في رحاب أهل البيت: صيانة القرآن الكريم من التحريف - جمعى از نويسندگان - الصفحة ٢٩

النتيجة:

و هكذا يتّضح لدينا أنّ ما عليه نصوص القرآن الكريم و السنّة النبوية الشريفة و نصوص الصحابة و التابعين هو تشريع الزواج المؤقت بالإجماع و عدم ثبوت النسخ له عند كثير من الصحابة و التابعين، و لا سيّما عند أهل البيت الطاهرين و هم «عليّ» سيد الوصيين و أبناؤه الأئمة المعصومون (عليهم السلام) و علماء مدرستهم الفقهية جيلا بعد جيل.

فالزواج المؤقت زواج مشروع بنصّ الكتاب و السنة كالزواج الدائم في الشريعة الإسلامية، و يختلف عنه في بعض الأحكام التي أشرنا إليها.

و ما نقل عن عمر بن الخطاب غير صالح لإثبات دعوى النسخ كما اعترف بذلك غير واحد من الصحابة و التابعين.

______________________________
(١) النساء: ٢٤.

(٢) صحيح مسلم: ٤/ ١٣١ طبع مشكول، مسند أحمد: ٦/ ٤٠٥، فتح الباري: ٩/ ٩٤١.

(٣) الكشاف: ١/ ٤٩٨ طبع بيروت، و الغدير: ٦ عن تفسير الخازن: ١/ ٧٥٣.

(٤) بداية المجتهد: ٢/ ٨٥ و الغدير: ٦/ ٢٢٣ و ٢٠٧.

(٥) تفسير الطبري: ٥/ ٩ و تفسير الرازي: ١٠/ ٥٠ و الدر المنثور: ٢/ ٠٤١ بل: شقيّ، أي قليل.

(٦) صحيح البخاري: ٢/ ٨٦١ و ٦/ ٣٣، و صحيح مسلم: ٤/ ٤٨، و سنن النسائي: ٥/ ٥٥١ و مسند احمد: ٤/ ٤٢٦ بسند صحيح.

(٧) نيل الأوطار: ٦/ ١٧٢، فتح الباري: ٩/ ١٥٠.

(٨) المؤمنون: ٦- ٧.

(٩) الطلاق: ١.

(١٠) أحكام القرآن: ٢/ ٤٨١ ١٩٥، باب المتعة، ط دار الكتب العلمية، صحيح مسلم بشرح النووي: ٩/ ١٧٩، باب نكاح المتعة، ارشاد الساري بشرح صحيح البخاري: باب ٣٢، باب نهي رسول الله (صلى الله عليه و آله) عن نكاح المتعة، أحاديث ٥١١٥، ٥١١٩.

(١١) صحيح مسلم: ٢/ ٠٣١ طبعة دار الفكر- بيروت.

(١٢) تفسير القرطبي: ٥/ ١٣٠- ١٣١.

(١٣) زاد المعاد: ٢/ ٤٠٢.

(١٤) شرح معاني الآثار: ٢/ ١٤٦، أحمد بن محمد بن سلمة الأزدي.

(١٥) تاريخ الطبري: ٥/ ٢٣.

(١٦) انظر: صحيح مسلم بشرح النووي: ٩/ ١٧٩- ١٨٩ و صحيح البخاري كتاب التفسير باب ٣٣ ح ٤١٥٦ و كتاب النكاح باب ٢٣ ح ٤٧٢٤ و كتاب الاعتصام باب ٢٨ ح ٦٨١٩.

(١٧) صحيح البخاري: ٥/ ٥٨١ طبعة، دار الفكر.

(١٨) راجع الغدير: ٦/ ٠٢٢. و الزواج المؤقّت في الإسلام: ١٢٣ و المتعة للفكيكي، و الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية: ١/ ٢٨.

(١٩) الجامع لأحكام القرآن: ٥/ ١٣٢.

(٢٠) التفسير الكبير للرازي: ٣/ ٢٠٠.

(٢١) الغدير: ٦/ ٢٢٢ نقلًا عن الاستيعاب و غيره.

(٢٢) معالم المدرستين: ٢/ ٢٤٢- ٢٨٠.