منهاج الأصول - الكرباسي، محمّد ابراهيم - الصفحة ٢٨١ - بيان مراتب الاحتياط
المظنونات والمشكوكات ودعوى لزوم الحرج بضم المشكوكات الى المظنونات خلاف
واقعه مع الغفلة عن غيرها مضافا الى ان الشك لما كان بنحو الكلية فيكون في جميع الأطراف فعليا فيجري الاستصحاب في جميع الأطراف ومع جريانه في الجميع يوجب العلم بانتقاض الحالة السابقة في بعضها وذلك مانع من الجريان في جميع الأطراف
الثالثة ـ ان ضم الاصول المثبتة الى القطعيات موجب لانحلال العلم الاجمالي ، ولكن لا يخفى ان الاصول المثبتة وان اوجبت انحلال العلم الاجمالي بوجود تكاليف في الشريعة إلا انه لا يوجب انحلال العلم الاجمالي بوجود امارات دالة على الأحكام الواقعية لعدم كونها بقدرها حتى توجب الانحلال. وأما الكلام في الاحتياط فقد عرفت ان له مراتب ثلاثة :
فمرتبة توجب اختلال النظام ولا اشكال في عدم اتباعها. ومرتبة توجب العسر والحرج ولا يخفى ان ادلة العسر والحرج حاكمة على الموضوعات الواقعية ، والحكومة تارة تكون بلفظ التفسير ، واخرى تكون بنحو التخصيص والتقييد ، وثالثة تكون بنحو التعرض لشرح اللفظ بلسان رفع الموضوع كمثل لا شك لكثير الشك. ومن الواضح حكومة ما كان من قبيل الثالث على الدليل الواقعي والمقام من هذا القبيل إلا انه استشكل في حكومة ادلة الحرج والعسر على الاحتياط وحاصله أن المستفاد من ادلة لا حرج والعسر حكومتها على الأدلة لواقعية بمعنى ان الحكم الواقعي ان كان حرجيا فهو مرخص في فعله فالحكم الواقعي في المقام ليس حرجيا والاحتياط وان كان حرجيا إلا أنه ليس من الأحكام الواقعية ولكن لا يخفى ان الحكم الواقعي في المقام نفسه وان لم يكن حرجيا وضرريا ولكن على تقدير المصادفة يكون الحكم الواقعي منجزا وحيث لا يعلم في أي