في رحاب أهل البيت: صيانة القرآن الكريم من التحريف - جمعى از نويسندگان - الصفحة ١٨ - النقطة الثانية هل نسخ حكم الزواج المؤقت؟

و هناك قول بأن الناسخ هو آية العدة قوله تعالى (فطلقوهن لعدتهن) ٩ فإن الأمر بالعدّة في هذه الآية ينسخ حكم المتعة التي لا طلاق فيها و لا عدّة.

و الجواب: إن المتعة ليست مستثناة من العدّة، نعم استثني الطلاق فيها، و نحن إذا أثبتنا أن الزواج في الإسلام على قسمين: دائم و منقطع، تكون آية الطلاق خاصة بالدائم دون المنقطع لأن العلاقة الدائمة هي التي تحتاج إلى إعلان عن إنهاء العلاقة عند حصول سبب طارئ معين، أمّا العلاقة المؤقتة فلا تحتاج الى هذا الإعلان، و هي تنتهي بانتهاء أمدها المحدد بشكل تلقائي، و حينئذ تكون آية الطلاق منصرفة الى الدائم، و لا نظر فيها الى المتعة حتى تكون ناسخة لها.

و هناك قول ثالث بأنها منسوخة بآية الميراث، حيث لا ميراث في المتعة.

و يرد على هذا القول الجواب السابق، كما يرد عليه أيضاً أنّ انتفاء بعض الآثار لا يدل على انتفاء الموضوع، فالزوجة الناشزة لا نفقة لها، و مع أنّ النفقة قد انتفت عنها إلّا أنها مع‌