أصول الفقه- ط جماعة المدرسين - المظفر، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٩٦
اختلف الأصوليون من القديم في المشتق، في أنه حقيقة في خصوص ما تلبس بالمبدأ في الحال ومجاز فيما انقضى عنه التلبس، أو أنه حقيقة في كليهما، بمعنى أنه موضوع للأعم منهما؟ بعد اتفاقهم على أنه مجاز فيما يتلبس بالمبدأ في المستقبل.
ذهب المعتزلة وجماعة من المتأخرين من أصحابنا إلى الأول [١].
وذهب الأشاعرة وجماعة من المتقدمين من أصحابنا إلى الثاني [٢].
والحق هو القول الأول.
وللعلماء أقوال أخر فيها تفصيلات بين هذين القولين [٣] لا يهمنا التعرض لها بعد اتضاح الحق فيما يأتي.
وأهم شئ يعنينا في هذه المسألة - قبل بيان الحق فيها وهو أصعب ما فيها - أن نفهم محل النزاع وموضع النفي والإثبات. ولأجل أن يتضح في الجملة موضع الخلاف نذكر مثالا له، فنقول:
إنه ورد كراهة الوضوء والغسل بالماء المسخن بالشمس [٤] فمن قال بالأول لابد ألا يقول بكراهتهما بالماء الذي برد وانقضى عنه التلبس،
(١ و ٢) راجع القوانين للمحقق القمي: ج ١ ص ٧٦، وبدائع الأفكار للمحقق الرشتي: ص ١٨٠.
[٣] راجع الوافية للفاضل التوني: ص ٦٢، ومفاتيح الأصول للسيد المجاهد: ص ١٤.
[٤] راجع الوسائل: ج ١ ص ١٥٠، الباب ٦ من أبواب الماء المضاف.