منتقى الأصول - الحكيم، السيد عبد الصاحب - الصفحة ٢٢٦ - تحقيق القول فيما افاده المحقق النائيني قدس سره في استصحاب عدم الأكثر
والوجود ، فليس أحدهما غير الآخر. وعليه فاستصحاب الجعل بنفسه إثبات للمجعول ، كما ان استصحاب عدم الجعل بنفسه إثبات لعدم المجعول ، ولا ملازمة ولا ترتب بينهما.
ولو لا ذلك لما صح استصحاب بقاء الجعل وعدم النسخ لغرض إثبات المجعول في ظرفه ، مع انه من المسلمات غير القابلة للإنكار ، بل عليه يبتني بقاء الشريعة [١].
أقول : الوجهان يشتركان في النقض باستصحاب بقاء الجعل وعدم النسخ ، ويختلفان في الحل.
ولكن كلاهما قابل للدفع ...
أما استصحاب عدم النسخ ، فهو ـ على ما حققناه ـ لا يرجع إلى الاستصحاب المصطلح ، بل يرجع إلى التمسك بإطلاق دليل كل حكم الدال بنفسه على الاستمرار ، حتى انه لا حاجة أيضا إلى التمسك بما ورد من : « ان حلال محمد صلىاللهعليهوآله حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة » [٢].
ولو سلم انه يرجع إلى الاستصحاب المصطلح كما بنى عليه المحقق النائيني ، فانه بنى على ان طريق إثبات استمرار الأحكام هو استصحاب عدم النسخ [٣]. فهناك فرق بين استصحاب الوجود واستصحاب العدم.
ولا وجه لكلا الوجهين :
أما ما أفاده المحقق العراقي من ان المجعول وجودا وعدما يلازم الجعل وجودا وعدما أعم من الواقعي والظاهري.
ففيه : انه مسلم في طرف الوجود دون العدم.
[١] الشاهرودي السيد علي. دراسات في الأصول العملية ٣ ـ ١٦٩ ـ الطبعة الأولى.
[٢] أصول الكافي : كتاب فضل العلم ، باب البدع والرّأي والمقاييس الحديث ١٩.
[٣] المحقق الخوئي السيد أبو القاسم. أجود التقريرات ١ ـ ٥١١ ـ الطبعة الأولى.