منتقى الأصول
(١)
الجهة الأولى في الدليل على البراءة شرعا
٧ ص
(٢)
رواية عبد الله بن سنان
٧ ص
(٣)
رواية كل شئ لك حلال
٨ ص
(٤)
رواية مسعدة بن صدقة
٩ ص
(٥)
الجهة الثانية تقريب قاعدة قبح العقاب بلا بيان
١٠ ص
(٦)
الجهة الثالثة في ضابط ما تجري فيه البراءة
١٤ ص
(٧)
فصل في دوران الأمر بين الوجوب والحرمة
٢١ ص
(٨)
ما إذا كان الوجوب والحرمة توصليين والأقوال فيه
٢٢ ص
(٩)
كلام الكفاية في جريان البراءة شرعا
٢٣ ص
(١٠)
كلام المحققين النائيني قدس سره والأصفهاني قدس سره في نفي الجريان وما يتوجه عليه
٢٣ ص
(١١)
القول بلزوم الالتزام والاخذ بأحدهما وما يرد عليه
٢٧ ص
(١٢)
القول بجريان أصالة الإباحة وما يرد عليه
٣٠ ص
(١٣)
ما إذا دار الأمر بين الوجوب والحرمة في وقائع متعددة
٣٢ ص
(١٤)
ما إذا كان أحد الحكمين أو كلاهما تعبديا
٣٥ ص
(١٥)
تخصيص الوجوه المذكورة بالتوصليين
٣٦ ص
(١٦)
دعوى الكفاية في استقلال العقل بالتخيير فيما إذا لا يحتمل الترجيح في أحدهما وعدم تماميتها
٣٨ ص
(١٧)
هل ان دوران الأمر بين شئ من كونه شرطا أو جزا وكونه مانعا من دوران الأمر بين المحذورين أم لا؟
٤٠ ص
(١٨)
فصل في الشك في المكلف به
٤٥ ص
(١٩)
المقام الأول في دوران الأمر بين المتباينين
٤٦ ص
(٢٠)
توجيه كلام الكفاية وبيان عدم وجود التهافت في كلماته في المقام
٤٦ ص
(٢١)
بيان حقيقة العلم الاجمالي وتعيين متعلقه
٤٩ ص
(٢٢)
تصدير تعلق العلم بالفرد المردد
٤٩ ص
(٢٣)
ايراد المحقق النائيني قدس سره من على تعلق العلم بالفرد المردد والمناقشة فيه
٥٢ ص
(٢٤)
تصوير تعلق العلم بالجامع وبيان المختار فيه
٥٤ ص
(٢٥)
شمول أدلة الأصول لأطراف العلم الاجمالي
٦١ ص
(٢٦)
كلام الشيخ في بيان عدم شمول الأدلة
٦٢ ص
(٢٧)
تحقيق الكلام في المقام
٦٣ ص
(٢٨)
تفصيل بين الأصول التنزيلية وغيرها
٦٧ ص
(٢٩)
توضيح كلام الشيخ في التزامه جريان الاستصحاب في بعض موارد العلم الاجمالي وعدمه في بعض آخر
٦٧ ص
(٣٠)
منجزية العلم الاجمالي
٦٩ ص
(٣١)
استلزام العلم الاجمالي حرمة المخالفة القطعية
٧٠ ص
(٣٢)
حكم العقل بالمنجزية تنجيزي أم تعليقي
٧٠ ص
(٣٣)
منجزية العلم ثابتة بلحاظ حكم الشارع لا العقل
٧٣ ص
(٣٤)
استلزام العلم الاجمالي وجوب الموافقة القطعية
٧٣ ص
(٣٥)
ثمرة القول بعلية العلم الاجمالي لوجوب الموافقة والقول باقتضائه له
٧٤ ص
(٣٦)
تحقيق القول في تنجيز العلم الاجمالي بلحاظ الموافقة القطعية
٧٨ ص
(٣٧)
هل اقتضاء العلم الاجمالي للموافقة القطعية هو تساقط الأصول أم التخيير
٨٢ ص
(٣٨)
انكار المحقق النائيني قدس سره للتخيير والمناقشة فيه
٨٧ ص
(٣٩)
انحلال العلم الاجمالي
٩٠ ص
(٤٠)
الوجه الأول في تقريب انحلال العلم الاجمالي
٩١ ص
(٤١)
الوجه الثاني في تقريب الانحلال ( كلام المحقق النائيني قدس سره )
٩٣ ص
(٤٢)
الوجه الثالث في تقريب الانحلال
٩٥ ص
(٤٣)
الوجه الرابع في تقريب الانحلال ( كلام المحقق الأصفهاني قدس سره )
٩٦ ص
(٤٤)
الوجه الخامس في تقريب الانحلال ( كلام المحقق العراقي )
٩٩ ص
(٤٥)
المختار في تقريب الانحلال
١٠٠ ص
(٤٦)
التنبيه الأول فيما إذا اضطر إلى بعض أطراف العلم الاجمالي
١٠٣ ص
(٤٧)
ما إذا كان الاضطرار إلى طرف معين بعد التكليف وقبل العلم به وكلام المحقق النائيني قدس سره في المقام
١٠٤ ص
(٤٨)
ما إذا كان الاضطرار إلى طرف معين بعد العلم بالتكليف وتحقيق القول فيه
١٠٥ ص
(٤٩)
ما إذا كان الاضطرار إلى طرف غير معين قبل العلم بالتكليف وتحقيق الكلام فيه
١١٣ ص
(٥٠)
ما إذا كان الاضطرار إلى طرف غير معين بعد العلم بالتكليف
١٢٢ ص
(٥١)
التنبيه الثاني فيما إذا كان أحد أطراف العلم الاجمالي خارجة عن حمل الابتداء
١٢٥ ص
(٥٢)
اعتبار القدرة العادية في التكليف
١٢٧ ص
(٥٣)
مناقشة انكار المحقق الأصفهاني قدس سره صلاحية الاستهجان العرفي لمنع ثبوت التكليف
١٢٩ ص
(٥٤)
فيما لو شك في مورد في كونه خارجا عن محل الابتداء أم لا من جهة الشبهة المفهومية
١٣٢ ص
(٥٥)
فيما لو شك في مورد كونه خارجا عن محل الابتلاء أم لا من جهة الشبهة المصداقية
١٣٩ ص
(٥٦)
التنبيه الثالث في الشبهة غير المحصورة تحديدها وحكمها
١٣٩ ص
(٥٧)
تحديد المحقق النائيني قدس سره للشبهة غير المحصورة وما أورد عليه
١٤٠ ص
(٥٨)
تحقيق الكلام في حكم الشبهة غير المحصورة
١٤٣ ص
(٥٩)
تذنيب في شبهة الكثير في الكثير
١٤٧ ص
(٦٠)
التنبيه الرابع حكم ملاقي أحد أطراف العلم الاجمالي بالنجاسة
١٤٧ ص
(٦١)
وجوه أربعة في تصوير كيفية تنجيس ملاقي النجس
١٤٨ ص
(٦٢)
توضيح لكلام الشيخ في المقام
١٥٦ ص
(٦٣)
كلام المحقق النائيني قدس سره في اقتضاء العلم الاجمالي
١٥٨ ص
(٦٤)
هل يجب الاجتناب عن ملاقي أحد أطراف العلم الاجمالي
١٦٣ ص
(٦٥)
تصدي الاعلام لانحلال العلم الاجمالي الجديد والمناقشة فيه
١٦٤ ص
(٦٦)
الوجه المختار في الانحلال
١٦٧ ص
(٦٧)
تفصيل الكفاية بين صور الملاقاة من حيث الحكم بلزوم الاجتناب وعدمه
١٦٨ ص
(٦٨)
تفنيد المحقق النائيني قدس سره للتفصيل المذكور والمناقشة فيه
١٦٩ ص
(٦٩)
مانعية فقدان الملاقي عن معارضه الأصل الجاري فيه
١٧٠ ص
(٧٠)
مانعية التأخر الرتبي عن معارضة الأصل الجاري في المتأخر
١٧٤ ص
(٧١)
مقتضى الأصل العملي عند الشك في تصوير كيفية نجاسة الملاقي
١٧٧ ص
(٧٢)
التنبيه الخامس في تنجيز العلم الاجمالي في التدريجيات
١٧٩ ص
(٧٣)
عدم منجزية العلم الاجمالي فيما إذا كان الزمان وخيلا في فعلية الخطاب والملاك
١٨٢ ص
(٧٤)
دعوى منجزية العلم الاجمالي فيما إذا لم يكن الزمان وخيلا في فعلية الخطاب وبطلانها
١٨٣ ص
(٧٥)
التنبيه السادس عدم تعارض مجموع الأصول الطولية في طرف مع الأصل في الطرف الآخر
١٨٨ ص
(٧٦)
مناقشة ودعوى المحقق النائيني قدس سره في المقام
١٨٨ ص
(٧٧)
التنبيه السابع استصحاب الاشتغال
١٩٠ ص
(٧٨)
تحقيق القول في المقام
١٩١ ص
(٧٩)
المقام الثاني في دوران الأمر بين الأقل والأكثر
١٩٧ ص
(٨٠)
الصورة الأولى في الشك في الجزئية
١٩٧ ص
(٨١)
دعوى لزوم الاحتياط للعلم الاجمالي
١٩٧ ص
(٨٢)
تمامية دعوى الشيخ في الانحلال في حكم العقل
١٩٨ ص
(٨٣)
تقريب المحقق النائيني قدس سره لحملة كلام الشيخ على إرادة الانحلال في حكم الشرع
٢٠٢ ص
(٨٤)
دعوى المحقق الأصفهاني قدس سره في الانحلال في حكم الشرع والمناقشة فيها
٢٠٣ ص
(٨٥)
دعوى المحقق العراقي في الانحلال في حكم الشرع والمناقشة فيها
٢٠٤ ص
(٨٦)
دعوى المحقق النائيني قدس سره في الرجوع إلى البراءة الشرعية والمناقشة فيها
٢٠٦ ص
(٨٧)
دعوى صاحب الكفاية في الرجوع إلى البراءة الشرعية والمناقشة فيها
٢٠٩ ص
(٨٨)
دعوى لزوم الاحتياط في المسألة لتحصيل الغرض الملزم
٢١٤ ص
(٨٩)
ايراد الكفاية على ما افاده الشيخ في المقام
٢١٥ ص
(٩٠)
التحقيق في حل شبهة الغرض
٢١٧ ص
(٩١)
التمسك بالاستصحاب لاثبات عدم لزوم الأكثر
٢١٨ ص
(٩٢)
تحقيق القول فيما افاده المحقق النائيني قدس سره في استصحاب عدم الأكثر
٢٢٢ ص
(٩٣)
الصورة الثانية في الشك في الشرطية
٢٣٥ ص
(٩٤)
جريان البراءة مبني على الالتزام بالانحلال في حكم العقل
٢٣٦ ص
(٩٥)
التقيد بالشرط قابل للاتصاف بالأمر النفسي أم لا؟
٢٣٧ ص
(٩٦)
موارد يبحث عن جريان البراءة فيها الأول دوران الأمر بين العام والخاص
٢٤٠ ص
(٩٧)
الثاني دوران الأمر بين التعيين والتخيير
٢٤٢ ص
(٩٨)
الثالث دوران الأمر بين الأقل والأكثر في المحصل
٢٤٨ ص
(٩٩)
الرابع دوران الأمر بين الأقل والأكثر في المحرمات
٢٥١ ص
(١٠٠)
الخامس ما إذا كان منشأ الشك في الشرطية هو الشك في حكم تكليفي نفسي
٢٥٢ ص
(١٠١)
السادس دوران الأمر بين الأقل والأكثر من جهة الشبهة الموضوعية
٢٥٤ ص
(١٠٢)
التنبيه الأول في الشك في ركنية جزء من العلم بأصل الجزئية
٢٥٨ ص
(١٠٣)
طريقان لتصحيح عمل الناسي قدس سره للجزء
٢٥٨ ص
(١٠٤)
الطريق الأول اثبات تعلق الأمر بالعلم الفاقد ودعوى الشيخ في استحالته
٢٥٩ ص
(١٠٥)
دعوى الكفاية في امكان تعلق التكليف بالناسي
٢٦٠ ص
(١٠٦)
دعوى المحقق النائيني قدس سره في المكان تعلق التكليف بالناسي والمناقشة فيها
٢٦١ ص
(١٠٧)
التمسك بحديث الرفع لنفي جزئية المنسي واثبات الأمر بالباقي
٢٦٣ ص
(١٠٨)
تفصيل في الدليل الدال على الجزئية
٢٦٥ ص
(١٠٩)
الطريق الثاني اثبات مسقطية المأتي به للأمر
٢٦٨ ص
(١١٠)
بطلان العمل بزيادة الجزء عمدا
٢٦٩ ص
(١١١)
تصوير الشيخ للزيادة في العمل ومناقشة الكفاية
٢٧٣ ص
(١١٢)
التنبيه الثاني فيما إذا شك في إطلاق جزئية شئ للمركب ومقتضى الأصل العملي
٢٧٨ ص
(١١٣)
وجوه للتمسك بالاستصحاب لاثبات وجوب الباقي
٢٨٠ ص
(١١٤)
مقتضى الدليل الاجتهادي ( قاعدة الميسور )
٢٨٦ ص
(١١٥)
توضيح دلالة النبوي الشريف على القاعدة
٢٨٧ ص
(١١٦)
توضيح دلالة العلوي الشريف على القاعدة
٢٩١ ص
(١١٧)
توضيح دلالة العلوي الآخر على القاعدة
٢٩٧ ص
(١١٨)
عموم القاعدة لتعذر الشرط والركن
٣٠١ ص
(١١٩)
تنافي دليل الجزئية مع القاعدة
٣٠٣ ص
(١٢٠)
فصل في دوران الأمر بين المحذورين
٣٠٩ ص
(١٢١)
خاتمة في شرائط الأصول
٣١٧ ص
(١٢٢)
توضيح كلام المحقق النائيني قدس سره في الاحتياط ورد ما أورد عليه
٣١٨ ص
(١٢٣)
منع جريان البراءة العقلية في الشبهات الموضوعية
٣٢٩ ص
(١٢٤)
تفصيل في لزوم الفحص قبل اجراء البراءة الشرعية في الشبهات الموضوعية
٣٣٥ ص
(١٢٥)
الوجوه الدالة على لزوم الفحص قبل اجراء البراءة في الشبهات الحكمية
٣٣٩ ص
(١٢٦)
مقدار فحص اللازم
٣٤٠ ص
(١٢٧)
تحقيق موضوع العقاب المترتب على ترك الفحص
٣٥١ ص
(١٢٨)
توضيح كلام الكفاية في الربط بين مبحثين المقدمة المفوتة وترك التعلم
٣٥٦ ص
(١٢٩)
هل العقاب ترتب على مخالفة الواقع مطلقا أم لا؟
٣٥٩ ص
(١٣٠)
حكم العمل بالبراءة قبل الفحص من حيث الصحة والفساد
٣٦٢ ص
(١٣١)
حكم الاتمام في موضع القصر
٣٦٣ ص
(١٣٢)
وجوه ذكرها الشيخ للجمع بين صحة العمل وثبوت العقاب
٣٦٤ ص
(١٣٣)
وجوه لعدم تطبيق كبرى الترتب على المقام
٣٦٦ ص
(١٣٤)
بيان صاحب الكفاية في الجمع بين صحة المأتي به وتعلق الأمر بالواقع
٣٦٩ ص
(١٣٥)
وجهان أورد على البيان المزبور والمناقشة فيهما
٣٧٠ ص
(١٣٦)
كلام الفاضل التوني في اشتراط العمل بالبراءة
٣٧٦ ص
(١٣٧)
الأخبار المتكفلة لنفي الضرر
٣٨١ ص
(١٣٨)
جهات البحث في الأخبار من ناحية المتن
٣٨٤ ص
(١٣٩)
الجهة الأولى امكان البناء على ورود قيد « في الإسلام »
٣٨٤ ص
(١٤٠)
الجهة الثانية امكان البناء على ثبوت قيد « على المؤمن »
٣٨٧ ص
(١٤١)
الجهة الثالثة عدم ورود جملة « لا ضرر ولا ضرار » مستقلا
٣٨٨ ص
(١٤٢)
الجهة الرابعة تطبيق قاعدة « لا ضرر ولا ضرار » في مورد الشفعة وفضل الماء
٣٨٩ ص
(١٤٣)
الجهة الخامسة في معنى مفردات « لا ضرر ولا ضرار »
٣٩٤ ص
(١٤٤)
الجهة السادسة في ما هو المراد من الهيئة التركيبية والمحتملات المذكورة فيها
٣٩٨ ص
(١٤٥)
المختار في معنى « لا ضرر ولا ضرار »
٤١١ ص
(١٤٦)
جهتان تمنعان عن عمومية القاعدة
٤١٥ ص
(١٤٧)
طريقة الجمع بين القاعدة والأدلة الشاملة بعمومها واطلاقها مورد الضرر
٤٢٧ ص
(١٤٨)
هل الضرر المنفي هو الضرر المعلوم أم الضرر الواقعي؟
٤٣٨ ص
(١٤٩)
عدم شمول الحديث للأحكام العدمية
٤٥٠ ص
(١٥٠)
المراد بالضرر هو الضرر الشخصي أو النوعي
٤٥٢ ص
(١٥١)
تعارض الضررين
٤٥٥ ص
(١٥٢)
الفرض الأول تحمل الضرر المتوجه إلى الغير لدفعه عنه
٤٥٧ ص
(١٥٣)
الفرض الثاني توجيه الضرر الوارد عليه إلى الغير
٤٥٨ ص
(١٥٤)
الفرض الثالث التولي من قبل الجائر
٤٦٠ ص
(١٥٥)
الفرض الرابع لو دار الأمر بين كسر القدر وتخليص الدابة أو قتل الدابة وتخليص القدر
٤٦١ ص
(١٥٦)
تعارض ضرر المالك مع ضرر غيره
٤٦٥ ص
(١٥٧)
حرمة الأضرار بالنفس
٤٧٤ ص
(١٥٨)
الفهرس
٤٩٧ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص

منتقى الأصول - الحكيم، السيد عبد الصاحب - الصفحة ١١٨ - ما إذا كان الاضطرار إلى طرف غير معين قبل العلم بالتكليف وتحقيق الكلام فيه

وعلى هذا ، فلا يثبت في مورد الاضطرار إلى غير المعين سوى الترخيص العقلي ، لعدم الاضطرار إلى ما هو الحرام واقعا كي ترتفع حرمته بواسطة هذا النص.

وقد عرفت ان مقتضى الترخيص العقلي هو الالتزام بالتوسط في التنجيز ، لعدم منافاة الترخيص في بعض الأطراف لمنجزية العلم الإجمالي على مسلك الاقتضاء.

ولذا لم يكن الإشكال في جريان الأصل في أحدهما بنحو التخيير ثبوتيا بل إثباتيا ، فيبقى العلم الإجمالي منجزا بالنسبة إلى الطرف الآخر لأن إجراء الأصل فيه مستلزم للترخيص في المخالفة القطعية ، وهي محرمة.

ثم إنه لو التزمنا بان دليل رفع الاضطرار يتكفل جعل الحلية شرعا ـ كما هو مقتضى الوجه الأول ـ ، كان الاضطرار إلى الجامع مستلزما لثبوت الحلية له شرعا ، وحينئذ تثبت لأحد الطرفين ، وهو ما يختاره المكلف رفعا للاضطرار باعتبار سراية الحكم من الجامع إلى افراده. فان الحلية وان تعلقت بالجامع لأنه مورد الاضطرار دون الفرد الخارجي ، لأنه غير مورد الاضطرار ، لكن تطبيق الجامع على فرد في الخارج يستلزم اتصاف الفرد بالحلية ، لأن الحكم لا يتعلق بالجامع بما هو هو ، بل بلحاظ وجوده وبما هو سار في أفراده ، نظير اتصاف الفرد الخارجي للصلاة بالوجوب مع تعلق الوجوب بالطبيعي لا بالفرد ، لكن الفرد الّذي يتحقق به الامتثال يقع على صفة الوجوب كما لا يخفى.

وعليه ، فيقع الكلام في ان الحلية الثابتة للفرد واقعية أو ظاهرية ..

أما كونها واقعية ، فلأجل ان الحلية الثابتة للجامع حلية واقعية ، والمفروض انها تسري إلى الافراد كما عرفت ، فتكون الحلية الثابتة للفرد واقعية.

ولكن الصحيح كونها ظاهرية ، لأن الحرام الواقعي لم يتعلق به الاضطرار كما هو الفرض وإنما تعلق بالجامع ، فلو فرض العلم التفصيليّ بما هو الحرام لم