منهاج الأصول
(١)
احكام المكلف
٣ ص
(٢)
تثليث الاقسام
٧ ص
(٣)
بيان مجاري الاصول
٩ ص
(٤)
المقصد الاول في القطع
١٠ ص
(٥)
وجوب متابعة القطع
١٢ ص
(٦)
لا يؤخذ القطع في القياس
١٣ ص
(٧)
صحة وقوع الظن في القياس اقسام القطع
١٦ ص
(٨)
المقام الاول في القطع الطريقي
١٩ ص
(٩)
نتيجة التقييد والاطلاق
٢١ ص
(١٠)
توقف التناقض على العلية
٢٥ ص
(١١)
لا يؤخذ القطع في موضوع حكم نفسه ومثله وضده
٢٩ ص
(١٢)
قيام الامارات والاصول مقام القطع
٣١ ص
(١٣)
حكومة الامارات على الاصول
٣٥ ص
(١٤)
كفاية الاثر التقديري في مقام التنزيل
٤١ ص
(١٥)
قيام الاصول مقام القطع
٤٤ ص
(١٦)
الملازمة بين حكم العقل والشرع
٤٦ ص
(١٧)
الحسن والقبح الذاتيين
٤٩ ص
(١٨)
العقل يحكم بالحسن والقبح
٥١ ص
(١٩)
انكار الملازمة الواقعية
٥٥ ص
(٢٠)
الثمرة بين القولين
٥٧ ص
(٢١)
مبحث التجري
٦٠ ص
(٢٢)
قبح التجري عقلى
٦٣ ص
(٢٣)
الفرق بين الاوامر الارشادية والمولوية
٦٧ ص
(٢٤)
قبح التجري يسري الى الفعل الخارجي
٧١ ص
(٢٥)
الثمرة بين القولين
٧٥ ص
(٢٦)
الموافقة الالزامية
٧٦ ص
(٢٧)
وجوب الموافقة الرجائية
٧٩ ص
(٢٨)
العلم الاجمالي
٨٠ ص
(٢٩)
وجوب الموافقة القطعية
٨٣ ص
(٣٠)
العلم الاجمالي علة للموافقة القطعية
٨٧ ص
(٣١)
تقديم الموافقة القطعية
٩١ ص
(٣٢)
العلم الاجمالي لتنجز التكليف
٩٧ ص
(٣٣)
فيما لو علم بغصبية الماء او نجاسته
٩٩ ص
(٣٤)
حكم الاصحاب بالتصنيف
١٠١ ص
(٣٥)
المقصد الثاني في الظن
١٠٥ ص
(٣٦)
امكان التعبد بالظن
١٠٨ ص
(٣٧)
بيان صورة الانفتاح والمراد منه
١١١ ص
(٣٨)
الحكم الواقعي ليس في مرتبة الظاهري
١١٥ ص
(٣٩)
الامارة على نحو السببية
١٢١ ص
(٤٠)
اجوبة القوم عن محذور الجمع بين الحكمين
١٢٣ ص
(٤١)
بيان المختار من دفع شبهة التضاد
١٢٥ ص
(٤٢)
الجواب عن شبهة ابن قبة
١٢٧ ص
(٤٣)
احتمال المنجزية منجز
١٣٣ ص
(٤٤)
وقوع التعبد بالظن
١٣٩ ص
(٤٥)
الاستصحاب يقدم على القاعدة
١٤٣ ص
(٤٦)
التشريع من العناوين القصدية
١٤٩ ص
(٤٧)
اصالة حرمة العمل بالظن
١٥١ ص
(٤٨)
حجية الظواهر
١٥٢ ص
(٤٩)
للظواهر جهات ثلاث
١٥٥ ص
(٥٠)
لا يعتبر الظن الفعلي في الظهور
١٥٧ ص
(٥١)
ماء الاستنجاء نجس معفو عنه
١٥٩ ص
(٥٢)
حجية الظواهر لمن لم يقصد افهامه
١٦٣ ص
(٥٣)
حجية ظواهر الكتاب
١٦٥ ص
(٥٤)
حجية قول اللغوي
١٦٩ ص
(٥٥)
الاجماع المنقول
١٧١ ص
(٥٦)
أدلة حجية الخبر لا تشمل الاجماع المنقول
١٧٣ ص
(٥٧)
حجية الشهرة
١٧٥ ص
(٥٨)
لا دليل على حجية الشهرة الفتوائية
١٧٧ ص
(٥٩)
حجية الخبر الواحد
١٧٩ ص
(٦٠)
بيان ملاك المسألة الاصولية
١٨٣ ص
(٦١)
حكومة ادلة حجية الخبر
١٨٥ ص
(٦٢)
ادلة المانعين لحجية خبر الواحد
١٨٧ ص
(٦٣)
الاستدلال بمفهوم آية النساء
١٩١ ص
(٦٤)
إثبات المفهوم بطريق الوصف
١٩٥ ص
(٦٥)
اثبات المفهوم بطريق الشرط
١٩٧ ص
(٦٦)
التعارض بين المفهوم والتعليل
٢٠١ ص
(٦٧)
الاشكال في شمول الآية لخبر السيد
٢٠٥ ص
(٦٨)
الاشكال في شمول الآية لخبر الواسطة
٢٠٩ ص
(٦٩)
الجواب عن الاشكال المذكور
٢١١ ص
(٧٠)
تقريب الاشكال المذكور بوجه ادق
٢١٧ ص
(٧١)
التحقيق في الجواب عن الاشكال
٢٢١ ص
(٧٢)
الاستدلال بآية النفر
٢٢٥ ص
(٧٣)
دلالة آية النفر على وجوب التقليد
٢٢٧ ص
(٧٤)
دفع الاشكالات على آية النفر
٢٢٩ ص
(٧٥)
دلالة آية الكتمان على حجية خبر الواحد
٢٣١ ص
(٧٦)
الاستدلال بآية السؤال
٢٣٣ ص
(٧٧)
الاستدلال بآية الاذن
٢٣٥ ص
(٧٨)
الاستدلال بالسنة على حجية خبر الواحد
٢٣٧ ص
(٧٩)
الاستدلال بالاجماع على حجية خبر الواحد
٢٣٩ ص
(٨٠)
الاستدلال على حجية خبر الواحد بالدليل العقلي
٢٤١ ص
(٨١)
ملاك انحلال العلم الاجمالي
٢٤٥ ص
(٨٢)
نسبة الامارات الى الاصول
٢٤٩ ص
(٨٣)
حجية الاخبار الموجودة في الكتب المعتبرة
٢٥١ ص
(٨٤)
حجية مطلق الظن
٢٥٤ ص
(٨٥)
الضرر نوعي أو شخصي
٢٥٧ ص
(٨٦)
المصالح نوعية أو شخصية
٢٦١ ص
(٨٧)
دليل الانسداد
٢٦٤ ص
(٨٨)
منجزية الاحكام بالعلم الاجمالي
٢٦٧ ص
(٨٩)
بيان المقدمة الثالثة
٢٦٩ ص
(٩٠)
الكلام في بطلان الاحتياط
٢٧٣ ص
(٩١)
بيان مراتب الاحتياط
٢٨١ ص
(٩٢)
الاجماع على عدم وجوب الاحتياط
٢٨٣ ص
(٩٣)
الترخيص بمناط الاجماع
٢٨٥ ص
(٩٤)
التخيير بين الدوائر الثلاث
٢٩٣ ص
(٩٥)
تنبيهات الانسداد
٢٩٩ ص
(٩٦)
نتيجة الانسداد الظن بالواقع او بالطريق
٣٠١ ص
(٩٧)
حجية الظن بالواقع
٣٠٥ ص
(٩٨)
اهمال النتيجة او كليتها
٣٠٩ ص
(٩٩)
كلية النتيجة بناء على الحكومة
٣١٥ ص
(١٠٠)
الاهمال في حكم العقل
٣١٩ ص
(١٠١)
التنبيه الثالث في الظن القياسي
٣٢١ ص
(١٠٢)
التنبيه الرابع في حجية الظن المانع دون الممنوع
٣٢٥ ص
(١٠٣)
التنبيه الخامس حجية الظن الحاصل من الرواية وغيرها
٣٢٧ ص
(١٠٤)
التنبيه السادس حجية الظن في مقام الاثبات دون الاسقاط
٣٢٨ ص
(١٠٥)
التنبيه السابع حجية الظن في الفروع دون الاصول
٣٢٩ ص
(١٠٦)
جابرية الظن ومرجحيته وموهنيته
٣٣١ ص
(١٠٧)
جابرية الشهرة الروائية
٣٣٣ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص

منهاج الأصول - الكرباسي، محمّد ابراهيم - الصفحة ٥ - احكام المكلف

بعض موارد الظن فى الشك وبعض موارده فى العلم بما حاصله انه لا وجه لتثليث الاقسام ، لان الظن ان قام دليل على اعتباره فلحق بالقطع وان لم يقم دليل


شك فى نجاسة الماء المتغير بعد زوال تغيره من قبل نفسه فيجرى المجتهد الاستصحاب ويفتى بنجاسته وذلك حجة فى حقه وحق مقلده ولا يلاحظ يقين المقلد وشكه ، ولا ينافي التعرض فى الأصول لمثل الاستصحاب الجارى في الشبهات الموضوعية غير المختص بالمجتهد فانها انما ذكرت من باب الاستطراد ، اللهم إلا أن يقال بان المقلد والمجتهد لا فرق بينهما بالنسبة إلى شمول الأدلة واما بالنسبة إلى متعلق القطع والظن والشك فيفرق بينهما فان متعلقها فى المقلد هو ما افتى به مقلده وطريقه اليه هو فتواه ، وفى المجتهد المتعلق فيها هو الحكم الواقعي وطريقه اليه هو الادلة الاربعة ، وحينئذ يكون ظهور كلام المجتهد حجة للمقلد ويتمسك باطلاق كلامه كما يتمسك المجتهد بظهور الادلة ، فعليه لا وجه لتخصيص المكلف فى المقسم بخصوص المجتهد بدعوى عدم جريان البراءة فى حق المقلد لعدم قدرته على شرط جريانها وهو الفحص فانها ممنوعة ، فان عدم امكان تحصيل الشرط لا يوجب عدم شمول دليلها للمقلد فيكون حاله كالمجتهد المحبوس غير المتمكن من الفحص ، فكما لا يجوز له الرجوع إلى البراءة لعدم تحقق شرط الرجوع اليها كذلك المقلد لا يرجع إلى البراءة لعدم امكان الفحص له وعليه لا مانع من تعميم المكلف في عبارة الشيخ الانصارى (قدس‌سره) وارادة الحكم الفعلي لا الإنشائي من الحكم في عبارته ، ولكن لا يخفى ان ذلك يتم لو كان المراد من الحكم المتعلق بنفس المكلف ، واما لو اريد من الحكم المتعلق بغيره كاحكام الحج قبل الموسم أو أحكام النساء من الحيض والنفاس فانها لا تصير فعلية بالنسبة إلى شخص المكلف فتكون وظيفة المجتهد كوظيفة الامام (ع) هو بيان الحكم المجعول من غير فرق بينهما ، إذ الامام (ع) يبين