب المطلق والواجب المشروط
١٨٢ ص
(١١٥)
الشرط من قيود الهيئة
١٨٣ ص
(١١٦)
دخول المقدّمات الوجوديّة للواجب المشروط في محلّ النزاع
١٨٦ ص
(١١٧)
تذنيب في كيفيّة إطلاق الواجب على الواجب المشروط
١٨٧ ص
(١١٨)
2 ـ الواجب المعلّق والواجب المنجّز
١٨٨ ص
(١١٩)
إشكال المحقّق النهاوندي على الواجب المطلق ، وجوابه
١٨٩ ص
(١٢٠)
تعميم الواجب المعلّق
١٩٣ ص
(١٢١)
تنبيه في بيان المقدّمات القابلة لترشّح الوجوب عليها
١٩٤ ص
(١٢٢)
المقدّمات المفوّتة وتصحيح وجوبها قبل زمان الواجب
١٩٥ ص
(١٢٣)
تتمّة في مقتضى القاعدة في دوران الأمر بين رجوع القيد إلى المادّة أو الهيئة
١٩٧ ص
(١٢٤)
3 ـ الواجب النفسيّ والواجب الغيريّ وتعريفهما
٢٠١ ص
(١٢٥)
حكم التردّد بين النفسيّة والغيريّة
٢٠٣ ص
(١٢٦)
التذنيب الأوّل في استحقاق الثواب والعقاب وعدمه في الواجب الغيريّ
٢٠٥ ص
(١٢٧)
اشكال ودفع
٢٠٧ ص
(١٢٨)
التذنيب الثاني في عدم اعتبار قصد الغايات في صحّة الطهارات
٢١٢ ص
(١٢٩)
4 ـ الواجب الأصليّ والواجب التبعيّ
٢١٢ ص
(١٣٠)
الأمر الرابع في ما هو الواجب في باب المقدّمة
٢١٤ ص
(١٣١)
مسلك صاحب المعالم وما فيه
٢١٤ ص
(١٣٢)
مسلك الشيخ الأنصاريّ وصاحب الفصول وما فيهما
٢١٥ ص
(١٣٣)
بقي شيء
٢٢٤ ص
(١٣٤)
الأمر الخامس في بيان الثمرة في مسألة مقدّمة الواجب
٢٢٦ ص
(١٣٥)
الأمر السادس في تأسيس الأصل في المسألة
٢٢٩ ص
(١٣٦)
مسألة مقدّمة الواجب والأقوال فيها
٢٣١ ص
(١٣٧)
تتمّة في مقدّمة المستحبّ والحرام والمكروه
٢٣٤ ص
(١٣٨)
الفصل الخامس في مسألة الضدّ
٢٣٦ ص
(١٣٩)
الأمر الأوّل المراد من الاقتضاء والضدّ
٢٣٦ ص
(١٤٠)
الثاني تحقيق الحال في المقدّميّة وعدمها
٢٣٧ ص
(١٤١)
الثالث الضدّ العامّ ، والأقوال فيه
٢٤٤ ص
(١٤٢)
الرابع ثمرة المسألة
٢٤٥ ص
(١٤٣)
مسألة الترتّب
٢٤٧ ص
(١٤٤)
الفصل السادس في عدم جواز الأمر مع العلم بانتفاء شرطه
٢٥٢ ص
(١٤٥)
الفصل السابع في متعلّق الأوامر والنواهي
٢٥٤ ص
(١٤٦)
دفع وهم
٢٥٦ ص
(١٤٧)
الفصل الثامن في نسخ الوجوب
٢٥٨ ص
(١٤٨)
الفصل التاسع في الواجب التخييريّ
٢٦٠ ص
(١٤٩)
الفصل العاشر في الوجوب الكفائي
٢٦٥ ص
(١٥٠)
الفصل الحادي عشر في الواجب الموقّت والموسّع
٢٦٦ ص
(١٥١)
هل يتبع القضاء الأداء؟
٢٦٧ ص
(١٥٢)
الفصل الثاني عشر في الأمر بالأمر بشيء
٢٦٩ ص
(١٥٣)
الفصل الثالث عشر في الأمر بشيء مرّتين
٢٧٠ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص

كفاية الأصول - ط جماعة المدرسین - الآخوند الخراساني، الشيخ محمد کاظم - الصفحة ١٠٥ - إرشاد في معنى البساطة

«زيد الكاتب» ، ولزومه من التركّب وأخذ الشيء مصداقا أو مفهوما في مفهومه [١].

إرشاد : [في معنى البساطة]

لا يخفى : أنّ معنى البساطة ـ بحسب المفهوم ـ وحدته إدراكا وتصوّرا ، بحيث لا يتصوّر عند تصوّره إلّا شيء واحد ، لا شيئان ، وإن انحلّ بتعمّل من العقل إلى شيئين ، كانحلال مفهوم الشجر والحجر إلى شيء له الحجريّة أو الشجريّة مع وضوح بساطة مفهومهما [٢].


[١] هذا ما استدلّ به الحكيم السبزواريّ على إثبات البساطة في تعليقته على الأسفار ١ : ٤٢.

واستدلّ المحقّق النائينيّ على إثبات البساطة بجهات أخر ، ذكرها السيّد المحقّق الخوئيّ وناقش فيها وذهب إلى القول بتركيب المشتقّ ـ زعما أنّ مراد المحقّق الاصفهانيّ من الأمر المبهم في قوله : «تحقيق الحقّ يقضي باعتبار أمر مبهم مقوّم لعنوانيّة العنوان ، واعتبار هذا الأمر المبهم لا ينافي البساطة العنوانيّة» هو مفهوم الذات والشيء ـ فراجع أجود التقريرات ١ : ٦٥ ـ ٦٦ ، والمحاضرات ١ : ٢٧٥ ـ ٢٨٢ ، ونهاية الدراية ١ : ١٥٢ ـ ١٥٣.

وذهب السيّد الإمام الخمينيّ إلى القول بالتركيب الانحلاليّ ، بمعنى أنّ المشتقّ موضوع لأمر وحدانيّ قابل للانحلال إلى معنون مبهم وعنوان دون النسبة. مناهج الوصول ١ : ٢٢١.

ثمرة البحث :

تظهر الثمرة في مفهوم الوصف إذا قلنا أنّ مورد النزاع في مفهوم الوصف هو الوصف المعتمد على الموصوف ـ كما في فوائد الاصول ٢ : ٥٠١ ـ ، فعلى القول بتركيب المشتقّ يكون الوصف معتمدا ويثبت له المفهوم ، وعلى القول ببساطته لا يكون الوصف معتمدا ولا يثبت له المفهوم.

[٢] حاصل ما رامه في معنى بساطة المشتقّ أنّ معناها البساطة في عالم التصوّر واللحاظ ، يعنى : لا يتحقّق في الذهن عند التعبير عن المشتقّ إلّا صورة واحدة ، لا أكثر ، سواء كان في الواقع والحقيقة بسيطا ـ كالبياض ـ أو كان مركّبا بالتركيب الحقيقيّ ـ كالإنسان ، فإنّه حقيقة ذو جزءين : الحيوان والناطق ، ولكنّه واحد صورة ولحاظا ـ أو كان مركّبا بالتركيب الاعتباريّ ـ كالدار ، فإنّه بحسب الاعتبار ذو أجزاء ، ولكن صورته الذهنيّة واحدة ـ. ويعبّر عن البساطة بهذا المعنى بالبساطة اللحاظيّة قبال البساطة الحقيقيّة.

وقد خالفه المحقّق الاصفهانيّ فذهب إلى أنّ ما يصلح لأن يكون مورد البحث والنزاع هو البساطة الحقيقيّة ـ أي البساطة بحسب الواقع والتحليل العقليّ ـ ، وأمّا البساطة بحسب ـ