اسس التقوى لنيل جنةالماوي
(١)
المقدمة
١ ص
(٢)
الأمر الأول في شروط التكليف و طرق معرفتها
١ ص
(٣)
الأمر الثاني في ان المكلف إما أن يكون مجتهدا أو مقلدا أو محتاطا و طريق معرفة اجتهاد المجتهد و أخذ المسائل منه
٢ ص
(٤)
الأمر الثالث في أول الواجبات على الإنسان
٣ ص
(٥)
التوحيد
٣ ص
(٦)
النبوة
٤ ص
(٧)
المعاد الجسماني
٤ ص
(٨)
الإمامة
٥ ص
(٩)
العدل
٨ ص
(١٠)
الأمر الرابع لزوم تعلم الواجبات
٨ ص
(١١)
الأمر الخامس في حكم المكلف إذا عرض عليه الشك في أثناء عمله
٨ ص
(١٢)
الأمر السادس فيما يجب على المكلف عند بلوغه
٩ ص
(١٣)
الأمر السابع في التوبة و شروطها
٩ ص
(١٤)
المطالب
٩ ص
(١٥)
المقصد الأول في كتاب الطهارة
٩ ص
(١٦)
الماء
١٠ ص
(١٧)
الماء المطلق
١٠ ص
(١٨)
الماء الجاري
١٠ ص
(١٩)
ماء الحمام و ماء الحنفيات
١٠ ص
(٢٠)
ماء المطر
١١ ص
(٢١)
ماء البئر
١١ ص
(٢٢)
الكر
١١ ص
(٢٣)
الماء القليل
١١ ص
(٢٤)
الماء المستعمل في رفع الحدث و الخبث
١١ ص
(٢٥)
الاسآر
١٢ ص
(٢٦)
النجاسات
١٢ ص
(٢٧)
أعيان النجاسات
١٣ ص
(٢٨)
البول و الغائط
١٣ ص
(٢٩)
المني
١٣ ص
(٣٠)
المذي و الودي و الوذي
١٤ ص
(٣١)
الدم
١٤ ص
(٣٢)
الميتة
١٥ ص
(٣٣)
أجزاء الحيوان
١٥ ص
(٣٤)
السقط و الجنين
١٥ ص
(٣٥)
ميتة ما لا نفس له
١٦ ص
(٣٦)
الكلب و الخنزير
١٦ ص
(٣٧)
المسكرات
١٦ ص
(٣٨)
المرجع في الاسكار
١٧ ص
(٣٩)
السبيرتو
١٧ ص
(٤٠)
المسكرات الجامدة
١٧ ص
(٤١)
العصير العنبي
١٧ ص
(٤٢)
العصير الزبيبي و غيره
١٨ ص
(٤٣)
الفقاع
١٨ ص
(٤٤)
الكافر
١٨ ص
(٤٥)
عرق الإبل الجلالة
١٨ ص
(٤٦)
ما الحق بالنجاسات و هو ليس بنجس
١٨ ص
(٤٧)
الممسوخ من الحيوانات
١٩ ص
(٤٨)
أحكام النجاسات
١٩ ص
(٤٩)
المطهرات
٢٢ ص
(٥٠)
الماء
٢٢ ص
(٥١)
التطهير من البول
٢٤ ص
(٥٢)
التطهير من سائر النجاسات
٢٤ ص
(٥٣)
تطهير الأواني
٢٤ ص
(٥٤)
تطهير العجين و نحوه
٢٥ ص
(٥٥)
المائعات المتنجسة
٢٥ ص
(٥٦)
تطهير الذهب و الفضة
٢٥ ص
(٥٧)
تطهير الأرض
٢٥ ص
(٥٨)
تطهير اللحوم و نحوها
٢٥ ص
(٥٩)
تطهير الثوب المصبوغ
٢٦ ص
(٦٠)
تطهير الملح و السكر
٢٦ ص
(٦١)
فائدة مهمة
٢٦ ص
(٦٢)
التطهير بالاستنجاء
٢٦ ص
(٦٣)
التخلي
٢٧ ص
(٦٤)
كيفية الاستبراء و فائدته
٢٧ ص
(٦٥)
تطهير الميت
٢٨ ص
(٦٦)
الشمس
٢٨ ص
(٦٧)
الاستحالة
٢٨ ص
(٦٨)
الانقلاب
٢٩ ص
(٦٩)
ذهاب الثلثين
٢٩ ص
(٧٠)
الانتقال
٢٩ ص
(٧١)
الإسلام
٣٠ ص
(٧٢)
التبعية
٣٠ ص
(٧٣)
الزوال
٣٠ ص
(٧٤)
الاستبراء
٣٠ ص
(٧٥)
الغيبة
٣١ ص
(٧٦)
الأرض
٣١ ص
(٧٧)
الخروج
٣٢ ص
(٧٨)
الشهادة
٣٢ ص
(٧٩)
الوضوء
٣٢ ص
(٨٠)
مباحث ثلاثة
٣٢ ص
(٨١)
المبحث الأول كيفية الوضوء و ما يعتبر فيها
٣٣ ص
(٨٢)
النية
٣٣ ص
(٨٣)
غسل الوجه
٣٤ ص
(٨٤)
غسل اليدين
٣٤ ص
(٨٥)
مسح الرأس
٣٥ ص
(٨٦)
مسح القدمين
٣٥ ص
(٨٧)
الترتيب
٣٦ ص
(٨٨)
الموالاة
٣٦ ص
(٨٩)
المباشرة
٣٧ ص
(٩٠)
صفات الماء المستعمل في الوضوء
٣٧ ص
(٩١)
إباحة المكان
٣٧ ص
(٩٢)
سعة الوقت
٣٨ ص
(٩٣)
وضوء ذوي الأعذار
٣٨ ص
(٩٤)
المبحث الثاني في موجبات الوضوء
٣٩ ص
(٩٥)
اجتماع موجبات الوضوء
٤٠ ص
(٩٦)
المبحث الثالث في ما يجب له الوضوء
٤٠ ص
(٩٧)
ما يستحب في الوضوء
٤١ ص
(٩٨)
ما يستحب له الوضوء
٤١ ص
(٩٩)
ما يكره في الوضوء
٤١ ص
(١٠٠)
ما يكره له الوضوء
٤١ ص
(١٠١)
ما يحرم في الوضوء
٤١ ص
(١٠٢)
ما يحرم له الوضوء
٤٢ ص
(١٠٣)
أحكام الوضوء
٤٢ ص
(١٠٤)
الشكوك في الوضوء
٤٢ ص
(١٠٥)
مبحث الغسل
٤٤ ص
(١٠٦)
فائدة الغسل
٤٤ ص
(١٠٧)
الغسل الواجب
٤٤ ص
(١٠٨)
غسل الجنابة
٤٥ ص
(١٠٩)
تحصل الجنابة بأمرين
٤٥ ص
(١١٠)
الأمر الأول الموجب للجنابة
٤٥ ص
(١١١)
الشك في الجنابة
٤٥ ص
(١١٢)
الأمر الثاني الموجب للجنابة
٤٦ ص
(١١٣)
أحكام الجنابة
٤٦ ص
(١١٤)
ما يكره للمجنب
٤٧ ص
(١١٥)
كيفية الغسل
٤٧ ص
(١١٦)
ما يعتبر في غسل الجنابة
٤٨ ص
(١١٧)
أحكام غسل الجنابة
٤٩ ص
(١١٨)
مستحبات غسل الجنابة
٥٠ ص
(١١٩)
الحيض
٥١ ص
(١٢٠)
قواعد كلية في الحيض
٥٣ ص
(١٢١)
اقل الحيض و اكثره
٥٣ ص
(١٢٢)
النقاء المتخلل أيام الحيض
٥٣ ص
(١٢٣)
الصفرة التي تراها المرأة
٥٣ ص
(١٢٤)
من تجاوز فيها الدم عن عشرة أيام
٥٣ ص
(١٢٥)
رؤية الدم في الشهر اكثر من مرة
٥٥ ص
(١٢٦)
لزوم تفحص المرأة عن نقائها من الحيض
٥٥ ص
(١٢٧)
أقسام الحائض
٥٥ ص
(١٢٨)
الحائض المبتدئة
٥٥ ص
(١٢٩)
الحائض المضطربة
٥٥ ص
(١٣٠)
الحائض الناسية
٥٦ ص
(١٣١)
الحائض ذات العادة الوقتية و العددية
٥٦ ص
(١٣٢)
الحائض ذات العادة الوقتية فقط
٥٦ ص
(١٣٣)
الحائض ذات العادة العددية
٥٧ ص
(١٣٤)
الشكوك في الحيض
٥٧ ص
(١٣٥)
أحكام الحائض
٥٨ ص
(١٣٦)
ما يستحب للحائض
٥٩ ص
(١٣٧)
ما يكره للحائض
٥٩ ص
(١٣٨)
الاستحاضة
٥٩ ص
(١٣٩)
أقسام الاستحاضة
٥٩ ص
(١٤٠)
كيفية غسل الاستحاضة و إجزائه عن باقي الاغسال
٦٢ ص
(١٤١)
أحكام المستحاضة
٦٢ ص
(١٤٢)
النفاس
٦٤ ص
(١٤٣)
الدم الخارج عند الطلق
٦٤ ص
(١٤٤)
حد دم النفاس في القلة و الكثرة
٦٥ ص
(١٤٥)
مبدأ قعود النفساء
٦٥ ص
(١٤٦)
وجوب الاستبراء على النفساء
٦٦ ص
(١٤٧)
ما يجب على النفساء
٦٦ ص
(١٤٨)
ما يحرم على النفساء
٦٦ ص
(١٤٩)
ما يستحب للنفساء
٦٧ ص
(١٥٠)
ما يكره على النفساء
٦٧ ص
(١٥١)
مس الميت و كيفية الغسل منه
٦٧ ص
(١٥٢)
مس القطعة المبانة من الإنسان
٦٧ ص
(١٥٣)
الشك في المس
٦٧ ص
(١٥٤)
أحكام الماس للميت
٦٨ ص
(١٥٥)
الاحتضار
٦٨ ص
(١٥٦)
ما يستحب بعد الموت
٦٩ ص
(١٥٧)
ما يكره بعد الموت
٦٩ ص
(١٥٨)
ما يجب بعد الموت
٦٩ ص
(١٥٩)
تجهيز الميت
٦٩ ص
(١٦٠)
نفقة تجهيز الميت
٦٩ ص
(١٦١)
تغسيل الميت
٧٠ ص
(١٦٢)
كيفية غسل الميت
٧٠ ص
(١٦٣)
عدم التمكن من الاغسال الثلاثة
٧٠ ص
(١٦٤)
ما يعتبر في غسل الميت و أحكامه
٧١ ص
(١٦٥)
تنجس بدن الميت
٧٢ ص
(١٦٦)
المكان و الآلات المباشرة للميت عند تغسيله
٧٢ ص
(١٦٧)
كفاية غسل الميت عن باقي الاغسال
٧٢ ص
(١٦٨)
القطعة المبانة من الميت
٧٢ ص
(١٦٩)
فيما يستحب في تغسيل الميت
٧٣ ص
(١٧٠)
ما يكره في التغسيل
٧٣ ص
(١٧١)
تحنيط الميت
٧٣ ص
(١٧٢)
تكفين الميت
٧٤ ص
(١٧٣)
ما يعتبر في التكفين
٧٤ ص
(١٧٤)
التنبيه على أمور
٧٤ ص
(١٧٥)
ما يستحب في التكفين و الكفن
٧٥ ص
(١٧٦)
المكروهات في الكفن و التكفين
٧٦ ص
(١٧٧)
التشييع
٧٦ ص
(١٧٨)
الصلاة على الميت
٧٦ ص
(١٧٩)
الصلاة على أموات متعددين
٧٧ ص
(١٨٠)
كيفية الصلاة على الميت
٧٧ ص
(١٨١)
الصلاة جماعة على الميت
٧٨ ص
(١٨٢)
شروط الصلاة على الميت
٧٨ ص
(١٨٣)
مستحبات الصلاة على الميت
٧٩ ص
(١٨٤)
ما يكره في الصلاة على الميت
٧٩ ص
(١٨٥)
الدفن
٧٩ ص
(١٨٦)
أحكام الميت إذا لم يبلغ
٨٠ ص
(١٨٧)
ينبغي التنبيه على أمور
٨٠ ص
(١٨٨)
مستحبات الدفن
٨٠ ص
(١٨٩)
المستحب في القبر
٨١ ص
(١٩٠)
المكروه في القبر
٨٢ ص
(١٩١)
نقل الميت لبلد آخر
٨٢ ص
(١٩٢)
ما يستحب لزائر القبر
٨٢ ص
(١٩٣)
ما يستحب أن يصنعه المصاب و يصنع له
٨٣ ص
(١٩٤)
صلاة ليلة الدفن أو صلاة الهدية
٨٣ ص
(١٩٥)
إظهار الحزن على الميت بالنوح و نحوه و الكفارة على الشق أو الجز
٨٣ ص
(١٩٦)
النبش
٨٣ ص
(١٩٧)
الاغسال المستحبة
٨٤ ص
(١٩٨)
التيمم
٨٥ ص
(١٩٩)
موارد عدم وجوب الفحص عن الماء
٨٦ ص
(٢٠٠)
شرائط ما يصح التيمم به
٨٧ ص
(٢٠١)
ما يستحب في ما يتيمم به
٨٨ ص
(٢٠٢)
ما يكره فيما يتيمم به
٨٨ ص
(٢٠٣)
ما يعتبر في التيمم
٨٨ ص
(٢٠٤)
أحكام التيمم صحة التيمم في سعة الوقت
٩٠ ص
(٢٠٥)
صحة التيمم للكون على الطهارة قبل الوقت أو لغاية من الغايات
٩٠ ص
(٢٠٦)
البدلية العامة للتيمم عن الوضوء و الغسل
٩٠ ص
(٢٠٧)
إذا قصد بالتيمم غاية واحدة صح له الإتيان بسائر الغايات
٩١ ص
(٢٠٨)
صحة التيمم لصلاة القضاء و النوافل
٩١ ص
(٢٠٩)
لا يجب إعادة الصلاة عند زوال المسوغ للتيمم
٩١ ص
(٢١٠)
صحة الصلاة المتعددة بتيمم واحد
٩١ ص
(٢١١)
التيمم بدل الغسل لا يحتاج إلى الوضوء
٩٢ ص
(٢١٢)
إذا اجتمعت أسباب متعددة للطهارة كفى تيمم واحد
٩٢ ص
(٢١٣)
إذا نذر النافلة و لم يتمكن من الطهارة المائية
٩٢ ص
(٢١٤)
عدم جواز استيجار من وظيفته التيمم
٩٢ ص
(٢١٥)
صرف الماء في الطهارة عن الخبث
٩٢ ص
(٢١٦)
نواقض التيمم
٩٢ ص
(٢١٧)
الشكوك في التيمم
٩٣ ص
(٢١٨)
دائم الحدث لمرض أو المسلوس و المبطون و نحوهما
٩٣ ص
(٢١٩)
المقصد الثاني كتاب الزكاة
٩٤ ص
(٢٢٠)
تمهيد
٩٤ ص
(٢٢١)
وجوب الزكاة
٩٤ ص
(٢٢٢)
فوائد وجوبها
٩٤ ص
(٢٢٣)
وقت تشريع الزكاة
٩٤ ص
(٢٢٤)
فضل الزكاة و ثوابها
٩٥ ص
(٢٢٥)
عقاب تارك الزكاة
٩٦ ص
(٢٢٦)
استحباب الزكاة على الرحم
٩٦ ص
(٢٢٧)
الضغث
٩٦ ص
(٢٢٨)
الحق المعلوم
٩٧ ص
(٢٢٩)
الباب الأول في زكاة الأموال
٩٧ ص
(٢٣٠)
الفصل الأول فيما تجب فيه زكاة المال
٩٧ ص
(٢٣١)
الفصل الثاني في الشروط العامة لوجوب الزكاة في المال
٩٧ ص
(٢٣٢)
(أحدها) البلوغ
٩٧ ص
(٢٣٣)
الشرط الثاني العقل
٩٨ ص
(٢٣٤)
الشرط الثالث القدرة
٩٨ ص
(٢٣٥)
الشرط الرابع الحرية
٩٨ ص
(٢٣٦)
الشرط الخامس التمكن من التصرف مع الملكية للعين
٩٩ ص
(٢٣٧)
الشرط السادس النصاب
١٠٠ ص
(٢٣٨)
النصاب في الإبل
١٠١ ص
(٢٣٩)
النصاب في البقر
١٠١ ص
(٢٤٠)
النصاب في الغنم
١٠٢ ص
(٢٤١)
النصاب في الذهب
١٠٢ ص
(٢٤٢)
النصاب في الفضة
١٠٢ ص
(٢٤٣)
النصاب في الغلات الأربعة
١٠٣ ص
(٢٤٤)
الفصل الثالث في شرائط وجوب الزكاة الخاصة و فيه مباحث ثلاثة
١٠٤ ص
(٢٤٥)
المبحث الأول في شرائط زكاة الأنعام الخاصة
١٠٤ ص
(٢٤٦)
الشرط الأول السوم
١٠٤ ص
(٢٤٧)
الشرط الثاني حولان الحول عليها
١٠٤ ص
(٢٤٨)
الشرط الثالث عدم كون الأنعام عوامل
١٠٥ ص
(٢٤٩)
المبحث الثاني في شرائط زكاة الذهب و الفضة الخاصة
١٠٦ ص
(٢٥٠)
الشرط الأول أن يكونا مسكوكين
١٠٦ ص
(٢٥١)
الشرط الثاني حولان الحول على النقدين
١٠٦ ص
(٢٥٢)
الشرط الثالث عدم جعلهما نفقة لاهله
١٠٧ ص
(٢٥٣)
المبحث الثالث في الشرائط الخاصة لزكاة الغلات الأربع
١٠٧ ص
(٢٥٤)
الشرط الأول صدق اسم الغلة عليها
١٠٧ ص
(٢٥٥)
الشرط الثاني ملكية الغلة قبل وقت الوجوب
١٠٧ ص
(٢٥٦)
الشرط الثالث ألا تكون من حصة السلطان
١٠٨ ص
(٢٥٧)
الفصل الرابع في الفريضة الثابتة من الزكاة و أحكامها
١٠٨ ص
(٢٥٨)
الفصل الخامس في الخرص
١١٠ ص
(٢٥٩)
فائدة الخرص
١١٠ ص
(٢٦٠)
وقت الخرص
١١٠ ص
(٢٦١)
الخرص ليس بمعاملة
١١٠ ص
(٢٦٢)
الفصل السادس في موارد صرف الزكاة و هي ثمانية و شروط المستحقين لها
١١١ ص
(٢٦٣)
البحث الأول في موارد صرف الزكاة و هي ثمانية
١١١ ص
(٢٦٤)
الأول و الثاني الفقراء و المساكين
١١١ ص
(٢٦٥)
الفرق بين الفقر و المسكنة
١١١ ص
(٢٦٦)
من يحرم عليه و من يجوز له الأخذ من الزكاة من سهم الفقراء و المساكين
١١٢ ص
(٢٦٧)
تنبيهات مهمة
١١٢ ص
(٢٦٨)
دعوى الفقير الفقر مسموعة
١١٢ ص
(٢٦٩)
لا يجب إعلام الفقير بأن المدفوع إليه الزكاة
١١٢ ص
(٢٧٠)
يجوز إعطاء الفقير السائل بكفه
١١٣ ص
(٢٧١)
جواز اغناء الفقير من الزكاة
١١٣ ص
(٢٧٢)
الشك في الفقر
١١٣ ص
(٢٧٣)
جواز احتساب الدين على الفقير زكاة
١١٣ ص
(٢٧٤)
الثالث من موارد صرف الزكاة عمالها
١١٣ ص
(٢٧٥)
شرط العامل
١١٤ ص
(٢٧٦)
الرابع من موارد صرف الزكاة المؤلفة قلوبهم
١١٤ ص
(٢٧٧)
الخامس من موارد صرف زكاة الرقاب
١١٤ ص
(٢٧٨)
السادس من موارد صرف الزكاة الغارمون
١١٤ ص
(٢٧٩)
من يجوز إعطاؤه من هذا السهم
١١٥ ص
(٢٨٠)
السابع من موارد صرف الزكاة سبيل الله تعالى
١١٥ ص
(٢٨١)
الثامن من موارد صرف الزكاة ابن السبيل
١١٦ ص
(٢٨٢)
البحث الثاني في الشروط العامة للزكاة و هي ثلاثة
١١٦ ص
(٢٨٣)
الشرط الأول الإيمان
١١٦ ص
(٢٨٤)
الشرط الثاني عدم وجوب النفقة
١١٧ ص
(٢٨٥)
الشرط الثالث عدم الانتساب لهاشم
١١٧ ص
(٢٨٦)
الصدقة المحرمة على بني هاشم خصوص الزكاة
١١٨ ص
(٢٨٧)
الفصل السابع في إخراج الزكاة و وقت تسليمها و المتولي للإخراج و لزوم نية القربة
١١٨ ص
(٢٨٨)
البحث الأول في المتولي لإخراج الزكاة
١١٨ ص
(٢٨٩)
البحث الثاني في وقت تسليم الزكاة و فوريته
١١٨ ص
(٢٩٠)
عدم جواز إعطاء الزكاة قبل وجوبها
١١٨ ص
(٢٩١)
البحث الثالث في اعتبار النية في الزكاة و تعين المنوي
١١٩ ص
(٢٩٢)
البحث الرابع في إخراج زكاة المال الغائب
١١٩ ص
(٢٩٣)
الفصل الثامن في الشكوك في الزكاة
١٢٠ ص
(٢٩٤)
الفصل التاسع في نبذة من أحكام الزكاة تكليف الكفارة بالزكاة
١٢٠ ص
(٢٩٥)
الكافر مكلف بالزكاة
١٢٠ ص
(٢٩٦)
ضمان المسلم للزكاة
١٢١ ص
(٢٩٧)
الزكاة في العين بيد أي شخص صارت
١٢١ ص
(٢٩٨)
اشتراط الزكاة على الغير
١٢٢ ص
(٢٩٩)
جواز النيابة عن الزكاة و عدم وجوب الترتيب فيها
١٢٢ ص
(٣٠٠)
جواز احتساب الدين زكاة على مستحقها
١٢٢ ص
(٣٠١)
المستحق يملك الزكاة بعزلها
١٢٣ ص
(٣٠٢)
إعطاء الزكاة لغير مستحقها باعتقاد انه مستحقها
١٢٣ ص
(٣٠٣)
الاشتباه في إعطاء الزكاة للمستحقين
١٢٣ ص
(٣٠٤)
استحباب الاعلان بدفع الزكاة
١٢٤ ص
(٣٠٥)
الأولى دفع الزكاة إلى المجتهد
١٢٤ ص
(٣٠٦)
يجوز إعطاء الزكاة من غير تعيين الجهة
١٢٤ ص
(٣٠٧)
عدم وجوب بسط الزكاة على الأصناف الثمانية
١٢٤ ص
(٣٠٨)
نقل الزكاة إلى غير بلده
١٢٥ ص
(٣٠٩)
الزكاة على الميت و جواز احتسابها على ورثته
١٢٥ ص
(٣١٠)
وارث المملوك المشترى بالزكاة
١٢٥ ص
(٣١١)
مصاريف إعطاء الزكاة
١٢٥ ص
(٣١٢)
اقل ما يعطى للفقير من الزكاة و أكثره
١٢٥ ص
(٣١٣)
تكرر الزكاة في المال بممر الأحوال
١٢٥ ص
(٣١٤)
أخذ الزكاة قهرا
١٢٦ ص
(٣١٥)
يجوز للوكيل أخذ الزكاة لنفسه
١٢٦ ص
(٣١٦)
الزكاة فيما يأخذه الفقير من الزكاة
١٢٦ ص
(٣١٧)
إعطاء الزكاة في المكان المغصوب
١٢٦ ص
(٣١٨)
ما يأخذه الجائر باسم الزكاة
١٢٦ ص
(٣١٩)
إذا علم الوارث بأن مورثه قد اشتغلت ذمته بالزكاة
١٢٧ ص
(٣٢٠)
الباب الثاني في زكاة الفطرة
١٢٧ ص
(٣٢١)
الفصل الأول في وجوب زكاة الفطرة و اعتبار النية في إخراجها
١٢٨ ص
(٣٢٢)
و يشترط في وجوبها على المكلف شروط ستة
١٢٨ ص
(٣٢٣)
الشرط الأول البلوغ
١٢٨ ص
(٣٢٤)
الشرط الثاني العقل
١٢٨ ص
(٣٢٥)
الشرط الثالث عدم الإغماء
١٢٨ ص
(٣٢٦)
الشرط الرابع الحرية
١٢٨ ص
(٣٢٧)
الشرط الخامس الغنى
١٢٨ ص
(٣٢٨)
الشرط السادس دخول غروب ليلة شوال
١٢٩ ص
(٣٢٩)
الفصل الثاني فيمن تجب عليه أو عنه الفطرة
١٢٩ ص
(٣٣٠)
النيابة في الفطرة و حكمها بعد الموت
١٣٠ ص
(٣٣١)
الفصل الثالث في جنس الفطرة و مقدارها
١٣٠ ص
(٣٣٢)
الفصل الرابع مبدأ وجوب الفطرة و وقت إخراجها
١٣١ ص
(٣٣٣)
الفصل الخامس مصرف الفطرة
١٣١ ص
(٣٣٤)
مقدار ما يعطى من الفطرة للفقير
١٣١ ص
(٣٣٥)
الفصل السادس أحكام زكاة الفطرة
١٣٢ ص
(٣٣٦)
عزل زكاة الفطرة
١٣٢ ص
(٣٣٧)
جواز نقل الفطرة لبلد أخرى
١٣٢ ص
(٣٣٨)
اختصاص ذوي القرابة و الجيران بها
١٣٢ ص
(٣٣٩)
استحباب إخراج الفقير للفطرة
١٣٢ ص
(٣٤٠)
المقصد الثالث كتاب الخمس
١٣٢ ص
(٣٤١)
الفصل الأول فيما يجب فيه الخمس
١٣٣ ص
(٣٤٢)
أحدها غنيمة دار الحرب
١٣٣ ص
(٣٤٣)
المستثنيات من الغنيمة
١٣٣ ص
(٣٤٤)
شروط وجوب الخمس في الغنيمة
١٣٤ ص
(٣٤٥)
ثانيها غنيمة المعادن
١٣٤ ص
(٣٤٦)
ما يستثنى من المعدن
١٣٤ ص
(٣٤٧)
ما يشترط في وجوب الخمس في المعدن
١٣٤ ص
(٣٤٨)
وقت اخراج الخمس من المعدن
١٣٥ ص
(٣٤٩)
ملك المعدن
١٣٥ ص
(٣٥٠)
ثالثها غنيمة الكنز
١٣٥ ص
(٣٥١)
شرائط وجوب الخمس في الكنز
١٣٥ ص
(٣٥٢)
ملكية الكنز
١٣٦ ص
(٣٥٣)
ما يوجد في جوف الدابة من الأموال
١٣٦ ص
(٣٥٤)
رابعها غنيمة ما في البحر
١٣٧ ص
(٣٥٥)
شرائط الخمس فيما يخرج من البحر
١٣٧ ص
(٣٥٦)
الشرط الثاني ملكيته
١٣٧ ص
(٣٥٧)
ملكية ما يخرج من البحر
١٣٨ ص
(٣٥٨)
خامسها غنيمة الفائدة و كسبها
١٣٨ ص
(٣٥٩)
زيادة المال الذي لا خمس فيه
١٣٩ ص
(٣٦٠)
زيادة المال الذي فيه الخمس
١٣٩ ص
(٣٦١)
الشراء بالمال الذي لا خمس فيه
١٣٩ ص
(٣٦٢)
ما لا يجب فيه الخمس من الفوائد المغتنمة
١٤٠ ص
(٣٦٣)
المراد بالعيال
١٤٠ ص
(٣٦٤)
المراد بالمئونة
١٤٠ ص
(٣٦٥)
ما ليس من المئونة
١٤٠ ص
(٣٦٦)
ما يبقى عنده من مئونة سنته
١٤١ ص
(٣٦٧)
مئونة الواجبات و الحقوق اللازمة عليه
١٤١ ص
(٣٦٨)
عدم وجوب إخراج مئونته من الأموال التي عنده
١٤٢ ص
(٣٦٩)
مبدأ السنة التي يجب الخمس في ما فضل من أرباحها
١٤٢ ص
(٣٧٠)
من أغفل نفسه و لم يعرف رأس سنته
١٤٢ ص
(٣٧١)
الشرائط لوجوب الخمس في الفوائد المغتنمة
١٤٢ ص
(٣٧٢)
سادسها الأرض التي تنتقل بالمعاوضة من المسلم للذمي
١٤٣ ص
(٣٧٣)
سابعها الحلال المختلط بالحرام
١٤٣ ص
(٣٧٤)
(الأولى) أن يجهل مقدار الحرام و يجهل صاحبه
١٤٣ ص
(٣٧٥)
الصورة الثانية أن يعلم مقدار الحرام و يعلم صاحبه
١٤٤ ص
(٣٧٦)
الصورة الثالثة أن يعلم مقدار الحرام و لم يعرف صاحبه
١٤٤ ص
(٣٧٧)
الصورة الرابعة أن يجهل مقدار الحرام و يعرف صاحبه
١٤٤ ص
(٣٧٨)
الفصل الثاني في قسمة الخمس و مصرفه
١٤٤ ص
(٣٧٩)
مصرف الخمس
١٤٥ ص
(٣٨٠)
الفصل الثالث في أحكام الخمس تعلق الخمس بالعين
١٤٦ ص
(٣٨١)
الظاهر أن الخمس حق مالي متعلق بعين المال
١٤٦ ص
(٣٨٢)
يجوز دفع الخمس عينا أو قيمة
١٤٦ ص
(٣٨٣)
عدم جواز التصرف بالمال قبل أداء الخمس
١٤٦ ص
(٣٨٤)
تلف الخمس قبل أدائه
١٤٦ ص
(٣٨٥)
الاتجار بالخمس
١٤٦ ص
(٣٨٦)
لا يتبع ربح الخمس الخمس
١٤٦ ص
(٣٨٧)
الخمس يتبع عين المال
١٤٦ ص
(٣٨٨)
موت من عليه الخمس
١٤٦ ص
(٣٨٩)
عوض ما فيه الخمس
١٤٧ ص
(٣٩٠)
عدم وجوب الخمس في المال مرتين
١٤٧ ص
(٣٩١)
التركة التي فيها الخمس
١٤٧ ص
(٣٩٢)
المقدم عند اجتماع الخمس مع الزكاة
١٤٧ ص
(٣٩٣)
تسليم المالك الخمس لأربابه
١٤٧ ص
(٣٩٤)
نقل الخمس إلى غير بلده
١٤٨ ص
(٣٩٥)
مقدار ما يعطى من الخمس
١٤٨ ص
(٣٩٦)
عدم حلية شراء الخمس
١٤٨ ص
(٣٩٧)
ما يأخذه الجائر باسم الخمس
١٤٨ ص
(٣٩٨)
المقصد الرابع كتاب الأنفال و الفيء
١٤٩ ص
(٣٩٩)
و هي أمور عشرة
١٥٠ ص
(٤٠٠)
أحدها الأرض التي لم يوجف عليها بخيل و لا ركاب
١٥٠ ص
(٤٠١)
ثانيها الأرض التي لا رب لها
١٥٠ ص
(٤٠٢)
ثالثها رءوس الجبال
١٥٠ ص
(٤٠٣)
رابعها بطون الأودية
١٥٠ ص
(٤٠٤)
خامسها الآجام
١٥٠ ص
(٤٠٥)
سادسها صفو الغنيمة
١٥١ ص
(٤٠٦)
سابعها قطائع الملوك و صفاياهم
١٥١ ص
(٤٠٧)
ثامنها الغنيمة بغير أذن الإمام(ع)
١٥١ ص
(٤٠٨)
تاسعها ارث من لا وارث له
١٥١ ص
(٤٠٩)
عاشرها البحار
١٥١ ص
(٤١٠)
مصرف الأنفال
١٥١ ص

اسس التقوى لنيل جنةالماوي - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ١١٥ - السابع من موارد صرف الزكاة سبيل الله تعالى

مجنونا أو صغيرا جاز إعطاؤه من هذا السهم و هكذا الحال لو استدان بقصد الصرف في معصية اللّه و لم يصرفه فانه يجوز إعطاؤه من هذا السهم و لو شك في ان صرفه للدين كان في معصية اللّه أم لا جاز إعطاؤه.

من يجوز إعطاؤه من هذا السهم‌

يجوز أن يدفع سهم الغارمين إلى الدائن من دون اطلاع المديون و يجوز دفعه إلى المديون من دون اطلاع الدائن كما يجوز أن يعطى لوفاء دين الحي و دين الميت و لوفاء من تجب نفقته على المزكي أو لا تجب فلو فرض ان اباه مديون و كان لا يتمكن من وفاء دينه جاز للابن وفاء دين أبيه من الزكاة الواجبة عليه و لو كان شخصا ميتا و هو مديون جاز وفاء دينه من الزكاة و لكن بشرط أن يكون الميت لم يترك ما يفي بدينه أو ترك ما يفي بدينه لكن لم يمكن استيفاء الدين من التركة كما إذا جحد الورثة الدين او التركة و هكذا الكلام لو ترك ما يفي ببعض دينه اعطي الباقي من الزكاة لوفاء دينه كما في الصورة المتقدمة.

السابع من موارد صرف الزكاة سبيل اللّه تعالى‌

(السابع) من موارد صرف الزكاة: سبيل اللّه تعالى و هو الأعمال الخيرية فانها الطرق و السبل التي توصل العبد لله تعالى حيث انها توجد القرب منه تعالى كالحج و الجهاد و الدعوة و الإرشاد. و تأليف الكتب لدفع شبهة الحاد و طلب العلوم الدينية و المعارف الإلهية. و الدفاع عن المسلمين. و تخليص المؤمنين من يد الظالمين. و إنقاذ الأبرار من الأشرار. و تعظيم العلماء و الصلحاء. أهل المنابر و الخطباء. و البناء للمساجد المعظمة و المشاهد المشرفة و تشييد المدارس و الخانات و شق الأنهار و القنوات. و اصلاح ذات البين. و مساعدة الحجاج و الزائرين إلى غير ذلك من الأعمال الخيرية. و المبرات الإلهية و يشترط في المدفوع له هذا السهم من الزكاة ان يكون محتاجا إلى الزكاة في فعل الخير و ان كان غنيا يملك قوت سنته إلا انه لا يتمكن من القيام بالعمل الخيري بدون الزكاة كما لو فرض ان شخصاً يتمكن من قوت سنته و لكنه لا يتمكن من الحج أو الزيارة أو الزواج بمعنى انه لو صرف ما عنده فيها اصبح فقيرا لا يملك قوت سنته أو كان كسبه لا يفي الا بمعيشته فانه يعطي من الزكاة لصرفها في ذلك. و أما المصالح العامة كبناء القناطر و المساجد و المستشفيات فحيث انها ترجع لمصلحة المسلمين العامة و لا شك ان شخصيتهم العامة فقيرة محتاجة إلى الزكاة و غيرها في الصرف في مصالحها الشاملة و منافعها العامة. و عليه فالمسجد المبني من هذا السهم و القنطرة المشيدة منه يجوز للمسلم حتى لو كان غنيا يتمكن من بناء المسجد و القنطرة ان ينتفع بهما بل و المجاهد و المدافع عن المسلمين يعطى من هذا السهم حتى لو كان غنيا لا يحتاج في الجهاد و الدفاع إلى المال لأن هذا العمل راجع لشخصية المسلم العامة و هي فقيرة إلى مثل ذلك كما عرفت. و إذا كان المدفوع له من هذا السهم لم يأتِ بالعمل كما لو أعطى للحج و لم يحج أو اعطى للجهاد و لم يجاهد ارتجع منه و يكون المدفوع من هذا السهم بقدر الحاجة على حسب حاله شرفا و ضعة و قرب المسافة و بعدها و غير ذلك. و يرتجع الزائد على المصرف هذا كله إذا أعطى للصرف في عمل الخير و أما لو آجره عليه كما لو آجره على الحج أو على الجهاد و اطعام الحجاج و الزائرين فيعطيه من الزكاة بمقدار ما عينه من الاجرة و لا يرجع الزائد. و مثل الإجارة هو الإعطاء من هذا السهم للتشجيع على عمل الخير و الترغيب فيه فانه يعطيه ما يحصل به ذلك و لا يسترجع الزائد على العمل. و اعلم انه لا يلزم صرف نفس عين الزكاة في‌