اسس التقوى لنيل جنةالماوي - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ٩٨ - الشرط الرابع الحرية
بلغ بعد زمان التعلق لا تجب عليه الزكاة فيها. و الحمل إذا سقط ميتا يستأنف الحول من رجع له المال من حين رجوعه في الأموال التي يعتبر فيها الحول و أما التي لا يعتبر فيها الحول فيجب عليه زكاتها لو تعلقت بها الزكاة بعد رجوعها إليه لانه قبل ذلك ممنوع من التصرف فيها.
الشرط الثاني العقل
(ثانيها) العقل فلا زكاة على اموال المجنون مطلقا و لا يجب على وليه اخراج الزكاة منها الا إذ جن بعد تعلق الزكاة فانه على الولي ان يخرجها و يعتبر كمال العقل في تمام الحول فيما يعتبر فيه الحول فلو عرض عليه الجنون في أثناء الحول لم تجب الزكاة و وجب استئناف الحول من حين عود العقل إليه. و ذلك لوضوح ان الأدلة الدالة على اعتبار الحول إنما تدل على اعتباره في ما كان مستجمعا لبقية الشرائط و أما فيما لا يشترط في الحول فيعتبر كمال العقل حال التعلق. و النائم و الساهي و السكران و المغفل و المغمى عليه تجب عليهم الزكاة مع اجتماع شرائط وجوبها فلو عرضت هذه الأمور على شخص في أثناء الحول أو حين التعلق لم تمنع من وجوب الزكاة في امواله. نعم لو كان عروضها موجبا لفقد شرط من شرائط الزكاة أو عرضت عليه قبل تعلق الزكاة ثمّ استمرت و لم تزل حتى مات لم يجب اخراجها. فلو فرض ان شخصا قبل انتهاء الحول بساعة مثلا اغمي عليه أو كان نائما ثمّ انتهى الحول و هو كذلك حتى مات لم يجب في ماله الزكاة. لان التحقيق عندنا ان الزكاة حكم تكليفي انتزع منه الحكم الوضعي لا إنه حكم وضعي انتزع منه الحكم التكليفي و الإجماع المدعى دليل لبي لم يعلم شموله لهذا الفرد.
الشرط الثالث القدرة
(ثالثها) القدرة على الامتثال و هي شرط عقلي لصحة التكليف بالزكاة كما هو الحال في سائر التكاليف و المقدار المعتبر منها هنا كون المكلف ممن يقدر على ان يصرف الزكاة في مواردها فيما يستقبل من الأزمنة و لو بعد سنين و هذا الشرط غير اشتراط التمكن من التصرف الذي سيجيء إن شاء اللّه الكلام فيه.
الشرط الرابع الحرية
(رابعها) الحرية فلا تجب الزكاة على اموال المملوك سواء قلنا انه يملك المال أو قلنا باباحة التصرف له. و هكذا لا يجب على السيد ان يزكي اموال مملوكه. نعم اموال السيد إذا كانت تحت حراسة المملوك و حفظه وجب على السيد اخراج زكاتها. و كذا لا تجب الزكاة على المكاتب المشروط و المطلق الذي لم يؤد شيئا. و لو تحرر من المكاتب شيء و لو جزء يسير وجبت الزكاة في نصيبه إذا كان نصيبه جامعا لباقي شرائط الوجوب. و يعتبر في الحرية استمرارها من مبدأ الحول إلى حين تعلق الزكاة فيما يعتبر فيه الحول و حصولها حين التعلق فيما لا يعتبر فيه الحول. و ذلك لان الأدلة الدالة على اعتبار الحول المنساق منها اعتباره فيما كان مستجمعا لبقية الشرائط كما هو الحال في سائر أدلة الشرائط.