الوسيط في أُصول الفقه - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٧٥ - ٢ أصالة الصحّة في فعل الغير
٢. أصالة الصحّة في فعل الغير
أصالة الصحّة في فعل الغير من الأُصول المجمع عليها و لها معنيان:
١. حسن الظن بالمؤمن والاعتقاد الجميل في حقّه حتّى لاينسبه إلى اعتقاد فاسد أو صدور عمل محرّم منه أو فاسد، وهذه من الوظائف الإسلامية التي يدعو إليها القرآن والسنّة قال سبحانه:(يأَيُّهَا الّذينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ) [١].
وأمّا السنّة فروى إبراهيم بن عمر اليماني، عن أبي عبد اللّه ـ عليه السَّلام ـ قال: «إذا اتّهم المؤمن أخاه، إنماث الإيمان في قلبه كما ينماث الملح في الماء».[٢]
وأصالة الصحّة بهذا المعنى أصل أخلاقي لا كلام فيه ولا يترتّب عليه أثر فقهيّ.
٢. فرض الفعل الصادر من الغير صحيحاً مطابقاً للواقع، مثلاً إذا قام المسلم بغَسْل الميت وتكفينه والصلاة عليه، ودفنه، أو قام بغسل الأواني و اللحوم المتنجّسة، يحمل فعله على الصحّة بهذا المعنى، وبالتالي يسقط التكليف عن الغير ولا يحتاج إلى إحراز الصحّة بالعلم والبيّنة.
ومثله إذا أذّن أحد المؤمنين أو أقام و شُكّ في صحّة عمله، يحمل على الصحّة، و يسقط التكليف عن الغير، أو ناب المسلم عن رجل في الحجّ أو العمرة أو في جزء من أعمالهما، و شُكّ في صحّة العمل المأتي به، يحمل على الصحّة، إلى غير ذلك من أعمال الوكلاء في الزواج والطلاق والبيع و الشراء والإجارة، أو فعل الأولياء كالأب والجدّ في تزويج من يتوليانه أو الاتّجار بماله.
[١] الحجرات:١٢.
[٢] الوسائل: ٨، الباب ١٦١ من أبواب أحكام العشرة، الحديث ١.