سلسلة الفقه المعاصر - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ١٩ - جولة في النظريات واستعراض لمستنداتها

ومن جملة أنصار هذه النظرية: الشيخ الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه[١]، والعلامة الحلي في تحرير الأحكام الشرعية[٢]، وإرشاد الأذهان[٣]، والشهيد الأول في اللمعة[٤]، وكذا ما حكي عن المحقق الثاني، أنه قوّى هذا الرأي في حاشية النافع[٥].

ويمكن القول ـ بناءً على ما تقدم ـ: أنّ هناك ثلاثة اتجاهات ترتبط بموضوع إرث الزوجة مازاد على فرضها، وهو الموضوع الرئيس للبحث هنا، وهذه الاتجاهات هي:

١ ـ الإنكار. ٢ ـ القبول. ٣ ـ القبول أو الرفض المحدودين.

الاتجاه الأوّل (الإنكار): أي عدم قبول إرث


[١] من لا يحضره الفقيه ٤: ١٩٢.

[٢] تحرير الأحكام ٥: ٣٩.

[٣] إرشاد الأذهان ٢: ١٢٥.

[٤] اللمعة الدمشقية: ٢٢٥.

[٥] مفتاح الكرامة ٨: ١٨٢.