سلسلة الفقه المعاصر
(١)
المقدّمة
٩ ص
(٢)
جولة في النظريات واستعراض
لمستنداتها
١٥ ص
(٣)
مقدّمات لاستعراض الرأي
المختار
٢٠ ص
(٤)
النظرية المختارة، تساوي الزوج والزوجة
في الإرث في صورة الانحصار
٢٣ ص
(٥)
أدلّة النظرية
المختارة
٢٤ ص
(٦)
مناقشة المقدّس الأردبيلي
لأدلّة النظرية المعتمدة
٢٥ ص
(٧)
وقفة نقديّة مع مناقشة
المقدّس الأردبيلي(قدس سره)
٢٦ ص
(٨)
ترجمة أبي
بصير
٢٦ ص
(٩)
دليل القول
الرابع
٣٧ ص
(١٠)
شبهة
أخرى
٤٠ ص
(١١)
كلام «مفتاح الكرامة» في
دفع الإشكال
٤١ ص
(١٢)
نتيجة
البحث
٤٤ ص
(١٣)
المصادر
والمراجع
٤٥ ص
سلسلة الفقه المعاصر - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ١٦ - جولة في النظريات واستعراض لمستنداتها
امرأته، قال: «المال لها» قلت: امرأة ماتت وتركت زوجها،قال: «المال له»[١].
ومن القائلين بهذه النظرية الشيخ المفيد في كتاب «المقنعة»، حيث ذكر في هذا المجال: «إذا لم يُوجَد مع الأزواج قريبٌ ولا سببٌ للميت ردّ باقي التركة على الأزواج»[٢].
القول الثاني: إنّ ما زاد على فرض الزوجين يرجع إلى الإمام(عليه السلام); بلا فرق في ذلك بين زمان الحضور والغيبة.
ومستند هذه النظرية: الأصل، وظاهر الآية، ورواية جميل بن درّاج عن الإمام الصادق(عليه السلام) قال: «لا يكون الردّ على زوج ولا زوجة»[٣].
[١] التهذيب ٩: ٢٩٥، ح١٠٥٦; الاستبصار ٤: ١٥، ح٥٦٨.
[٢] المقنعة: ٦٩١.
[٣] وسائل الشيعة ٢٦: ١٩٩، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأزواج، باب ٣، ح٨.