الوصائل الى الرسائل - الحسيني الشيرازي، السيد محمد - الصفحة ٢٢٨ - الاشكال على مرجّحات بعض الظنون
وحاصل الكلام : أنّ المراد من المرجّح هنا هو المعيّن والدّليل الملزم من جانب الشارع ليس إلّا.
فإن كان في المقام شيء غير الظنّ فليذكر ، وإن كان مجرّد الظنّ فلم تثبت حجّية مطلق الظنّ.
فثبت من جميع ذلك أنّ الكلام ليس في المرجّح للفعل ، بل المطلوب المرجّح للحكم بأنّ الشارع أوجب بعد الانسداد العمل بهذا دون ذلك.
وممّا ذكرنا : يظهر ما في آخر
______________________________________________________
الظّن المطلق مرجّحا لبعض الظّنون على بعض.
(وحاصل الكلام) في ردّ النراقي (: ان المراد من المرجّح) لبعض الظنون على بعض (هنا) في باب الانسداد (هو المعيّن والدليل الملزم من جانب الشارع ليس إلّا) فالميل النفساني وسكون النفس من المعينات.
(فان كان في المقام) الذي قلتم بأن الظّن المظنون الاعتبار مقدّم على غيره (شيء غير الظّن) الموجب لتقديم ظنّ على ظنّ (فليذكر) حتى نرى ان ذلك المرجح ما هو؟.
(وإن كان) المرجّح والملزم والمعيّن لبعض الظنون على بعض (مجرّد الظّن ، فلم تثبت حجّية مطلق الظّن) حتى يكون الظّن مرجحا.
(فثبت من جميع ذلك : إن الكلام ليس في المرجّح للفعل) الذي يفعله الشخص بالميل النفساني والسكون الاطمئناني كما قاله النراقي (بل المطلوب المرجّح للحكم بأنّ الشارع أوجب بعد الانسداد العمل بهذا) المظنون الاعتبار (دون ذاك) الّذي لم يظن اعتباره.
(وممّا ذكرنا) من ان الظّن بالاعتبار لا يكون مرجّحا قطعيا (يظهر ما في آخر