منتقى الأصول - الحكيم، السيد عبد الصاحب - الصفحة ٤٢٤ - منها حديث الحل والكلام فيه في المقامين
« كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام بعينه » [١]. وادعى ان دلالته على حلية ما لم تعلم حرمته ـ مطلقا من جهة الاشتباه الحكمي أو الموضوعي ـ تامة. ولكنها بحسب ظهورها الأولي مختصة بالشبهة التحريمية. إلا أنه ذهب إلى تعميم الحكم للشبهة الوجوبية بأحد وجهين :
الأول : عدم الفصل قطعا بين عدم وجوب الاحتياط في الشبهة التحريمية وعدم وجوبه في الشبهة الوجوبية ، فان كل من يرى البراءة في الشبهة التحريمية يرى البراءة في الشبهة الوجوبية ، وأن كان ليس كل من يرى البراءة في الشبهة الوجوبية يراها في الشبهة التحريمية.
الثاني : ان ترك محتمل الواجب محتمل الحرمة ، إذ الترك على تقدير الوجوب محرم ، فيكون ترك الواجب المحتمل مشمولا لحديث الحل رأسا للشك في حرمته [٢].
أقول : الكلام في هذا الحديث في مقامين :
الأول : في وجود حديث بهذا النص بالخصوص ومستقلا ، فقد ادعي ان هذا النص ورد في رواية مسعدة بن صدقة المشتملة على تطبيقه على بعض موارد الشبهات الموضوعية ، كالثوب المحتمل انه سرقة والجارية المحتمل انها أخته بالرضاعة ، والعبد المحتمل أنه حرّ.
نعم ، ورد نصّ آخر يقارب هذا النص بنحو الاستقلال تارة. وفي مورد الجبن أخرى. ولكنه ظاهر في الشبهة الموضوعية لقوله : « كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه » [٣]. ولعله يأتي الحديث فيها مفصلا.
[١] وسائل الشيعة ١٢ ـ باب : ٤ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث : ١ و ٤.
[٢] الخراسانيّ المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ٣٤١ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهمالسلام.
[٣] وسائل الشيعة ١٢ ـ باب : ٤ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث : ١.