منهاج الأصول - الكرباسي، محمّد ابراهيم - الصفحة ٢١٢ - الجواب عن الاشكال المذكور
تنزيل المؤدى منزلة الواقع فنقول ان معنى الحكم بوجوب تصديق المخبر فيما
لا يخفى ان جعل الطرق ليس المستفاد منها إلا صرف الاحراز ولا تستفاد من ادلة اعتبارها ترتب الاثر مضافا انا لو سلمنا ذلك فنقول مدخلية الاثر ولو بوسائط عديدة يكفى في شمول صدق له فان خبر الشيخ اعني ما اخبره المفيد وان لم يكن له اثر إلّا انه بسبب اخباره عن المفيد الذى اخبره الصفار الى ان يصل الى زرارة المترتب على خبره الاثر فحينئذ بهذه الواسطة يترتب الاثر على خبر الشيخ فافهم.
الثالث اتحاد الحكم مع الموضوع. بيان ذلك انك لما عرفت ان المستفاد من دليل حجية الخبر هو رتب الاثر ففى هذه القضية قد اخذ الموضوع فيها هو الاثر والحكم في هذه القضية هو (رتب) فحينئذ لا بد من تحقق اثر خارجي حتى يترتب مثلا العدالة لها اثر خارجى وهو الاقتداء فلو جاء دليل من خارج على ان زيدا المشكوك عدالته عادل فمفاد أنه رتب الاثر المترتب على العدالة الواقعية رتبها على العدالة المشكوكة الذى هو الاقتداء واما لو كان نفس الاثر هو الترتب فهو غير معقول لانه يلزم ان يكون رتب الاثر عين الاثر ومن الواضح تأخره عن الاثر وفي المقام من هذا القبيل لان دليل حجية الخبر لو شمل مثل قول الشيخ فمفاد شموله رتب الاثر على خبر الشيخ اعنى ما اخبره المفيد والمفروض انه ليس له اثر سوى تصديقه فيما اخبر به وهو كون المفيد مخبرا له وهذا واضح الفساد ولكن لا يخفى ان مبنى هذا الاشكال هو ان رتب الاثر حكم شخصى واما لو كان الحكم بنحو العموم الانحلالى فحينئذ ينحل العموم الى احكام متعددة بمقدار تعدد الاخبار فعليه خبر زرارة كان خبرا ذا اثر خارجي فيصدق العادل يوجب ترتب ذلك الاثر الخارجي وهذا بنفسه يصير موضوعا لخبر حريز فخبر حريز يصير خبرا ذا أثر فيشمله صدق العادل الى ان تصل السلسلة الى خبر الشيخ فتلك السلسلة