كفاية الأصول - ط جماعة المدرسین - الآخوند الخراساني، الشيخ محمد کاظم - الصفحة ٢٩٣
الفصل الثاني : فيما يتعلّق بصيغة الأمر.............. ١٣١
فيه مباحث :
الأوّل : معنى صيغة الأمر...................................................... ١٣١
إيقاظ : جريان الكلام في سائر الصيغ الإنشائيّة............................. ١٣٣
الثاني : الصيغة حقيقة في الوجوب.............................................. ١٣٤
الثالث : الجمل الخبريّة المستعملة في مقام الطلب ظاهرة في الوجوب................ ١٣٦
الرابع : ظهور الصيغة الأمر في الوجوب......................................... ١٣٧
الخامس : ما تقتضيه الصيغة من التوصّليّة أو التعبّدية.............................. ١٣٨
تمهيد المقدّمات :
أحدها : في بيان الوجوب التوصّليّ والتعبّديّ............................... ١٣٩
ثانيتها : في امتناع أخذ قصد القربة في متعلّق الأمر.......................... ١٣٩
ثالثتها : في عدم صحّة الاستدلال بإطلاق الأمر على عدم اعتبار قصد القربة.. ١٤٥
مقتضى الاصول العمليّة.................................................. ١٤٦
السادس : مقتضى إطلاق الصيغة هو الوجوب النفسيّ التعيينيّ العينيّ............... ١٤٨
السابع : الأمر عقيب الحظر أو توهّمه........................................... ١٤٩
الثامن : عدم دلالة الصيغة على المرّة والتكرار.................................... ١٥٠
تنبيه : الامتثال عقيب الامتثال........................................... ١٥٢
التاسع : عدم دلالة الصيغة على الفور أو التراخي................................ ١٥٣
تتمّة : في عدم دلالة الأمر على الفور فالفور................................ ١٥٥
الفصل الثالث : في الإجزاء.................................................... ١٥٦
تقديم امور :
١ ـ المراد من «وجهه»................................................... ١٥٦
٢ ـ المراد من «الاقتضاء»................................................. ١٥٧
٣ ـ المراد من الإجزاء..................................................... ١٥٩
٤ ـ فارق المسألة عن مسألة المرّة والتكرار................................... ١٦٠