سلسلة الفقه المعاصر
(١)
المقدّمة
٩ ص
(٢)
جولة في النظريات واستعراض
لمستنداتها
١٥ ص
(٣)
مقدّمات لاستعراض الرأي
المختار
٢٠ ص
(٤)
النظرية المختارة، تساوي الزوج والزوجة
في الإرث في صورة الانحصار
٢٣ ص
(٥)
أدلّة النظرية
المختارة
٢٤ ص
(٦)
مناقشة المقدّس الأردبيلي
لأدلّة النظرية المعتمدة
٢٥ ص
(٧)
وقفة نقديّة مع مناقشة
المقدّس الأردبيلي(قدس سره)
٢٦ ص
(٨)
ترجمة أبي
بصير
٢٦ ص
(٩)
دليل القول
الرابع
٣٧ ص
(١٠)
شبهة
أخرى
٤٠ ص
(١١)
كلام «مفتاح الكرامة» في
دفع الإشكال
٤١ ص
(١٢)
نتيجة
البحث
٤٤ ص
(١٣)
المصادر
والمراجع
٤٥ ص
سلسلة الفقه المعاصر - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ١٧ - جولة في النظريات واستعراض لمستنداتها
ولا تنسب هذه النظرية إلى فقيه بعينه، إلاّأنّ العلامة الحلّي في كتاب «قواعد الأحكام»ذكر كلمة: «قيل» لدى سرد هذه النظرية; ممّايدلّ على أنه لا يلغي احتمال وجود قائل بهاولا يستبعده[١]، وفي كتاب الإيضاح جاء التعبير: «عن بعض أصحابنا: أنه يكون الباقي للإمام»،ممّا يؤيّد من جانبه وجود قائل به[٢]، ومنشأهذا الكلام جملة لسلاّر بن عبدالعزيز في كتاب «المراسم العلوية»[٣]، مع أن صاحب مفتاح الكرامة ردّ احتمال وجود قائل مصرّح بهذا الرأي، وذلك لدى قوله: «لم أقف عليه مصرّحاً به لأحد من الأصحاب»[٤].
القول الثالث: إذا كان شريك الإمام(عليه السلام) هو الزوج فتعطى إليه التركة بتمامها، بلا فرق في ذلك بين
[١] قواعد الأحكام ٣: ٣٥٧.
[٢] إيضاح الفوائد ٤: ٢٣٧.
[٣] المراسم العلوية: ٢٢٢.
[٤] مفتاح الكرامة ٨: ١٨٠.