سلسلة الفقه المعاصر
(١)
المقدّمة
٩ ص
(٢)
جولة في النظريات واستعراض
لمستنداتها
١٥ ص
(٣)
مقدّمات لاستعراض الرأي
المختار
٢٠ ص
(٤)
النظرية المختارة، تساوي الزوج والزوجة
في الإرث في صورة الانحصار
٢٣ ص
(٥)
أدلّة النظرية
المختارة
٢٤ ص
(٦)
مناقشة المقدّس الأردبيلي
لأدلّة النظرية المعتمدة
٢٥ ص
(٧)
وقفة نقديّة مع مناقشة
المقدّس الأردبيلي(قدس سره)
٢٦ ص
(٨)
ترجمة أبي
بصير
٢٦ ص
(٩)
دليل القول
الرابع
٣٧ ص
(١٠)
شبهة
أخرى
٤٠ ص
(١١)
كلام «مفتاح الكرامة» في
دفع الإشكال
٤١ ص
(١٢)
نتيجة
البحث
٤٤ ص
(١٣)
المصادر
والمراجع
٤٥ ص
سلسلة الفقه المعاصر - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ١٨ - جولة في النظريات واستعراض لمستنداتها
زمان الحضور والغيبة، أما إذا كانت الزوجة فإن الزائد عن فرضها يكون للإمام(عليه السلام) بلا فرق في ذلك ـ أيضاً ـ بين حضور الإمام(عليه السلام) وغيبته.
والمستند لهذه النظرية ـ إضافةً إلى الإجماع المحكيّ عن السرائر، والانتصار، والتنقيح[١] ـ مجموعة من الروايات، ينقل أكثرها أبو بصير[٢].
وهذه هي النظرية المشهورة بين الفقهاء.
القول الرابع: إن الزوجة ترث تمام ما زاد على فرضها في هذه الحال، في زمان الغيبة، أمّا في عصر الحضور فلا ترث ذلك، على خلاف الحال مع الزوج، فهو يرث مطلقاً تمام المال. ومستند هذه النظرية الجمع بين الأخبار التي دلّ بعضها على حرمان الزوجة من إرث باقي التركة، فيما دلّ بعضها الآخر على إرثها ذلك.
[١] المصدر نفسه: ١٨١.
[٢] وسائل الشيعة: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأزواج، باب ٣، ٤.