منهاج الأصول - الكرباسي، محمّد ابراهيم - الصفحة ٣٢٥ - التنبيه الرابع في حجية الظن المانع دون الممنوع
فنقول : انه يختلف الحال بحسب المسالك :
فعلى المسلك الأول ـ الذي هو منجزية العلم يكون المدار هو الظن بالمانع ، لأن الظن بالمانع لا يقتضي إلا عدم منجزية الظن بالممنوع بالتكليف من دون اقتضاءه لمخالفة العلم الاجمالي فلا يقتضي إلغاء الظن بالممنوع بناء على التبعيض بل لا بد من الأخذ بالظن بالممنوع في مقام العمل.
وأما بناء على المسلك الثاني ـ الذي هو عبارة عن منجزية ما يعم العلم فيكون المدار على الظن بالمانع لأنه بناء على ذلك يكون تعيين الطريق موكولا الى حكم العقل.
وقد عرفت أن العمل قد عين ان نتيجة دليل الانسداد هو مظنون الاعتبار لا موهومه وبقيام الظن على عدم ظن آخر يكون الظن الممنوع موهوم
ودعوى انهما في مرتبة واحدة ممنوعة فان كل حاكم مع المحكوم قبل شمول الدليل في مرتبة واحدة كما في الشك السببي والمسببي فانهما قبل شمول دليل الاستصحاب في مرتبة واحدة اعنى مرتبة الشك ولكن بعد شمول دليل الاستصحاب للشك السببي اوجب خروج الشك المسببي عن الدليل موضوعا ، وهكذا في المقام فان الظن المانع مع الممنوع قبل ملاحظة دليل الانسداد في مرتبة واحدة ولكن لما كانت نتيجة دليل الانسداد ان لا يكون قاطعا عن الخلاف ، فمن شموله للظن المانع تحقق القاطع على الخلاف فيلزم خروج الظن الممنوع عن دليل الانسداد موضوعا ومن هنا يعلم وجه تقديم الظن المانع على الممنوع ولا يحتاج الى الالتزام بتقديم ما هو الاقوى منهما لما هو معلوم ان دليل الحاكم مقدم على المحكوم ولو كان اضعف فافهم وتأمل.