منهاج الأصول - الكرباسي، محمّد ابراهيم - الصفحة ١٩١ - الاستدلال بمفهوم آية النساء
ثانيها الاستدلال بمفهوم الوصف عند القائلين فانه يدل بمفهومه على عدم التبين
العنوان العرضي دون العنوان الذاتي ولو لم يكن هو العلة للحكم لكان العدول عن الذاتي قبيحا وخارجا عن طريقة المحاورات العرفية كما لو علل نجاسة الدم بملاقاته للنجس فحينئذ يكون الملاك هو الامر العرضي فمع انتفائه ينفى الحكم وهو المطلوب والمراد بالذاتي في عبارة الشيخ (قدسسره) هو الذاتي في مقام البرهان وهو ما يكفى صحة انتزاعه عنه مجرد وضع الشىء من دون احتياج الى امر خارجى معه كالامكان بالاضافة الى الانسان والزوجية بالنسبة الى الاربعة لا الذاتى في باب الكليات فان الخبر في ذاته يحتمل الصدق والكذب ويصح حمل ذلك عليه من دون احتياج الى ضم امر خارجى بخلاف كونه خبر فاسق فانه ليس ذاتيا للخبر اصلا ومما ذكرنا من المراد بالذاتي يندفع ما اورد على الشيخ (قدسسره) بان قبلية الذاتى على العرض قبلية ذاتية طبيعية لا قبلية زمانية وجودية لكى لا تنتهي النوبة في التأثير الى العرضى المتأخر او يقال بان ذلك ينفى العلية بالاستقلال للخبرية للاشتراك مع الفسق في التأثير او يقال بان كلا العنوانين عرضيان بتقريب ان المراد بخبر الواحد في قبال خبر المتواتر وكون الخبر واحدا سواء كان بالاضافة او الصفة انما هو امر عرضي للخبر لا الذاتى فتعليق الحكم على خبر الواحد او على خبر الفاسق انما هو تعليق على امر عرضي.
هذا وقد عرفت ان هذه الايرادات مبنية على تخيل ان مراد الشيخ (قده) من الذاتى في باب الكليات واما على ما ذكرناه من ان المراد من الذاتي هو ما كان انتزاعه من الشىء من دون احتياجه الى ضم امر خارجى كما هو كذلك في الخبر فان انتزاع عنوان الخبرية من نفس ما يكون محتملا للصدق والكذب من دون ضم امر خارجى والعرضي ما احتاج الى انضمام امر خارجى