سلسلة الفقه المعاصر - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٥ - ترجمة أبي بصير

ويضيف بعد عدّة أسطر قائلاً: «بل الشيخ أيضاً في التهذيب ما فرّق بين كونه للإمام وبين كونه من بيت مال المسلمين»[١].

وبعد نقله روايةً عقب هذا الكلام يقول: «لعلّ نظر الشيخ والصدوق إلى ما ذكرناه من التأويل من أنه وليّ المسلمين وبيته بيت مال المسلمين أو بيت مالهم بيته(عليه السلام)، وكأنَّ ذلك مراد الشيخ المفيد أيضاً; حيث قال أولاً: إنه للإمام، ثم ذكر أنّه بيت مال المسلمين، فتأمل»[٢].

ومن جملة المؤيّدات الأخرى ما أورده الشيخ الطوسي في كتاب «الخلاف» حيث قال: «إذا خلّفت المرأة زوجها ولا وارث لها سواه، فالنصف له بالفرض، والباقي يعطى إيّاه وفي الزوجة الربع لها، بلا خلاف، والباقي لأصحابنا فيه روايتان: إحداهما مثل الزوج يردّ عليها، والأخرى الباقي بيت


[١] المصدر نفسه ١١: ٤٦٦.

[٢] المصدر نفسه ١١: ٤٦٦ ـ ٤٦٨.