منهاج الأصول - الكرباسي، محمّد ابراهيم - الصفحة ١٨ - صحة وقوع الظن في القياس اقسام القطع
ولكن لا يخفى ان القطع فيه حيثيتان حيثية نورانية وهى صفة قائمة بالنفس
فتكون الكاشفية عين حقيقية القطع ولذا كانت طريقيته ذاتية غير قابلة لان تنالها يد الجعل الشرعي فملاحظة القطع بنفسه من دون لحاظ الكاشفية معناه قطع النظر عن حقيقته لان حقيقة الانكشاف مقولة لا يعقل تحققها الا متعلقه بشيء فدعوى ان القطع له حيثيتان حيثية لحاظه بنفسه الذى هو صفة قائمة بالنفس وحيثية كونه كاشفا للغير ويمكن لحاظ احدهما من دون لحاظ الآخر ففي غير محلها إذ ملاحظة كونه على نحو الصفتية من دون الكاشفية معناه عدم ملاحظة حقيقة القطع فيكون قد لوحظ القطع مع قطع النظر عن حقيقته وهو معنى غير معقول إذ يكون من قبيل حفظ الشيء مع قطع النظر عما به هو هو ، فالتحقيق عدم امكان ان يكون القطع قد اخذ على نحو تمام الموضوع مع اخذه على نحو الصفتية لما عرفت ان لحاظ الصفتية في القطع ينافى حقيقته الذى هو الانكشاف ولذا قيل ان العلم نور ونور للغير بمعنى ان حقيقته النور ونوريته عين ظهور الغير له لما هو معلوم ان حقيقة الانكشاف حقيقة تعلقية بمتعلقه والامثلة التى ذكرها الشيخ الانصارى لاخذ اليقين بنحو الصفتية كاخذ اليقين فى الركعتين الاوليتين واليقين في الشهادة وفي نذر التصدق إذا تيقن بحياة ولده فليس اليقين فيه على نحو لا كاشفية فيه مع ان اعتباره فى المثالين الاولين اعلى مراتب الكشف إذ كيف يلغى جهة الكاشفية مع ان اعتبار العلم بالمعلوم بالذات والمراد بالكاشفية مطابقة ذلك لما فى الخارج الذى هو المعلوم بالعرض اقول ان ذلك وان صح توجيه كلام المحقق الخراساني قدسسره في الكفاية من جعل الأقسام فى الموضوع اربعة بتقريب ان اخذ العلم باعتبار كشفه عن المعلوم بالذات هو معنى أخذه بنحو الصفتية واخذه باعتبار كشفه عن الواقع المعلوم بالعرض الموجب لدخل الواقع فى الحكم هو اخذه بنحو الطريقية إلّا انه لا تندفع شبهة تثليث الاقسام لعدم تصور أخذ القطع تمام