أخبار نيل مصر
(١)
1 ـ دراسة وتقديم
٧ ص
(٢)
2 ـ مقدمة التحقيق
١٥ ص
(٣)
3 ـ مقدمة المؤلف
٣٥ ص
(٤)
4 ـ الفصل الأول فى بيان فضله
٣٧ ص
(٥)
5 ـ الفصل الثانى فى بيان المكان الذى يخرج أصل النيل منه
٥٧ ص
(٦)
6 ـ فصل فى كورة أسيوط وجبل أبى فائدة الذى على النيل
٦١ ص
(٧)
7 ـ فصل فى الأهرام
٦٢ ص
(٨)
8 ـ فصل فى حائط العجوز على النيل
٦٦ ص
(٩)
9 ـ فصل فى المقاييس الموضوعة بمصر لمعرفة زيادة النيل ونقصانه منه
٦٧ ص
(١٠)
10 ـ فصل فى زيادة النيل
٦٩ ص
(١١)
11 ـ فصل فى المكان الذى يذهب فيه ماء النيل
٧٠ ص
(١٢)
12 ـ فصل فى الكلام على الأنهار الثلاثة جيحون ، سيحون ، الفرات
٧٤ ص
(١٣)
13 ـ فصل فى الفرق بين النهر والبحر
٨١ ص
(١٤)
14 ـ فصل فى الماء الذى نبع فى الأرض
٨٤ ص
(١٥)
16 ـ خريطة (1) منابع النيل
٩٣ ص
(١٦)
17 ـ خريطة (2) نهر النيل من بلاد النوبة حتى المصب
٩٥ ص
(١٧)
18 ـ خريطة (3) حوض نهر النيل
٩٧ ص
(١٨)
19 ـ خريطة (4) مقاييس النيل فى مصر
٩٩ ص
(١٩)
20 ـ خريطة (5) مقياس الروضة
١٠١ ص
(٢٠)
21 ـ خريطة (6) خريطة توضح الأنهار الواردة فى المتن
١٠٣ ص
(٢١)
22 ـ خريطة (7) صورة الأرض
١٠٥ ص
(٢٢)
24 ـ كشاف الأعلام
١٠٩ ص
(٢٣)
25 ـ كشاف الأمم والشعوب والقبائل والفرق والجماعات
١١٣ ص
(٢٤)
26 ـ كشاف الأماكن والبلدان
١١٥ ص
(٢٥)
27 ـ كشاف الألفاظ الاصطلاحية
١١٩ ص
(٢٦)
28 ـ كشاف بأسماء الكتب الواردة فى المتن
١٢٥ ص
(٢٧)
29 ـ كشاف بأسماء الآيات القرآنية
١٢٧ ص
(٢٨)
30 ـ كشاف الأحاديث الشريفة
١٢٩ ص
(٢٩)
31 ـ مصادر التحقيق
١٣١ ص

أخبار نيل مصر - شهاب الدين بن العماد الأقفهسي - الصفحة ٨٨ - ١٤ ـ فصل فى الماء الذى نبع فى الأرض

وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يجوز استعماله فى الطهارة مطلقا ، ولدينا عموم الأدلة. وأن النبى صلى الله عليه وسلم توضأ منه. ولأنه يؤدى إلى جواز التيمم مع وجود الماء ، ولأن حرمة ماء زمزم وإن كانت لأجل أنه ينبع من الحرم ، فينبغى أنه لا يجوز استعمال مياه آبار الحرم. وإن كانت حرمته كونه مطعوما وشفاء ، فالماء الذى نبع من أصابع النبى صلى الله عليه وسلم أفضل من ماء زمزم ، وفيه من الشفاء ما ليس فى ماء زمزم. ومع ذلك فقد توضأت به الصحابة رضى الله [تعالى][١] عنهم أجمعين ، ولا حجة فى قول العباس رضى الله عنه : لا أحله ، لأنه محمول على حالة احتياج الناس إلى الشرب [٦٨] بقوله : لا أحله / لمغتسل ، أى فى حالة احتياج الناس إلى الشرب ، لأن الغالب التزاحم [٢] عليه للشرب.

واختلفوا فى الماء الذى يوجد وقت السحر على الزرع ؛ فقيل لا تجوز به الطهارة ، لأنه ليس من جنس المياه ، بل هو نفس دابة فى البحر ، تتنفس وقت السحر ، فهو ليس من جنس المياه ، بل هو ملحق بالعرق. حكاه صاحب كتاب «الملتقطات من الحنفية».

ويشهد لهذا القول أن المجربين ذكروا أن هذا الماء إذا جمع فى وقت السحر ، وملئت منه بيضة قد فرغ ما فيها ، وصممت بشمعة أو غيرها ، ووضعت فى الحمام ، فإنها إذا أحست بالحرارة صعدت إلى السماء بنفسها. وهذا السمو والارتفاع ليس من طبع المياه. وإنما طبعها الانخفاض.

ويشهد له أيضا أن هذا ليس بماء ثلج ، ولا برد ، ولا مطر ، والله أعلم. قال صاحب «الملتقطات» : ومنهم من جوّز الطهارة به ، لأنه ماء ، ولأنه لم يتحقق مجيئه من نفس تلك الدابة.

وأما بحر الملح ، فيجوز منه الطهارة / بلا كراهة. لقول النبى صلى الله عليه وسلم : «هو الطهور ماؤه ، الحل ميتته [٣]» [٤]. هذا مذهبنا.


[١] ما بين الحاصرتين إضافة من نسخة ح.

[٢] «التراحم» فى نسخة ح.

[٣] «ميتته» فى نسخة ح.

[٤] انظر : سنن الدارمى ، ج ١ ، ص ١٨٥ ـ ١٨٦ ، باب الوضوء من ماء البحر ، ط. الاعتدال ، دمشق ١٣٤٩ ه‌.