أصول الفقه- ط جماعة المدرسين - المظفر، الشيخ محمد رضا - الصفحة ١٥٧
الكلام ومحل النزاع في دلالة نوع تلك الجملة كنوع الجملة الشرطية على المفهوم مع تجردها عن القرائن الخاصة.
- ٣ - أقسام المفهوم ينقسم المفهوم إلى مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة [١]:
١ - مفهوم الموافقة: ما كان الحكم في المفهوم موافقا في السنخ للحكم الموجود في المنطوق، فإن كان الحكم في المنطوق الوجوب - مثلا - كان في المفهوم الوجوب أيضا... وهكذا.
كدلالة الأولوية في مثل قوله تعالى: * (فلا تقل لهما اف) * [٢] على النهي عن الضرب والشتم للأبوين ونحو ذلك مما هو أشد إهانة وإيلاما من التأفيف المحرم بحكم الآية.
وقد يسمى هذا المفهوم " فحوى الخطاب " [٣]. ولا نزاع في حجية مفهوم الموافقة، بمعنى دلالة الأولوية على تعدي الحكم إلى ما هو أولى في علة الحكم، وله تفصيل كلام يأتي في موضعه [٤].
٢ - مفهوم المخالفة: ما كان الحكم فيه مخالفا في السنخ للحكم الموجود في المنطوق. وله موارد كثيرة وقع الكلام فيها، نذكرها بالتفصيل، وهي ستة:
١ - مفهوم الشرط ٢ - مفهوم الوصف
[١] كذا، فالظاهر: المفهوم الموافق والمفهوم المخالف.
[٢] الاسراء: ٢٣.
[٣] في ط الأولى: لحن الخطاب.
[٤] يأتي في ج ٣ ص ٢٠٤.