أصول الفقه- ط جماعة المدرسين - المظفر، الشيخ محمد رضا - الصفحة ١٤٤
من باب القضاء والتدارك لما فات من الفعل في أول الوقت [١]. وقال آخر:
بوجوبه في آخر الوقت والإتيان به قبله من باب النفل يسقط به الفرض [٢] نظير إيقاع غسل الجمعة في يوم الخميس وليلة الجمعة. وقيل غير ذلك [٣].
وكلها أقوال متروكة عند علمائنا، واضحة البطلان. فلا حاجة إلى الإطالة في ردها.
هل يتبع القضاء الأداء؟
مما يتفرع عادة على البحث عن الموقت مسألة " تبعية القضاء للأداء " وهي من مباحث الألفاظ، وتدخل في باب الأوامر.
ولكن اخر [٤] ذكرها إلى الخاتمة مع أن من حقها أن تذكر قبلها، لأ نهى - كما قلنا - من فروع بحث الموقت عادة. فنقول:
إن الموقت قد يفوت في وقته، إما لتركه عن عذر أو عن عمد واختيار، وإما لفساده لعذر أو لغير عذر. فإذا فات على أي نحو من هذه الأنحاء، فقد ثبت في الشريعة وجوب تدارك بعض الواجبات كالصلاة والصوم، بمعنى أن يأتي بها [٥] خارج الوقت. ويسمى هذا التدارك " قضاء ".
وهذا لا كلام فيه.
إلا أن الأصوليين اختلفوا في أن وجوب القضاء هل هو على مقتضى القاعدة، بمعنى أن الأمر بنفس الموقت يدل على وجوب قضائه إذا فات في وقته فيكون وجوب القضاء بنفس دليل الأداء، أو أن القاعدة لا تقتضي
[١] قاله جماعة من الأشاعرة، راجع نهاية الوصول: الورقة ٣٧.
[٢] قاله جماعة من الحنفية، المصدر السابق.
[٣] مثل ما عن الكرخي: أن الصلاة المأتية في أول الوقت موقوفة فإن أدرك المصلي آخر
الوقت وهو على صفة التكليف كان ما فعله واجبا وإن لم يبق على صفات المكلفين كان نفلا،
المصدر السابق.
[٤] في ط الأولى: أخرت.
[٥] كذا، والمناسب: بهما، أو به.