أصول الفقه- ط جماعة المدرسين - المظفر، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٢١٣
٣ - عدم ظهوره في واحد منهما وإن كان رجوعه إلى الأخيرة متيقنا على كل حال. أما ما عدا الأخيرة فتبقى مجملة لوجود ما يصلح للقرينة، فلا ينعقد لها ظهور في العموم، فلا تجري أصالة العموم فيها [١].
٤ - التفصيل بين ما إذا كان الموضوع واحدا للجمل المتعاقبة لم يتكرر ذكره وقد ذكر في صدر الكلام مثل قولك: " أحسن إلى الناس واحترمهم واقض حوائجهم إلا الفاسقين " وبين ما إذا كان الموضوع متكررا ذكره لكل جملة كالآية الكريمة المتقدمة [٢] وإن كان الموضوع في المعنى واحدا في الجميع [٣].
فإن كان من قبيل الأول فهو ظاهر في رجوعه إلى الجميع، لأن الاستثناء إنما هو من الموضوع باعتبار الحكم، والموضوع لم يذكر إلا في صدر الكلام فقط، فلابد من رجوع الاستثناء إليه، فيرجع إلى الجميع. وإن كان من قبيل الثاني فهو ظاهر في الرجوع إلى الأخيرة، لأن الموضوع قد ذكر فيها مستقلا فقد أخذ الاستثناء محله، ويحتاج تخصيص الجمل السابقة إلى دليل آخر مفقود بالفرض، فيتمسك بأصالة عمومها.
وأما ما قيل: " إن المقام من باب اكتناف الكلام بما يصلح لأن يكون قرينة، فلا ينعقد للجمل الأولى ظهور في العموم " [٤] فلاوجه له، لأ أنه لما كان المتكلم - حسب الفرض - قد كرر الموضوع بالذكر واكتفى باستثناء واحد، وهو يأخذ محله بالرجوع إلى الأخيرة، فلو أراد إرجاعه إلى
[١] قال به السيد المرتضى، الذريعة إلى أصول الشريعة ج ١ ص ٢٥٠.
[٢] لا يخفى أن تعدد العمومات المتعقبة بالاستثناء لا يخلو: من أن يكون بتعدد خصوص
موضوعاتها، أو بتعدد خصوص محمولاتها أو بتعدد كليهما معا. والآية الكريمة مما تكرر
فيها المحمول، كما هو ظاهر. وعبارة المؤلف (قدس سره) هنا غير منقحة. وإن شئت التحقيق راجع
المحاضرات للسيد الخوئي (قدس سره) ج ٥ ص ٣٠٤ - ٣٠٥.
[٣] راجع المعتمد: ج ١ ص ٢٤٦، ونهاية الوصول: الورقة ٦٤.
[٤] كفاية الأصول: ص ٢٧٤.