سلسلة الفقه المعاصر - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٢١ - مقدّمات لاستعراض الرأي المختار

الأمر الأوّل: إن القول الثالث، أي ردّ ما زاد عن فرض الزوج للزوج، وما زاد عن فرض المرأة للإمام(عليه السلام) في زماني الحضوروالغيبة، هو النظرية المشهورة التي اعتمد عليها القانون المدني (الإيراني) في باب الميراث، فقد جاء في المادّة رقم: ٩٤٩ منالقانون المدني، في ميراث الزوج والزوجة ما نصّه: «في صورة عدم وجود أيّ وارث آخر غير الزوج أو الزوجة، يأخذ الزوج تمام تركة الزوجة المتوفاة، أما الزوجة، فلا تأخذ إلاّ نصيبها، فيما يصبح الباقي من تركة الزوج بحكم مال من لا وارث له، فيتبع المادة رقم: ٨٦٦».

وفي المادة رقم: ٨٦٦ جاء: «في صورة انعدم الوارث، يرجع أمر تركة المتوفى إلى الحاكم».

الأمر الثاني: إن القسم الأول من القول الثالث، أي النظرية المشهورة، يؤكّد على ردّ ما زاد على فرض الزوج إليه، وهو المنصوص عليه في القانون