منهاج الأصول
(١)
احكام المكلف
٣ ص
(٢)
تثليث الاقسام
٧ ص
(٣)
بيان مجاري الاصول
٩ ص
(٤)
المقصد الاول في القطع
١٠ ص
(٥)
وجوب متابعة القطع
١٢ ص
(٦)
لا يؤخذ القطع في القياس
١٣ ص
(٧)
صحة وقوع الظن في القياس اقسام القطع
١٦ ص
(٨)
المقام الاول في القطع الطريقي
١٩ ص
(٩)
نتيجة التقييد والاطلاق
٢١ ص
(١٠)
توقف التناقض على العلية
٢٥ ص
(١١)
لا يؤخذ القطع في موضوع حكم نفسه ومثله وضده
٢٩ ص
(١٢)
قيام الامارات والاصول مقام القطع
٣١ ص
(١٣)
حكومة الامارات على الاصول
٣٥ ص
(١٤)
كفاية الاثر التقديري في مقام التنزيل
٤١ ص
(١٥)
قيام الاصول مقام القطع
٤٤ ص
(١٦)
الملازمة بين حكم العقل والشرع
٤٦ ص
(١٧)
الحسن والقبح الذاتيين
٤٩ ص
(١٨)
العقل يحكم بالحسن والقبح
٥١ ص
(١٩)
انكار الملازمة الواقعية
٥٥ ص
(٢٠)
الثمرة بين القولين
٥٧ ص
(٢١)
مبحث التجري
٦٠ ص
(٢٢)
قبح التجري عقلى
٦٣ ص
(٢٣)
الفرق بين الاوامر الارشادية والمولوية
٦٧ ص
(٢٤)
قبح التجري يسري الى الفعل الخارجي
٧١ ص
(٢٥)
الثمرة بين القولين
٧٥ ص
(٢٦)
الموافقة الالزامية
٧٦ ص
(٢٧)
وجوب الموافقة الرجائية
٧٩ ص
(٢٨)
العلم الاجمالي
٨٠ ص
(٢٩)
وجوب الموافقة القطعية
٨٣ ص
(٣٠)
العلم الاجمالي علة للموافقة القطعية
٨٧ ص
(٣١)
تقديم الموافقة القطعية
٩١ ص
(٣٢)
العلم الاجمالي لتنجز التكليف
٩٧ ص
(٣٣)
فيما لو علم بغصبية الماء او نجاسته
٩٩ ص
(٣٤)
حكم الاصحاب بالتصنيف
١٠١ ص
(٣٥)
المقصد الثاني في الظن
١٠٥ ص
(٣٦)
امكان التعبد بالظن
١٠٨ ص
(٣٧)
بيان صورة الانفتاح والمراد منه
١١١ ص
(٣٨)
الحكم الواقعي ليس في مرتبة الظاهري
١١٥ ص
(٣٩)
الامارة على نحو السببية
١٢١ ص
(٤٠)
اجوبة القوم عن محذور الجمع بين الحكمين
١٢٣ ص
(٤١)
بيان المختار من دفع شبهة التضاد
١٢٥ ص
(٤٢)
الجواب عن شبهة ابن قبة
١٢٧ ص
(٤٣)
احتمال المنجزية منجز
١٣٣ ص
(٤٤)
وقوع التعبد بالظن
١٣٩ ص
(٤٥)
الاستصحاب يقدم على القاعدة
١٤٣ ص
(٤٦)
التشريع من العناوين القصدية
١٤٩ ص
(٤٧)
اصالة حرمة العمل بالظن
١٥١ ص
(٤٨)
حجية الظواهر
١٥٢ ص
(٤٩)
للظواهر جهات ثلاث
١٥٥ ص
(٥٠)
لا يعتبر الظن الفعلي في الظهور
١٥٧ ص
(٥١)
ماء الاستنجاء نجس معفو عنه
١٥٩ ص
(٥٢)
حجية الظواهر لمن لم يقصد افهامه
١٦٣ ص
(٥٣)
حجية ظواهر الكتاب
١٦٥ ص
(٥٤)
حجية قول اللغوي
١٦٩ ص
(٥٥)
الاجماع المنقول
١٧١ ص
(٥٦)
أدلة حجية الخبر لا تشمل الاجماع المنقول
١٧٣ ص
(٥٧)
حجية الشهرة
١٧٥ ص
(٥٨)
لا دليل على حجية الشهرة الفتوائية
١٧٧ ص
(٥٩)
حجية الخبر الواحد
١٧٩ ص
(٦٠)
بيان ملاك المسألة الاصولية
١٨٣ ص
(٦١)
حكومة ادلة حجية الخبر
١٨٥ ص
(٦٢)
ادلة المانعين لحجية خبر الواحد
١٨٧ ص
(٦٣)
الاستدلال بمفهوم آية النساء
١٩١ ص
(٦٤)
إثبات المفهوم بطريق الوصف
١٩٥ ص
(٦٥)
اثبات المفهوم بطريق الشرط
١٩٧ ص
(٦٦)
التعارض بين المفهوم والتعليل
٢٠١ ص
(٦٧)
الاشكال في شمول الآية لخبر السيد
٢٠٥ ص
(٦٨)
الاشكال في شمول الآية لخبر الواسطة
٢٠٩ ص
(٦٩)
الجواب عن الاشكال المذكور
٢١١ ص
(٧٠)
تقريب الاشكال المذكور بوجه ادق
٢١٧ ص
(٧١)
التحقيق في الجواب عن الاشكال
٢٢١ ص
(٧٢)
الاستدلال بآية النفر
٢٢٥ ص
(٧٣)
دلالة آية النفر على وجوب التقليد
٢٢٧ ص
(٧٤)
دفع الاشكالات على آية النفر
٢٢٩ ص
(٧٥)
دلالة آية الكتمان على حجية خبر الواحد
٢٣١ ص
(٧٦)
الاستدلال بآية السؤال
٢٣٣ ص
(٧٧)
الاستدلال بآية الاذن
٢٣٥ ص
(٧٨)
الاستدلال بالسنة على حجية خبر الواحد
٢٣٧ ص
(٧٩)
الاستدلال بالاجماع على حجية خبر الواحد
٢٣٩ ص
(٨٠)
الاستدلال على حجية خبر الواحد بالدليل العقلي
٢٤١ ص
(٨١)
ملاك انحلال العلم الاجمالي
٢٤٥ ص
(٨٢)
نسبة الامارات الى الاصول
٢٤٩ ص
(٨٣)
حجية الاخبار الموجودة في الكتب المعتبرة
٢٥١ ص
(٨٤)
حجية مطلق الظن
٢٥٤ ص
(٨٥)
الضرر نوعي أو شخصي
٢٥٧ ص
(٨٦)
المصالح نوعية أو شخصية
٢٦١ ص
(٨٧)
دليل الانسداد
٢٦٤ ص
(٨٨)
منجزية الاحكام بالعلم الاجمالي
٢٦٧ ص
(٨٩)
بيان المقدمة الثالثة
٢٦٩ ص
(٩٠)
الكلام في بطلان الاحتياط
٢٧٣ ص
(٩١)
بيان مراتب الاحتياط
٢٨١ ص
(٩٢)
الاجماع على عدم وجوب الاحتياط
٢٨٣ ص
(٩٣)
الترخيص بمناط الاجماع
٢٨٥ ص
(٩٤)
التخيير بين الدوائر الثلاث
٢٩٣ ص
(٩٥)
تنبيهات الانسداد
٢٩٩ ص
(٩٦)
نتيجة الانسداد الظن بالواقع او بالطريق
٣٠١ ص
(٩٧)
حجية الظن بالواقع
٣٠٥ ص
(٩٨)
اهمال النتيجة او كليتها
٣٠٩ ص
(٩٩)
كلية النتيجة بناء على الحكومة
٣١٥ ص
(١٠٠)
الاهمال في حكم العقل
٣١٩ ص
(١٠١)
التنبيه الثالث في الظن القياسي
٣٢١ ص
(١٠٢)
التنبيه الرابع في حجية الظن المانع دون الممنوع
٣٢٥ ص
(١٠٣)
التنبيه الخامس حجية الظن الحاصل من الرواية وغيرها
٣٢٧ ص
(١٠٤)
التنبيه السادس حجية الظن في مقام الاثبات دون الاسقاط
٣٢٨ ص
(١٠٥)
التنبيه السابع حجية الظن في الفروع دون الاصول
٣٢٩ ص
(١٠٦)
جابرية الظن ومرجحيته وموهنيته
٣٣١ ص
(١٠٧)
جابرية الشهرة الروائية
٣٣٣ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص

منهاج الأصول - الكرباسي، محمّد ابراهيم - الصفحة ٩٨ - العلم الاجمالي لتنجز التكليف

بين أن يكون المعلوم بالاجمال عنوانا معينا كالعلم الاجمالى المتعلق بنجاسة أحد الإناءين أو بين عنوانين مختلفي الحقيقة كالعلم الاجمالى المتعلق بنجاسة هذا الاناء أو غصبيته لوجود مناط حكم العقل بالتنجز في الصورتين ، فان ملاكه هو العلم بالالتزام المولوى بلا دخل للخصوصية فاذا لم يكن في كشفه عن الالتزام المولوي قصور فيتحقق موضوع حكمه بالاشتغال.

ودعوى ان حرمة التصرف في الغصب منوطة بالعلم لا من لوازم الغصب الواقعي فلا يحدث حينئذ التكليف الفعلي على كل تقدير لفرض ان التكليف بحرمة التصرف الغصبي معلق على العلم بالغصبية وحيث لا علم فلا حرمة بالتصرف الغصبي ، واما النجاسة فانها وان كانت شرطا واقعيا إلا انه من الشك البدوى الذي هو مجرى البراءة ممنوعة بمنع تعليق حرمة الغصب على العلم بل الغصبية من الشرائط الواقعية كالنجاسة [١] ولا ينافى كون المكلف تصح صلاته مع الجهل


[١] ظاهر الاصحاب ان الغصب شرط علمي بخلاف النجاسة فانها شرط واقعي فحينئذ لم يعلم بتوجه خطاب لا تغصب ، فيبقى خطاب اجتنب عن النجاسة ينفى بالاصل فتجري اصالة الطهارة فعليه يصح الوضوء بهذا الماء ولكن لا يخفى انه بالنسبة الى شرب هذا الماء لا يجوز للعلم بانه اما نجس أو مغصوب من غير فرق بين كون النجاسة والغصبية من الجهات التعليلية او من الجهات التقييدية غاية الامر انه على الاول تكون الحرمة معلومة بالتفصيل ، وعلى الثاني تكون الحرمة معلومة بالاجمال هذا بناء على ان العلم الاجمالى علة تامة للتنجيز فواضح ، واما بناء على ان منجزيته لأجل تعارض الاصول وتساقطها.

فنقول بناء على جريان اصالة الحرمة في الاموال فواضح انه لا يجوز شرب الماء كالسابق لانحلال العلم الاجمالى باعتبار جريان الاصل المثبت في طرف