منتقى الأصول
(١)
الجهة الأولى في الدليل على البراءة شرعا
٧ ص
(٢)
رواية عبد الله بن سنان
٧ ص
(٣)
رواية كل شئ لك حلال
٨ ص
(٤)
رواية مسعدة بن صدقة
٩ ص
(٥)
الجهة الثانية تقريب قاعدة قبح العقاب بلا بيان
١٠ ص
(٦)
الجهة الثالثة في ضابط ما تجري فيه البراءة
١٤ ص
(٧)
فصل في دوران الأمر بين الوجوب والحرمة
٢١ ص
(٨)
ما إذا كان الوجوب والحرمة توصليين والأقوال فيه
٢٢ ص
(٩)
كلام الكفاية في جريان البراءة شرعا
٢٣ ص
(١٠)
كلام المحققين النائيني قدس سره والأصفهاني قدس سره في نفي الجريان وما يتوجه عليه
٢٣ ص
(١١)
القول بلزوم الالتزام والاخذ بأحدهما وما يرد عليه
٢٧ ص
(١٢)
القول بجريان أصالة الإباحة وما يرد عليه
٣٠ ص
(١٣)
ما إذا دار الأمر بين الوجوب والحرمة في وقائع متعددة
٣٢ ص
(١٤)
ما إذا كان أحد الحكمين أو كلاهما تعبديا
٣٥ ص
(١٥)
تخصيص الوجوه المذكورة بالتوصليين
٣٦ ص
(١٦)
دعوى الكفاية في استقلال العقل بالتخيير فيما إذا لا يحتمل الترجيح في أحدهما وعدم تماميتها
٣٨ ص
(١٧)
هل ان دوران الأمر بين شئ من كونه شرطا أو جزا وكونه مانعا من دوران الأمر بين المحذورين أم لا؟
٤٠ ص
(١٨)
فصل في الشك في المكلف به
٤٥ ص
(١٩)
المقام الأول في دوران الأمر بين المتباينين
٤٦ ص
(٢٠)
توجيه كلام الكفاية وبيان عدم وجود التهافت في كلماته في المقام
٤٦ ص
(٢١)
بيان حقيقة العلم الاجمالي وتعيين متعلقه
٤٩ ص
(٢٢)
تصدير تعلق العلم بالفرد المردد
٤٩ ص
(٢٣)
ايراد المحقق النائيني قدس سره من على تعلق العلم بالفرد المردد والمناقشة فيه
٥٢ ص
(٢٤)
تصوير تعلق العلم بالجامع وبيان المختار فيه
٥٤ ص
(٢٥)
شمول أدلة الأصول لأطراف العلم الاجمالي
٦١ ص
(٢٦)
كلام الشيخ في بيان عدم شمول الأدلة
٦٢ ص
(٢٧)
تحقيق الكلام في المقام
٦٣ ص
(٢٨)
تفصيل بين الأصول التنزيلية وغيرها
٦٧ ص
(٢٩)
توضيح كلام الشيخ في التزامه جريان الاستصحاب في بعض موارد العلم الاجمالي وعدمه في بعض آخر
٦٧ ص
(٣٠)
منجزية العلم الاجمالي
٦٩ ص
(٣١)
استلزام العلم الاجمالي حرمة المخالفة القطعية
٧٠ ص
(٣٢)
حكم العقل بالمنجزية تنجيزي أم تعليقي
٧٠ ص
(٣٣)
منجزية العلم ثابتة بلحاظ حكم الشارع لا العقل
٧٣ ص
(٣٤)
استلزام العلم الاجمالي وجوب الموافقة القطعية
٧٣ ص
(٣٥)
ثمرة القول بعلية العلم الاجمالي لوجوب الموافقة والقول باقتضائه له
٧٤ ص
(٣٦)
تحقيق القول في تنجيز العلم الاجمالي بلحاظ الموافقة القطعية
٧٨ ص
(٣٧)
هل اقتضاء العلم الاجمالي للموافقة القطعية هو تساقط الأصول أم التخيير
٨٢ ص
(٣٨)
انكار المحقق النائيني قدس سره للتخيير والمناقشة فيه
٨٧ ص
(٣٩)
انحلال العلم الاجمالي
٩٠ ص
(٤٠)
الوجه الأول في تقريب انحلال العلم الاجمالي
٩١ ص
(٤١)
الوجه الثاني في تقريب الانحلال ( كلام المحقق النائيني قدس سره )
٩٣ ص
(٤٢)
الوجه الثالث في تقريب الانحلال
٩٥ ص
(٤٣)
الوجه الرابع في تقريب الانحلال ( كلام المحقق الأصفهاني قدس سره )
٩٦ ص
(٤٤)
الوجه الخامس في تقريب الانحلال ( كلام المحقق العراقي )
٩٩ ص
(٤٥)
المختار في تقريب الانحلال
١٠٠ ص
(٤٦)
التنبيه الأول فيما إذا اضطر إلى بعض أطراف العلم الاجمالي
١٠٣ ص
(٤٧)
ما إذا كان الاضطرار إلى طرف معين بعد التكليف وقبل العلم به وكلام المحقق النائيني قدس سره في المقام
١٠٤ ص
(٤٨)
ما إذا كان الاضطرار إلى طرف معين بعد العلم بالتكليف وتحقيق القول فيه
١٠٥ ص
(٤٩)
ما إذا كان الاضطرار إلى طرف غير معين قبل العلم بالتكليف وتحقيق الكلام فيه
١١٣ ص
(٥٠)
ما إذا كان الاضطرار إلى طرف غير معين بعد العلم بالتكليف
١٢٢ ص
(٥١)
التنبيه الثاني فيما إذا كان أحد أطراف العلم الاجمالي خارجة عن حمل الابتداء
١٢٥ ص
(٥٢)
اعتبار القدرة العادية في التكليف
١٢٧ ص
(٥٣)
مناقشة انكار المحقق الأصفهاني قدس سره صلاحية الاستهجان العرفي لمنع ثبوت التكليف
١٢٩ ص
(٥٤)
فيما لو شك في مورد في كونه خارجا عن محل الابتداء أم لا من جهة الشبهة المفهومية
١٣٢ ص
(٥٥)
فيما لو شك في مورد كونه خارجا عن محل الابتلاء أم لا من جهة الشبهة المصداقية
١٣٩ ص
(٥٦)
التنبيه الثالث في الشبهة غير المحصورة تحديدها وحكمها
١٣٩ ص
(٥٧)
تحديد المحقق النائيني قدس سره للشبهة غير المحصورة وما أورد عليه
١٤٠ ص
(٥٨)
تحقيق الكلام في حكم الشبهة غير المحصورة
١٤٣ ص
(٥٩)
تذنيب في شبهة الكثير في الكثير
١٤٧ ص
(٦٠)
التنبيه الرابع حكم ملاقي أحد أطراف العلم الاجمالي بالنجاسة
١٤٧ ص
(٦١)
وجوه أربعة في تصوير كيفية تنجيس ملاقي النجس
١٤٨ ص
(٦٢)
توضيح لكلام الشيخ في المقام
١٥٦ ص
(٦٣)
كلام المحقق النائيني قدس سره في اقتضاء العلم الاجمالي
١٥٨ ص
(٦٤)
هل يجب الاجتناب عن ملاقي أحد أطراف العلم الاجمالي
١٦٣ ص
(٦٥)
تصدي الاعلام لانحلال العلم الاجمالي الجديد والمناقشة فيه
١٦٤ ص
(٦٦)
الوجه المختار في الانحلال
١٦٧ ص
(٦٧)
تفصيل الكفاية بين صور الملاقاة من حيث الحكم بلزوم الاجتناب وعدمه
١٦٨ ص
(٦٨)
تفنيد المحقق النائيني قدس سره للتفصيل المذكور والمناقشة فيه
١٦٩ ص
(٦٩)
مانعية فقدان الملاقي عن معارضه الأصل الجاري فيه
١٧٠ ص
(٧٠)
مانعية التأخر الرتبي عن معارضة الأصل الجاري في المتأخر
١٧٤ ص
(٧١)
مقتضى الأصل العملي عند الشك في تصوير كيفية نجاسة الملاقي
١٧٧ ص
(٧٢)
التنبيه الخامس في تنجيز العلم الاجمالي في التدريجيات
١٧٩ ص
(٧٣)
عدم منجزية العلم الاجمالي فيما إذا كان الزمان وخيلا في فعلية الخطاب والملاك
١٨٢ ص
(٧٤)
دعوى منجزية العلم الاجمالي فيما إذا لم يكن الزمان وخيلا في فعلية الخطاب وبطلانها
١٨٣ ص
(٧٥)
التنبيه السادس عدم تعارض مجموع الأصول الطولية في طرف مع الأصل في الطرف الآخر
١٨٨ ص
(٧٦)
مناقشة ودعوى المحقق النائيني قدس سره في المقام
١٨٨ ص
(٧٧)
التنبيه السابع استصحاب الاشتغال
١٩٠ ص
(٧٨)
تحقيق القول في المقام
١٩١ ص
(٧٩)
المقام الثاني في دوران الأمر بين الأقل والأكثر
١٩٧ ص
(٨٠)
الصورة الأولى في الشك في الجزئية
١٩٧ ص
(٨١)
دعوى لزوم الاحتياط للعلم الاجمالي
١٩٧ ص
(٨٢)
تمامية دعوى الشيخ في الانحلال في حكم العقل
١٩٨ ص
(٨٣)
تقريب المحقق النائيني قدس سره لحملة كلام الشيخ على إرادة الانحلال في حكم الشرع
٢٠٢ ص
(٨٤)
دعوى المحقق الأصفهاني قدس سره في الانحلال في حكم الشرع والمناقشة فيها
٢٠٣ ص
(٨٥)
دعوى المحقق العراقي في الانحلال في حكم الشرع والمناقشة فيها
٢٠٤ ص
(٨٦)
دعوى المحقق النائيني قدس سره في الرجوع إلى البراءة الشرعية والمناقشة فيها
٢٠٦ ص
(٨٧)
دعوى صاحب الكفاية في الرجوع إلى البراءة الشرعية والمناقشة فيها
٢٠٩ ص
(٨٨)
دعوى لزوم الاحتياط في المسألة لتحصيل الغرض الملزم
٢١٤ ص
(٨٩)
ايراد الكفاية على ما افاده الشيخ في المقام
٢١٥ ص
(٩٠)
التحقيق في حل شبهة الغرض
٢١٧ ص
(٩١)
التمسك بالاستصحاب لاثبات عدم لزوم الأكثر
٢١٨ ص
(٩٢)
تحقيق القول فيما افاده المحقق النائيني قدس سره في استصحاب عدم الأكثر
٢٢٢ ص
(٩٣)
الصورة الثانية في الشك في الشرطية
٢٣٥ ص
(٩٤)
جريان البراءة مبني على الالتزام بالانحلال في حكم العقل
٢٣٦ ص
(٩٥)
التقيد بالشرط قابل للاتصاف بالأمر النفسي أم لا؟
٢٣٧ ص
(٩٦)
موارد يبحث عن جريان البراءة فيها الأول دوران الأمر بين العام والخاص
٢٤٠ ص
(٩٧)
الثاني دوران الأمر بين التعيين والتخيير
٢٤٢ ص
(٩٨)
الثالث دوران الأمر بين الأقل والأكثر في المحصل
٢٤٨ ص
(٩٩)
الرابع دوران الأمر بين الأقل والأكثر في المحرمات
٢٥١ ص
(١٠٠)
الخامس ما إذا كان منشأ الشك في الشرطية هو الشك في حكم تكليفي نفسي
٢٥٢ ص
(١٠١)
السادس دوران الأمر بين الأقل والأكثر من جهة الشبهة الموضوعية
٢٥٤ ص
(١٠٢)
التنبيه الأول في الشك في ركنية جزء من العلم بأصل الجزئية
٢٥٨ ص
(١٠٣)
طريقان لتصحيح عمل الناسي قدس سره للجزء
٢٥٨ ص
(١٠٤)
الطريق الأول اثبات تعلق الأمر بالعلم الفاقد ودعوى الشيخ في استحالته
٢٥٩ ص
(١٠٥)
دعوى الكفاية في امكان تعلق التكليف بالناسي
٢٦٠ ص
(١٠٦)
دعوى المحقق النائيني قدس سره في المكان تعلق التكليف بالناسي والمناقشة فيها
٢٦١ ص
(١٠٧)
التمسك بحديث الرفع لنفي جزئية المنسي واثبات الأمر بالباقي
٢٦٣ ص
(١٠٨)
تفصيل في الدليل الدال على الجزئية
٢٦٥ ص
(١٠٩)
الطريق الثاني اثبات مسقطية المأتي به للأمر
٢٦٨ ص
(١١٠)
بطلان العمل بزيادة الجزء عمدا
٢٦٩ ص
(١١١)
تصوير الشيخ للزيادة في العمل ومناقشة الكفاية
٢٧٣ ص
(١١٢)
التنبيه الثاني فيما إذا شك في إطلاق جزئية شئ للمركب ومقتضى الأصل العملي
٢٧٨ ص
(١١٣)
وجوه للتمسك بالاستصحاب لاثبات وجوب الباقي
٢٨٠ ص
(١١٤)
مقتضى الدليل الاجتهادي ( قاعدة الميسور )
٢٨٦ ص
(١١٥)
توضيح دلالة النبوي الشريف على القاعدة
٢٨٧ ص
(١١٦)
توضيح دلالة العلوي الشريف على القاعدة
٢٩١ ص
(١١٧)
توضيح دلالة العلوي الآخر على القاعدة
٢٩٧ ص
(١١٨)
عموم القاعدة لتعذر الشرط والركن
٣٠١ ص
(١١٩)
تنافي دليل الجزئية مع القاعدة
٣٠٣ ص
(١٢٠)
فصل في دوران الأمر بين المحذورين
٣٠٩ ص
(١٢١)
خاتمة في شرائط الأصول
٣١٧ ص
(١٢٢)
توضيح كلام المحقق النائيني قدس سره في الاحتياط ورد ما أورد عليه
٣١٨ ص
(١٢٣)
منع جريان البراءة العقلية في الشبهات الموضوعية
٣٢٩ ص
(١٢٤)
تفصيل في لزوم الفحص قبل اجراء البراءة الشرعية في الشبهات الموضوعية
٣٣٥ ص
(١٢٥)
الوجوه الدالة على لزوم الفحص قبل اجراء البراءة في الشبهات الحكمية
٣٣٩ ص
(١٢٦)
مقدار فحص اللازم
٣٤٠ ص
(١٢٧)
تحقيق موضوع العقاب المترتب على ترك الفحص
٣٥١ ص
(١٢٨)
توضيح كلام الكفاية في الربط بين مبحثين المقدمة المفوتة وترك التعلم
٣٥٦ ص
(١٢٩)
هل العقاب ترتب على مخالفة الواقع مطلقا أم لا؟
٣٥٩ ص
(١٣٠)
حكم العمل بالبراءة قبل الفحص من حيث الصحة والفساد
٣٦٢ ص
(١٣١)
حكم الاتمام في موضع القصر
٣٦٣ ص
(١٣٢)
وجوه ذكرها الشيخ للجمع بين صحة العمل وثبوت العقاب
٣٦٤ ص
(١٣٣)
وجوه لعدم تطبيق كبرى الترتب على المقام
٣٦٦ ص
(١٣٤)
بيان صاحب الكفاية في الجمع بين صحة المأتي به وتعلق الأمر بالواقع
٣٦٩ ص
(١٣٥)
وجهان أورد على البيان المزبور والمناقشة فيهما
٣٧٠ ص
(١٣٦)
كلام الفاضل التوني في اشتراط العمل بالبراءة
٣٧٦ ص
(١٣٧)
الأخبار المتكفلة لنفي الضرر
٣٨١ ص
(١٣٨)
جهات البحث في الأخبار من ناحية المتن
٣٨٤ ص
(١٣٩)
الجهة الأولى امكان البناء على ورود قيد « في الإسلام »
٣٨٤ ص
(١٤٠)
الجهة الثانية امكان البناء على ثبوت قيد « على المؤمن »
٣٨٧ ص
(١٤١)
الجهة الثالثة عدم ورود جملة « لا ضرر ولا ضرار » مستقلا
٣٨٨ ص
(١٤٢)
الجهة الرابعة تطبيق قاعدة « لا ضرر ولا ضرار » في مورد الشفعة وفضل الماء
٣٨٩ ص
(١٤٣)
الجهة الخامسة في معنى مفردات « لا ضرر ولا ضرار »
٣٩٤ ص
(١٤٤)
الجهة السادسة في ما هو المراد من الهيئة التركيبية والمحتملات المذكورة فيها
٣٩٨ ص
(١٤٥)
المختار في معنى « لا ضرر ولا ضرار »
٤١١ ص
(١٤٦)
جهتان تمنعان عن عمومية القاعدة
٤١٥ ص
(١٤٧)
طريقة الجمع بين القاعدة والأدلة الشاملة بعمومها واطلاقها مورد الضرر
٤٢٧ ص
(١٤٨)
هل الضرر المنفي هو الضرر المعلوم أم الضرر الواقعي؟
٤٣٨ ص
(١٤٩)
عدم شمول الحديث للأحكام العدمية
٤٥٠ ص
(١٥٠)
المراد بالضرر هو الضرر الشخصي أو النوعي
٤٥٢ ص
(١٥١)
تعارض الضررين
٤٥٥ ص
(١٥٢)
الفرض الأول تحمل الضرر المتوجه إلى الغير لدفعه عنه
٤٥٧ ص
(١٥٣)
الفرض الثاني توجيه الضرر الوارد عليه إلى الغير
٤٥٨ ص
(١٥٤)
الفرض الثالث التولي من قبل الجائر
٤٦٠ ص
(١٥٥)
الفرض الرابع لو دار الأمر بين كسر القدر وتخليص الدابة أو قتل الدابة وتخليص القدر
٤٦١ ص
(١٥٦)
تعارض ضرر المالك مع ضرر غيره
٤٦٥ ص
(١٥٧)
حرمة الأضرار بالنفس
٤٧٤ ص
(١٥٨)
الفهرس
٤٩٧ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص

منتقى الأصول - الحكيم، السيد عبد الصاحب - الصفحة ٣٠ - القول بجريان أصالة الإباحة وما يرد عليه

وأما الوجه الثالث : فلأن الأولوية انما تتم لو فرض ثبوت الموضوع لكل من الحكمين الواقعيين كثبوته للحكمين الظاهريين ، وليس الأمر كذلك ، بل هو حكم واقعي مردد بين الحكمين ، بخلاف الحكمين الظاهريين فان كلاّ منهما واجد لموضوعه وهو الخبر التام الشرائط ، وببيان آخر نقول : ان الطريقية بأي وجه صورت في باب الطرق مشوبة بالموضوعية وإلا لزم اعتبار كل طريق وكاشف ، فللطريق الخاصّ موضوعية كانت منشأ لجعله حجة كثرة انضباطه ونحوها ، وقد ادعى صاحب الكفاية [١] ان الموضوع هو احتمال الإصابة.

وأورد عليه الأصفهاني : بأنه شرط للحجية لا موضوع وان الموضوع هو عنوان التسليم [٢].

إذن فموضوع الحكم الظاهري الناشئ من مصلحة معينة ثابت ، وتردد الحال بينهما وأين ذلك مما نحن فيه. فيما هناك موضوع واحد لحكم واقعي واحد غير معلوم. فلا يقال بعد هذا أنه بناء على الطريقية يكون المدار على الواقع المنكشف بلا خصوصية للطريق ، والواقع المحتمل هو امر واحد ، فيكون مورد الخبرين المتعارضين مثل ما نحن فيه ، فيتحقق التخيير فيما نحن فيه. فتدبر والتفت.

والمتحصل : انه لا وجه للزوم الالتزام بأحدهما ، ومنه ظهر انه لا وجه للالتزام بأحدهما المعين ، لأنه يتفرع على لزوم الالتزام بأحدهما فيلتزم بترجيح جانب الحرمة أو الوجوب على الآخر.

فظهر بطلان القولين الثاني والثالث.

وأما الالتزام بالإباحة ، فيوجّه بعموم قوله : « كل شيء حلال حتى تعلم انه حرام » للمورد.


[١] الخراسانيّ المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ٣٥٥ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهم‌السلام.

[٢] الأصفهاني المحقق الشيخ محمد حسين. نهاية الدراية ٢ ـ ٢٣٥ ـ الطبعة الأولى.