سلسلة الفقه المعاصر - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٣ - النظرية المختارة، تساوي الزوج والزوجة في الإرث في صورة الانحصار

تقدير وجود ولد، فيكون لها الثمن حينئذ.

ولا شكَّ في وضوح ما تفيده الآية وصراحته، ولا مجال لتغييره في النظام الحقوقي الإسلامي، وما ندرسه هنا فعلاً إنما هو مسألة ردّ ما زاد على فرض الزوجة إليها على تقدير عدم وجود أيّ وارث نسبي أو سببي غيرها.

النظرية المختارة، تساوي الزوج والزوجة في الإرث في صورة الانحصار

والنظرية المختارة لنا من بين الأقوال الأربعة السابقة هي القول الأول، أي أننا نميل إلى الاتجاه الذي يأخذ بتساوي الرجل والمرأة، أي أنه في صورة انحصار الورثة بأحد الزوجين فإن الزائد على الفرض يعطى لهما تحت عنوان «الردّ»، وبناءً